tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1041

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/24 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضريبه القيمه المضافه
(VD-Γ·Γ1-1·1) القرار رقم
لجنه الفصل
( V-Γ·Λ94ε-Γ·Γ·) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - رد الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، غرامه الخطا في الاقرار، غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه بغاره تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده - يعاقب كل من قدم الي هييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه - يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر - ثبت للدايره انه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضفريه لTchfg الركن الرييس لذلك وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه، كما ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(1/٢) (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/٢٤) بثاريخ
- الماده (١/٧٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/۵٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/\( ^{1} \)٩) من (١/\( ^{1} \)٩) من (١/\( ^{1} \)٩) من (١/\( ^{1
المستند:
- الماده (١٤٣) (١/٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
- الماده (١/٧٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٣٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/6٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/5٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٤٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٦٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/٦٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٩) من (١/0٩) من (١/٥٣) من (١/0٩) من (١/٥٣) من (١/0٩) من (١/٥٣) من
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
- الماده (٧٧٩) (١/٩٩) من اللازجه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ١٤٠١٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد:
مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٢٥/١/١٠
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... تقدمت باليحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها
بشان اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بشهر ابل ٢٠١٨ م، غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده
التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابل من عام ٢٠١٨ م. غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم
النهاي للفتره المتعلقه بشهر ابل من عام ٢٠١٨ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجباب بالاتي: "١ - الاصل في القرار الححه والسالمه وعلي من يدعي
خلاف ذلك، اثبات حصه دعواه. ٢ - مارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه
القيمه مضافه والتي تحت علي انه "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي
المقدم منه...." والفقره (١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المظرفه والتي جاء فيها
"للهييه اصدار تقييمها للالتزامات الشخص الخضع للضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب
علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره" فقامت اعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعي.٣- نت
(٢٧) من الماده (٧٩) من اللاتجه التNFيحه لنظام الضريبه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد
لسلع او خدمات ا جري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه المضافه بالنسبه الي التوبريد
معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر" وحيث تبين للهييه بان العقود المبرمه من قبل المدعي قد اشرات الي
ضريبه القيمه الم фонه الاخر الذي اسبع مع تطبيق ضريبه القيمه المضافه اما متوقعا، وعليه ملا يمكن
معامله التوريد بالنسبه الصفريه لاتخاف الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه) ،
وبنا عليه قامت الهييه اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونتيجه لذلك تم فرض غرامه الخطا في
الاقرار وفق ما قضته به الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق بغرامه
السداد المتاخر فحيث تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبه عن الفترات الضريبه محل الدعوي بعد مراجعتها،
ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاحقه للقتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسعد عنه
الضريبه، وخدم متمل المدعي عليها مدكرته بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٤ م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب
الطرقان نظر الدعوي، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواها اجب لما جا في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSBC بما جا في مذكره
الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وبناء عليه قريت الدايره رفع
الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملك الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ (١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٤ وتاريخ (٢٨٣/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الي ١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، والغرامات المفرضه، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، والغرامات المفرضه، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ م، والغرامات المفرظه، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨م، والغرامات المفرظه، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه للفتره المتعلقه بشهر ابريل للعا
الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي
للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨، والغرامات المفرضه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والانحته التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه
قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فاينه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما
لديهما، يتبين الاتي:
اولا: بند المبيعات الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه: حيث ان الماعي يعترض علي اجراء الحي عليها
اخطاع مبلغ مبيعات ما يقارب (1,147,74,70) ريال الي مبيعات الخاصه بالنسبه الاساسيه، بضريبه بقيمه
(57,373,73) ويدفع المدي باعتبار ان العقد المبرم مع ... كعقد خضع للنسبه الضفيره، وفقا لخطاب العميل
بعدم تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان العقد محل الخلاف، قد تضمن في البند رقم (3) ان السعر يشمل
الضرايب بشكل عام، ويستدل من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه
ضريبه قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بالانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المصد لتحميلها للمدعي،
وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط جوهري واساسي في تطبيق السنه
الصفريه، وهو عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، وحيث نعتت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر،
ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي:
ا - ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو
ب - ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". "وعليه فان
الداره تنتتهي لصحه اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل
لعام ٢٠١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان
اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحي وموافق للنظام، واستناد لما نصت عليه الفقره (1) من الماده
(الثانيه والربعين) علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه، وعليه فان
الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.
رابعا: بند غرامه التاخر في السداد: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل
عام ١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان
اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده
(التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع
للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضربيه، ولما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربه القيمه الخاصه علي انه:
"يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للانحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه
الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه، وعليه فان الداره تنتني لصحه اجراء
المدعي عليها بفرض الفراعه.
القرار
وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكل.
: ثانيا: من الناحيه المWOPSIEه:
£

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
رد دعوي المعديه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارقه ان
تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠٠) يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده هذه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
O