gstc_gov_sa · decision · processed · 130 chunks
(الP7R ٢٠٠ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض لشركه (ا) برقم (٢٤) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٠٥/٩/٣١٠ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام مشكله علي النحو التالي: رييسا ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ المكلف، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / لشركه (١) ، علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي ويعترض المكلف علي: اولا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام ٢٠٠٥ مخطاها رقم ١٢١٠٦ و تاريخ ١٣٥٦ وذارخ ٢٥٦ وبنك يكون الاعتراض مقبولا من المكلف علي هذا الربط بخطابه المqed لدي المصلحه برقم ٧٥٥ وذارخ ١٣٥٠ وبنك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكلييه: لتقدميه خلال المحدد بالثانيين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الضريي لعام ٢٠٠٠ م (٢٣) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم ١٣٣١ في ١٣٧٠/١/٢١، وبستين يوما لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ م وفقا للماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١/١٠ :ثانيا: الوقايع: المكلف، اتضح انها عباره عن تحليلات لا تكفي لتكون مستندا نظاميا لتاكيد هذه الخساير في النظام الذي حدد الاجراءات المتبعه عند بيع الاصول وتحقيق خساير او ارباح، كما نضيف: ان ما تم تقديمه صادر من الشركه نفسها، ولا يوجد اي مستند من الطرف الاثر المشتري. ثالثا: الناحيه الموصعيه: - وجهه نظر المكلف: ١-١ رفضت مصلحه الزكاه والدخل مبلغ خدمات المساعده الفنيه اعلاه المدفوع الي شركه (ج) قايله: ان المبلغ اعلاه لا يخص عام ٢٠٠٠. ييد ان المصلحه اعتمدت نفس المبلغ كمصروف جاز الحسم لعام ٢٠٠٠. علما بان معالجه المصلحه كانت علي اساس ان الفاتوره الخاصه بخدمات المساعده الفنيه هذه قد تم اصدارها في ديسمبر ٢٠٠٠. وان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - لم تقدم لمفتشي المصلحه المستندات المؤيده لاستحقاق هذا المبلغ في سنه ٢٠٠٠. ٢٠١ - وان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - غير موافقه مع كل احترام علي معالجه المصلحه اعلاه، علي اساس ان المبلغ اعلاه قد تم تسجيله بطريقه صحيحه كاستحقاق لعام ٢٠٠٠، وقد ظهر ضمن تحليل خدمات المساعده الفنيه المحمله علي سنه ٢٠٠٠ الذي تم تقديمه الي مفتشي خلال زياره الفحص الميداني. ٢٠١- وكما تدرك المصلحه الموقره، فان شركه ( ا ) - فرع المملكه العربيه السعوديه - تتبع طريقه الاستحقاق المحاسبيه في مسك دفاترها وسجلاتها المحاسبيه. وعليه، فان التكاليف المتعلقه بالارياد قد سجلت في دفاتر الشركه في نفس السنه التي تم فيها تسجيل الايراد علي اساس النسب المحدده في الاتفاقيه بين ( س) و ( ا) ومقدار الخدمه المقدمه من قبل ( س) خلال عام ٢٠٠٠. ٢-٤ وب تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي، وبالرغم من عدم استلام الفاتوره ذات الصله من الجهه الاجنبيه مقدمه الخدمه خلال عام ٢٠٠٠، فروع المملكه العربيه السعوديه - بتسجيل استحقاق اتعاب خدمات المسانده الفنيه اعلاه في دفارتها المحاسبيه لعام ٢٠٠٠; لان الخدمات تم تنفيذها من قبل مقدم الخدمه خلال عام ٢٠٠٠، ولكن - وكما تدرك المصلحه الموفره - فان استحقاق المبلغ اعلاه قد تم عكس قيده في عام ٢٠٠٠ عند استلام فاتوره الخدمات اعلاه من مقدم الخدمه. 1-0 وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي قرار اللجه الاستثنافيه رقم ١٨٥٢، والذي ايدت فيه اللجنه الاستثنافيه تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي و قضت بما يلي: "… تبين للجنه ان المكلف يقوم باحتشباب عموله الوكيل بنسبه من الايراد المحق في بعض العقود ويفيدها ضمن مصاريف العام كمصاريف مستحقه، ويتم دفعها بعد الاستلام الفعلي للايرادات المستحقه، و هذا تطبيق لاساس مبدا الاستحقاق في المحاسبه، حيث يتم تحميل كل سنه بما يخصها من ايرادات او مصروفات، بصرف النظر عن توقيت عمليه الدفع. عليه، تري اللجنه تاييد استثناف المكلف باعتماد عموله الوكيل ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". نرفت نسخه من الجزء المعني من قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٨٧ اعلاه في الملقق (١) لاطلاع المصلحه الموقره. ٢٣/٣ ... يسر شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان ترفق في الملك (٢) نسخه من الفاتوره ذات الصله رقم ... بمبلغ ١٥,٠٣٦,٨١ ريال سعودي تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره. وكما تلا حد المصلحه الموقره من الخدمات المفرته في الفاتوره المفرقه، ان هذه الخدمات كانت تخص النشاطات المنفذه خلال الفتره من ١ يوليو ٢٠٠٤ حتي ٢٠٥ ديسمبر ٢٠٠٤ V-1 وكما تدرك المصلحه الموقره، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - تقوم بتسجيل اجمالي ايراداتها ومصروفاتها في دفترها المحاسبه، وفقا للمعايير الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبيين. ومن ثم، يقوم بتدقيق هذه الدفاتر المحاسبه محاسبه مرضصون. وبناء عليه، فان الدفاتر المحاسبه لشركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- للسنه المنتهيه في ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ قد رجعت ايه من قبل محاسبيين مرضصين اصدوا بعد اكمال مراجعتهم رايهم غير المتحفظ علي دقه وصه دفاتر وسجلت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- المذكوره اعلاه. وبما انه تم التصريح عن الايرادات والمصروفات في دفاتر حسابات عام ٢٠٠٤ لشركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- وفقا للسياسات المحاسبه ومعابير الهييه السعوديه للمحاسعين القانونيين والتي تم اعتمادها من قبل مراجعي حسابات مرخص لمهم، فان رفض المصلحه لاعتماد مصروف فعلي بواقع ٢٥،٣٦،٨١ ريال سعودي علي اساس انه لا يخص عام ٢٠٠٢. لان فواتيره التي تم استلامها في عام ٢٠٠٦، يعتبر اجراء من غير اساس. 1- هذا الخصوص، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه الموقره للتعليمات الوارده في الماده ١٦ من المرسوم الملكي رقم ١٦/٢١/٢٣٦ ل نظام ضريبه الدخل، والتي تتعلي علي انه اذا ما صادق محاسب قانوني معترف به دوليا علي صحه دفاتر الحسابات في اي سنه، فان البيانات المبنيه علي اساس الدفاتر المذكوره صحيه. نورد فيما يلي المقتطف المعني من الماده ١٦ من المرسوم الملكي الكريم رقم ١٦/٢١/٢٣ (نظام ضريبه الدخل) لاطلاع المصلحه الموقره. "وعندما يبرهن دافع الضربيه علي صحه سجلاته، وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته عمومیه والمواعل المحسومه، يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاف الضربيه، تعتبر البيانات المبنيه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه." وكما ورد اعلاه، فان نظام الضريبي السعودي يؤكد بصوره قاطعه، انه ينبعي قبول القوايم الماليه المقدقه حسب الاصول من قبل مؤسسه مراجعي حسابات مرخص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه. 1-9 بالاضافه الي ذلك - وكما تلاحظ المصلحه- فان تاعب خدمه مماليه قد تم تسجيلها من قبل شركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه - خلال سنه ٢٠٠٦، والتي تمت فوتزها مقال الخدمات المقدمه خلال عام ٢٠٠٦، وان هذه الاتعاب قد تم تكيدها لتحقيق ايرادات لعام ٢٠٠٦، وعليه، وبعتامد اتعاب الخدمات البالغه ٢٥,٥٣٦,٨٢١ ريال سعودي في عام ٢٠٠٦ بدلا من ٢٠٠٤، فان المصلحه تكون بشكل فعلي قد حملت نفس التكلفه مرتين في عام ٢٠٠٦، بينما تم تنفيذ الخدمات ذات الصله في عام ٢٠٠٤، وان الايرادات ذات الصله مقال هذه الخدمات قد تم تسجيلها ابيحا في حسابات عام ٢٠٠٤. وبناء علي ذلك، فان هذه المعالجه من قبل المصلحه تتناقص مع اساس الاستحقاق المحاسبي ومبدا "مقابله التكاليف بالايرادات", والذي يقتضي تسجيل جميع التكاليف المتكبه لتحقيق الايرادات في نفس السنه التي يتم فيها التصريح عن الايراد الخاص بها. ١٠٠١ وفي ضوء الحقاق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه - اعتقادا جازما: ا- ان خدمات المساعده الفنيه ذات الصله قد تم تقديمها خلال عام ٢٠٠٠. ٣٢/٤ ب- وان الايرادات التي تخص هذه الخدمات قد صرح عنها في دفاتر حسابات عام ٢٠٠٤. ج- وان دقه وصفه دفاتر الحسابات قد صادق عليها مراجعو حسابات مستقلون مرخص لهم. د- وان التاثير في استلام الفاتوره الاصليه من مقدم الخدمه يجب الا يمنع شركه ( ا ) - فرع المملكه العربيه السعوديه - من تسجيل مطابقه عطها الضروريه لعام ٢٠٠٤ في دفاتر حساباتها لنفس السنه. 11-1: ملخص: استثنا الي الحقايق والتوضيات المقدمه اعلاه، فان رفض اعتماد حجم اتعاب خدمات المساعده الفنيه اعلاه من قبل المصلحه كمصروف فعلي يبق صمه لعام ٢٠٠٤، يعتبر اجراء له مبرر له. وعليه، تامل شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - من المصلحه الموقره اعتماد حجم التكلفه اعلاه كمصروف يبق صمه لعام ٢٠٠٤ وليس لعام ٢٠٠٤ اجراء ربط معدله علي السنوات المذكوره علي ضوء ذلك". ب - وجهه نظر المصلحه: ا - رفض اعتماد حجم خدمات المساعده الفنيه ٢٥,٠٣٦,٨١ ريان لعام ٢٠٠٤، وتم اعتماد حسما في عام ٢٠٠٦ م، وتعود اسباب هذا الرفض للاتي: عند قيام فريق الفحد الصيني بطلب المستندات المؤيده للخدمات الفنيه المقدمه من شركه ( ج )، اتضح ان الشركه حملت مصاريف العام المالي بمبلغ (٢٥,٥٣,٨١) ريال كمصاريف مستحقه، وسبقال متملي المحاسب القانوني والشركه عن كيفيه قيد هذا المبلغ بالدفاتر لعام ٢٠٠٤ رمز عدم وجود مستند وذلك، افادوا بانه تم قيده كمستق ل Hagueه المقدمه للخدمه، وبطلب بيان المدرج ضمنه ذلك المبلغ كمستحق في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٤ م، لم يستطع الحاضون بيان ذلك في الدفاتر، وهذا يؤكد ان الشركه فيبدت المبلغ بدون مستند نظامي في عام ٢٠٠٤ م. مرفق صوره من محضر الاعمال صفه يؤكد ذلك. ان المصلحه لم تقدم بقبول المبلغ كمصروف في عام ٢٠٠٤ م، كما ذكر المحاسب القانوني في اعتراصه، بل ان المصلحه قامت باستبعاد المبلغ من الارباح الخاضعه للضريبه، علي اعتبار انه سبق ان خضع لضريبه الدخل. ومن ثم، لا يجوز خضوعه مره اخري، وبعد تقدمب الشركه المستند المؤيد للمصروف في عام ٢٠٠٥ م. ان ما ورد في الاعتراض من ان الماده (١٦) من المرسوم الملكي رقم (١٣١/٢٦/٢/١٧) لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه اذا ما صادق مكاسب قانوني معترف به دوليا علي صحه الدفاير والحسابات في اي سنه، فان البيانات المبنيه علي اساس الدفاير المذكوره صحيحه. وحيث ان حسابات الشركه تم مراجعتها من قبل مراجعي حسابات مرخص لهم العمل بال المملكه العربيه السعوديه، فانه ينبغي قبول القوايم الماليه. ان ذلك القول مردود عليه بان الماده (١٦) من النظام ذكرت بانه عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته، وانها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والموباق الم德斯ومه، يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دويا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سنين استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبنيه علي اساس السجلات المذكوره صيحه. ويعني هذا، ان مصادقه المحاسب القانوني يجب ان تكون في ضوء سجلات صحيحه، والثاله Cordوع الاعتراض لا تعبر عن صحه الدفاتر، حيث ثبت لفريق الفحص الميداني قيام الشركه بتحميل المصاريف للعام المالي ٢٠٠٥ م بمبلغ ١٥,٠٣,١٨١ ريال دون وجود مستند مؤيد لذلك، كما لم يتم اثباتها كمستحقات بالدفار في نهايه السنه الماليه. وعليه، فان المصلحه تري صحه اجراءها برفض هذا المصروف في عام ٢٠٠٤، وقبول تخفيف ارباح عام ٢٠٠٥ بنفس المبلغ نظرا لسبق ضوعه للضريبه، وبعد ان قدمت الشركه الفاتوره الخاصه بالمبلغ والصادره في ٢٠٠٦. الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام اراهاما. اتضح انumenك في اي منصروت خدمات المساعده الفنيه هو مصروض معتمد، وتم قيده في الدفاير المحاسبيه علي اساس مبدا المقابله واساس الاستحقاق، بينما تري المصلحه ان المصروف لا يخص عام ٢٠٠٤ متم قيده في الدفاير دون وجود مستند. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والوقايع التي تمت خلال جلسه الاستماع والمذكرات المقدمه من الطرفين، اتضح ان المكلف حمل مبلغ ٢٥,٠٣٦,٨١ و رياك كمصروف خدمات المساعده الفنيه في حسابات عام ٢٠٠٤، وذلك ل-مقابله الايرادات المتحقه في نفس السنه، ولم يثم اثباتها كمستحقات في نفس العام، كما ان الفاتوره لم تصدر الا في ٢٠٠٦/١٢/١٩. وحيث ان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين عرفت المصروفات : انها انقضاء اصل او تحمل التزام او كلاهما معا خلال فتره زمنيه... وتشكل العمليات الرييسيه المستمره للمنشيه فقره (٢٦١). واتضح من هذا التعريف، ان المصروف يتميز بالخصايص التاليه:... (د) ارتباط النقص في الاصول والزياده في الخصوم بفتره زمنيه معينه الفقره (٢٧٤) وكقاعده عامه يجب ان يتم الاثبات المحاسبي للاثار الادخليه والخارجيه علي الاصول والخصوم والابلاغ عنها للفترات الزمنيه التي تقع فيها تلك الاحداث الفقره (٢٩٧). وبالتالي، فان مبلغ الفاتوره يختلف عن القيد المحاسبي المقدم من المكلف، كما ان المصروف لا يخص عام ٢٠٠٤، و هذا يتماشي مع الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣٢١ وتاريخ ١٣٧٠٠٦. وعليه، تري الجنه رفض اعتماد مصروف خدمات المساعده الفنيه. ٢٠٠٤ خساير استبعاد اصول ثابته مبلغ ٢,٧١٢,٧٩٠ ريال لعام ٢٠٠٤ ا - وجهه نظر المكلف: رفض اعتماد خساره استبعاد الاصول الثابته ٢,٧١٢,٧٩٠-٢٠٠٤ ريال سعودي. ٢-١ بالرغم من تقديم التحليل وال المستندات اللازمه تاييد الخساره من بيع الاصول الثابته والملوله خلال عام ٢٠٠٤ م يراجع خطابنا رقم ٢٨٠٤- الملقح (٣) - عند اجراء الربط النهايي لعام ٢٠٠٤ الي ان المصلحه قامت برض اعتماد هذه الخساره من استبعاد الاصول الثابته دون ذكر اي سبب لهذا الرض. ٢-٢ وكما هو موضح في خطابنا رقم ٢٠٣-٢٨. الملقب (٣) فان الخساره من استبعاد الاصول الثالثه المذكوره اعلاه تمثل صافي القيمه ddtيريه لتلك الاصول، والتي لم تكن في حاله جيده للاستخدام، وبالتالي تم اتلاها وشطبت من دفاتر الشركه لعام ٢٠٠٤ م. ٢-٢ لا يجوز للمصلحه رفض حجم مصروف عمل عادي وضروري. ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - غير موافقه مع كل احترام علي رفض حجم الخساره من استبعاد الاصول الثابته المذكوره اعلامه، علي اساس ان المصروف اعلا يمكن تكلفه اصول غير قابله للاستخدم تم الاتاهها خلال عام ٢٠٠٠، وهو مصروف عمل عادي وصوروي، ووفقا لاحكام الماده ١٤(١) من المرسوم الملكي الكريم رقم ١٣١/٢٦/٢٧/٢٨، فان رفض اعتماد حسم مصروف العمل الضروري والعادي هذا يعتبر اجراء من غير اساس. ٢٣/٤ الماده ١٤ (ا) من المرسوم الملكي الكريم رقم ٢٣٢١/٢٨/٢/١٧ كما يسر شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تورد فيما يلي نص الماده ١٤ (ا) من المرسوم الملكي الكريم لاطلاع : سعادتكم: "ان المبالغ التي يحق حسها لتقدير الارباح الخاصه للشركه بموجب هذا النظام هي: ا- كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه، بما في ذلك مبلغ معقولا لرواتب المستخدمين، والذي مكافات تمنح لقاء اي خدمات شخصيه". نرفق نسخه من الماده ١٤ (ا) من المرسوم الملكي الكريم رقم ١٣٣١/٢٨/٢١/٢٣٣ في المmlق (٤) تسهيلا لاطلاع سعادتكم. ٢-٤ ملخص استنادا الي الحقايق والتوضيحات المقدمه اعلاه، تامل شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - من المصلحه التكرم باعتماد حسim الاصول الناتبه المشروعه اعلاه، كمصروف فعلي يحق косمه لعام ٢٠٠٠ م، واجراء ربط معدل لعام ٢٠٠٠ م علي . ضوء ذلك". ب- وجهه نظر المصلحه: استندت المصلحه في رفض قبول خساره الاصل الثالثه البالغه (٢,٧١٣,٧٩) ريال في ضوء عدم تقديم الشركه ايه تفاصيل لكيفيه حدوث تلك الخساره، حيث طلب فريق الفحص الميداني من الشركه تقديم كشف تفصيلي بالاصول المستبعده والقيمه البيعيه لكل اصل، ولم تقدم الشركه الكشف المطلوب رغم منحها ميله شهر لتقدميه (مرفق محضر اعمال صفه ٨) واكتفت بالقول: ان الاصول المنشويه خلال العام مبلغ (٢,٣١٥,٥٢٨) ريل تم تحويل مبلغ (٦٠١,٧٧٨) (٢,١٥٥,٥٣٨) بالقيم الدفتريه، واعتبر الباقي مبلغ (٢,٧١٣,٧٩) ريل كساره حصلت علي الحسابات. وحيث ان تلك الاول لم يتم عرضها للبيع، فان المصلحه تري عدم افقيه الشركه في تحميل تلك الخساير لا سيما انه لو تم عرضها للبيع من المحتمل ان تغطي القيمه البيعيه كامل قيمه الاصل او جزءا منها. وفي ظل ما تم ايضابه اعلاه، فان المصلحه تري عدم اعتماد قسم قيمه الاصول الثابته المشوتبه بصافي القيمه d'فتريه وعدم اعتمادها كمصروف فعلي; لعدم قيام الشركه بعرض تلك الاصل للبيع. :الدراسه والتطيل بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يري ان خساره استبعاد الاصل الثابنه هي مصروف يمثل تكلفه اصول مستبعده تم اتلافها في عام ٢٠٠٤ م، بينما تري المصلحه ان الشركه لم تقدم الاثبات المستندي لحدوث تلك الخساره. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، والوقايع التي تمت خلال جلسه الاستماع، والمذكرات المقدمه من قبل الطرفين، اتضح ان المكلف قدم بيانا تحلييا بالاصول الثابعه المستبعده، موضحا بها التكلفه التاریخيه لكل اصل، ولم يشتمل البيانات علي النسب المستخدمه من قبل المكلف والنسب النظاميه والفرق بينها. وبالتالي، تعذر حساب القيمه d'فتمه للاسول، و هذا يؤدي الي عربيه حساب الخساير، وبالتالي، يتعذر قبول hسم هذه الخساير; لعدم تقدم الاثبات المستندي استنادا الي القرار الوزاري رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٥١٦١٢٠ ه. (ج) عليه، تري اللجنه عدم حساب خساير الاصول الثابته لعام ٢٠٠٤ م. ٢٢/٧ - وجهه نظر المكلف: عند اجراء الربطين النهايين للستيين ٢٠٠٦ م قمت المصلحه برض اعتماد حجم تكاليف الرواتب والاجور كمصروف يحق سمه للسنوات المذكوره. استند معالجه المصلحه علي اساس ان هذه التاكاليف قد تم التصريح عنها تكاليف رواتب متنوعه في شهادات مراجعي الحسابات بشان عناصر الرواتب والاجور غير الخاصه للتامينات الاجتماعيه للستيين اعلاه، وانها لم تؤيد بمستندات. وكما تلاحظ المصلحه من محضر الفحص الميداني الملق (٥٠) ، فان مفتشي المصلحه لم يطالبوا اطلاقا اي تحليل او مستندات مؤيده بخصوص التكاليف اعلاه خلال الفحص الميداني. ولو كان مفتشو المصلحه قد طلبوها، لقدمت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- بكل تاكيد تفاصيل النفقات اعلاه الي المصلحه. يسر شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- ان تقدم البان بيا تحلييا يظهر طبيعه المصاريف المدرجه ضمن تكاليف الرواتب المتنوعه اعلاه ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ الرواتب المتنوعه اعلاه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ من الرواتب المتنوعه اعلاه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م الرواتب المتنوعه اعلاه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م الرواتب المتنوعه اعلاه لعامي ٢٠٠٥ م الرواتب المتنوعه اعلاه لعامي ٢٠٠٥ م الرواتب المتنوعه الاعلاه لعامي ٢٠٠٥ م الرواتب المتنوعه الاعلاه لعامي ٢٠٠٥ م ال روات وبما ان تكاليف الرواتب اعلاه هي مطارف عمل ضروريه لتحقيق دخل شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - الخاضع للضريه لعامي ٢٠٠٥ م - ومناء علي احكام الماده ١٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، فانه لا مبرر للصلحه لرفض اعتماد هذا المصروف كتكلفه فعليه يحق صمها من دون الالطلاع علي المستندات المؤيده للازمه. : ملخص استثنادا الي الحقايق اعلاه، تامل شركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه - من المصلحه الموقره اصدار ربط معدل لعامي ب - وجهه نظر المصلحه: استندت المصلحه في رفض بند الرواتب والاجور للعامين المذكورين في ضوء الفحص الميداني الذي تم لحسابات الشركه، ففي عام ٢٠٠٠ م جب اظهرت الحسابات رواتب واجور، طبق للحسابات والاقرار الضريبي مبلغ (٢٠٧,٨٨,١٩,٨٨) منها رواتب واجور مؤيده بشهاده التامينات الاجتماعيه مبلغ (١٥١,٢٦٠,٠١٣) ريال (١٤٢,٢٤٠,١٣) ريال اعداد شهادته. 32/8 وعليه، فان المصلحه رفضت فرق الرواتب غير المؤيده مستنديا، حيث لم يرد ضمن شهاده التامينات الاجتماعيه، او شهاده المحاسب القانوني بتاريخ ١٣١٩/١١/٣ ه مرفق صوره من محاضر الاعمال صفه (١٢) المتعلقه بها البند، ورغم ذلك قامت (٢٠٧,٨٦٩,٨٥٥) الشركه ايرفق شهاده جديده من المحاسب القانوني .... .... تؤكد ان الرواتب والاجور طبق لسجلات الشركه (٢٠٧,٨٦٩,٨٥٥) ريال تحت بنند تكاليف رواتب متنوعه ريال، وورد ضمن برند الرواتب والاجور غير الخاضعه المبلغ السابق رفضه البالغ (٨,٣٠٠,٢٨٦) ريال تحت بنند تكاليف رواتب متنوعه اخري، ولم يظهر هذا المصروف عند تقدمي نفس المحاسب القانوني لشهادته السابقه بتاريخ ١٥/٣١، رغم ان نفس الاقرار كان موجودا لديها، ولم تقدم بتقدمي الشهاده الجديده الا عندما اتضح لفرق الفحص الميداني هذا الفرق، ولم ترفق ايه مستندات تؤكد صحه ذلك، وهدا التناقض في الشهادات ادي الي عدم جديتها ومن ثم رفض المصلحه لفرق الرواتب غير وعليه، فان المصلحه تري سلامه اجراءها في رفض تلك الرواتب لعدم نظاميتها وعدم مصداقيه الشهادات الصادره من المحاسب القانوني للشركه". الدراسه والتحليل: مصاريف فعليه وضروريه لتحقيق الدخل، بينما تري المصلحه ان هذه المصاريف غير مؤيده بمستندات ثويه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والمدخرات المقدمه من الطرفين، ومحضر اعمال الفحص الميداني، تبين ان مقدار الرواتب لعام ٢٠٠٥ مبلغ (٢٠٧,٨٦٩,١٨٨٤) ريال طبقا لحسابات المكلف والاقرار، بينما الوارد في شهاده التامينات الاجتماعيه مبلغ (٦٥,٦٦٩,٨٧١) ريال. وقد المكلف اثناء الفحص شهاده من المحاسب القانوني .... مؤركه في ١/١٢٠١، تفيد ان في شهاده التامينات الاجتماعيه مبلغ (١٠٥,٤٠٦,٠٥) ريال، وقد طلبت اللجنه من مثلي المكلف تقديم الاثبات المستندي لتكاليف الرواتب الاجور، ولم يقدها ما يؤيد وجهه نظرها ويثبت صحه ادعاهما. ولوجود اختلاف بين الرواتب والاجور المحمله في حسابات المكلف وشهاده التامينات الاجتماعيه لعامي ٢٠٠٥ م, ٢٠٠٥ و التي تعد دليلا للتحقق من صحه مبلغ الرواتب والاجور في ظل وجود تضارب في شهاده المحاسب القانوني لعام ٢٠٠٥ وعليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه الفرق في الرواتب والاجور بين الوارد في حسابات المكلف وشهاده التامينات. الاجتماعيه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م، عملا باحكام الماده (٩) الفقره (١/١) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ٤- ضربه الاستقطاع علي اtbعب الحمدات الفنيه او الاستشريه وخدمات اتصالات هاتفيه ب واقع ٥٠% بدل من .% ربط ضريبه استقطاع ٥٠٤٥ ملا من ٥٠ علي اtbعب خدمات متنوعه مدفوعه الي جوات منسبه. ٤-١ عند اتصاب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه مقال خدمات الي جهات متسبه غير مقيمه، قامت المصلحه بتطبيق ضريبه استقطاع بنسبه ١٠٥٤ من ضريبه استقطاع بنسبه ٥٠٥، كما تم الي نوع عليه تحديدا في نظام ضريبه الدخل السعودي الجديد بشان هذا النوع من الدفعات. ونورد فيما يلي تحليلا لالتزام ضريبه الاستقطاع الاضافيه المفر省فه للسنوات من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٦ م: ٢٢/٩ <table><tr><td>المجموعريال سعودي</td><td>٢٠٠٦ريال سعودي</td><td>٢٠٠٥ريال سعودي</td><td>٢٠٠٤ريال سعودي</td><td>نوع الخدمات عمليه المملكه العربيه السعوديه</td></tr><tr><td>٢,٤٦٧,٠٩٤</td><td>٢,٠٧١,٠٠٦</td><td>٨٤٧,٠٠٤</td><td>٠٠٢,٠٨٤</td><td>(٢٠) -١</td></tr><tr><td>٤,٤٣٣,٦٧٧</td><td>٢,٣٣٠,٢٠٠٠</td><td>١,٢١٧,٠٨٣</td><td>٨٧٣,٣٨٨</td><td>(٢٠) -٣</td></tr><tr><td>٢,٤٧٧,٦١٠</td><td>-</td><td>٢,١٤١,٦٠٠</td><td>٢٦٥,٩٠٠</td><td>(٤) -٣</td></tr><tr><td>١٧,٥٧٧,٢٣٣</td><td>١٣,٦٠٠,٨٩٨</td><td>٢,٩٧١,١٦٠</td><td>-</td><td>(٩) -٤</td></tr><tr><td>٨٨,٦٨</td><td>-</td><td>٨٨,٦٨</td><td>-</td><td>(ش) -٥</td></tr><tr><td>٢٥,٤٦٠</td><td>٢٥,٤٦٠</td><td>-</td><td>-</td><td>(ب) -٦</td></tr><tr><td>٢٢,٢٨٣</td><td>٢٢,٢٨٣</td><td>-</td><td>-</td><td>(ش) -٧</td></tr><tr><td>١٠٠,٤٥٠</td><td>-</td><td>-</td><td>١٠٠,٤٥٠</td><td>(ك) -٨</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>خدمات اتصالات دوليه</td></tr><tr><td>١٠,٦٥٣,٢٧٨</td><td>١٠,٦٥٣,٢٧٨</td><td></td><td></td><td>(غ) -١</td></tr><tr><td>٨١٩,٤٦٦</td><td>٨١٩,٤٦٦</td><td>-</td><td>-</td><td>(ف) -٢</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>عمليات المنطقه المحايده</td></tr><tr><td>٦٩,٦٦٨</td><td>١٦,٩٧٧</td><td>١٦,٧٣٣</td><td>٣٩,٥٥٨</td><td>(ب) -١</td></tr><tr><td>٦٦٥,٠٨٣</td><td>٦٦,٩٦٧</td><td>٦٨,٠٣٥</td><td>٨,٠٨١</td><td>(٥) -١</td></tr><tr><td>٥٧,٨٤.</td><td>٥٧,٨٤.</td><td>-</td><td>-</td><td>(٥) -٣</td></tr><tr><td>٥٧,٨٤.</td><td>٥٧,٨٤.</td><td>-</td><td>-</td><td>(d) -٣</td></tr><tr><td>٤٠,١٢٦,٧٥٦</td><td>٩٩,٥٨٥,٩٩٥</td><td>٨,٦١٧,١٧.</td><td>١,٩٣,٥٩١</td><td>ضريبه الاستقطاع الاضافيه بنسبه ٣٠.</td></tr></table> ٣٣/١٠ ٢-٤ ان الشركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه - غير موافقه، ومع كل احترام، علي معالجه المصلحه اعلاه، وتود ان تقدم التوصيات التاليه للدراسه من قبل المصلحه. ٢-٤ يجب تطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل علي احتسابات ضريبه الاستقطاع. ٢-٤-١ تدرك المصلحه الموفره ان الماده ٦٧ بالماده ٦٨ من نظام والثلاثه التنفيذيه علي التوالي، قد تضمنا علي وجه الTCDID قايمه بنسب ضريبه الاستقطاع بشان المبالغ المCDADه التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تميز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. نورد فيما يلي قايمه نسب ضريبه الاستقطاع، التي تنص عليها النظام واللايحه التنفيذيه، وذلك لاتلاع المصلحه: 1 - نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (ا) من الماده ٦٨ من النظام: <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%0</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%10</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%Γ·</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%0</td><td>دفعات مقال تذاكر طيران او شحن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%0</td><td>دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%10</td><td>اي دفعات اخري يحددها النظام علي Al يتجاوز سعر الضريبه</td></tr></table> ٢- نسب ضريبه الستقطاع المحدده في الفقره (1) من الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه: <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%٠</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%٠</td><td>خدمات فنيه او استشاريه</td></tr></table> ٢٢/١١ <table><tr><td>%0</td><td>تذاكر طيران او شن جوي او بدري</td></tr><tr><td>%0</td><td>خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%0</td><td>ارباح موزعه</td></tr><tr><td>%0</td><td>تكاليف قروض</td></tr><tr><td>%0</td><td>اقصاط تامين او اعاده تامين</td></tr><tr><td>%10</td><td>اي دفعات اخري</td></tr></table> ٢-٣-٤ تلاحظ المصلحه الموقره ان نسب ضريبه الاستقطاع المذكوره اعلاه منصوص عليها بتحديد في النظام، وفي لايحته التنفيذيه بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه من اجل انتساب ضريبه الاستقطاع، وذلك دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. وتستند نسب ضريبه الاستقطاع فقط الي طبيعه الدفعه او الدخل، دون اي اعتبار لعلاقه بين طرفي المعامله. وكما هو موضح في النقطه ٧-٤ ادناه، فان النظام الضريبي واللايجه التنفيذيه لا يخولان لل مصلحه طلحيه تعديل نسبه ضريبه الاستقطاع لاي من الدفعات، مثل اتعاب الاداره، الاناوه الريع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، تذاكر الطيران، الشحن الجوي، تكاليف القوض، التامين ... اي، والتي تم تجديدها في النظام الضريبي واللايجه التنفيذيه، ولذا فان النسب المحدده تكون منطقه دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. ٢-٣-٤ علاه علي هذا، تلاحظ المصلحه الموقره ايه ما قايمه نسب ضريبه الاستقطاع المذكوره اعلاه ان كلا من المادتين ٧٣ و٦ من نظام الضريبي واللايجه التنفيذيه علي التوالي، ينصان علي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٥٨ علي كافه انواع "الدفعات الاخري" التي لا تندرج تحت ثقات المدفوعات المنصوص عليها بالتحديد في المادتين المذكورتين. وان هذه الفيه من المدفوعات "دفعات اخري" تنطبق بالتحديد علي الجهات غير المرتبطه بشان الخدمات الاخري الموداه في المملكه العربيه السعوديه. وذلكل فان الفقره (1) من المالجه التفيفيه، تنص ايضا علي تطبيق نسبه شرقيه استقطاع بواقع 10% علي جميع انواع الدفعات الاخري المدفوعه الي جهات مرتبطه، والتي لم يتم النص عليها بالتحديد في المادتين 78 و 73% علي النحو المدكتور اعلاه. وهذه الفيه من المدفوعات تنطبق بالتحديد علي الجهات المرتبطه فقط بالنسبه للخدمات الموداه في المملكه العربيه السعوديه او في الخارج. وبناء علي ذلك، فاذا كان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت اي من فيات المدفوعات المحدوده المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاه من النظام والثلاثه التنفيذيه (مثل اعباب الاداره، الايتاوده او الربع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، فوايد القروض، التامين ... الخ) فانه ينبغي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات، بصرف النظر عما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه. ولكن حيثما كان اي مبلغ مدفوع الي جهه مرتبطه، غير مندرج تحت اي من انواع الدفعات التي حددت لها نسبه ضريبه استقطاع معينه في النظام وفي اللايحه التنفيذيه، فينبيقي ان تطبق ۲۲/۱۲ عليه نسبه ضريبه استقطاع بواقع 10%، وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده للمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه. ٤-٣-٤ تعريف الخدمات كذلك يود موكلنا ان يلفت الاتياء الي تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٨٨ من النظام علي النحو المقتطف : ادناه "لاغراض هذه الماده والمواد الخامسه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع "السلع او اي ممتلكات اخري". يتح من التعريف اعله ان الحدمات " تتضم كافه باستثماله المالغ التي تدفع مقال بشراء اي سلع او ممتلكات، اي البنود الملموسه. وبعباره اخري، فان المبالغ المدفوعه مقال "الخدمات" تتضمن الايجار والفايده والعمله والتامين والسفر وكافه انواع الخدمات. واستيادا الي تعريف الخدمات المنصوص عليه في الماده ٧٨ من النظام، يتبين ان المبالغ المدفوعه مقال للخدمات تغطي تشكيله واسعه من المعاملات او مصادر الدخل، ومثال ذلك: الايجار (٥٥) التامين (٥٥) (الفراده (٥٥) الفايده (٥٥) الاتصالات الهاتفيه الدوليه، الخدمات الفنيه او الاستشاريه (٥٥) اتعاب الاداره (٥٥) ... اخل. بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي ٥٥. ٤-٣ تاكيدات المصلحه بشان تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٥٥ علي بعض اتعاب الخدمات المدفوعه الي جهات مرتبطه. ان المبدا المتعلق بتنطبق نسبه الاستقطاع المحدده علي خدمات معينه (مثل التامين، الايجار، فوايد القروض، اتعاب الاداره والارباح الموجعه) علي الجهات غير المقيمه، بصف النظر عن كونها مرتبطه او غير مرتبطه قد تم تاكيده ايضا من قبل المصلحه في التوصيات والتفسيرات الصادره منها ذاتها للنظام ولايحته التنفيذيه علي النحو الموضح ادناه. وكها ورد في النقطه ٤-٣ ٤ اعلاه، فان تعريف "الخدمات" يشمل كافه انواع الدفعات باستثناء المبالغ المدفوعه مقال "السلع"، لذلك فان الدفعات مقابل اتعاب الاداره وفوات القروض والثامين والايجار، تعتبر دفعات مقال خدمات. وفي هذا الخصوص يسرشره (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تورد فيما يلي رد المصلحه علي استفسارات المكلفين، مما يثبت قبول المصلحه لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضحها كشركه مرتبطه او غير ذلك. ٤-٥-٣-١ تكاليف القروض (الفوايد) ردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينبغي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييسي او شركه مرتبطه، اجابت المحطه بما يلي: السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه وعلي عوايد القروض، هل هي ٥٠ ام ١٠ جواب المصلحه: اما عوايد القروض، فتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، مع ملاحه انه بجانب ضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز رييسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع، حسبما تم ايضاء، فانها لا تعدد من المصارف جايزه الحسم وفقا لاحكام الفقره (١٠) من الماده العاشره من اللايه التفيذيه للنظام. ٢٢/١٣ نرفق نسخه من توضیح المصلحه المذكور اعلاه في الملحد (٨) تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره. ٢٠-٣٠-٤ وردا علي سؤال اخر حول اقساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي، اKDت المصلحه ما يلي: السؤال: هل تضع لخربه الاستقطاع المبالغ التي يتم سادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي، او للمركز الرييسي اذا : كانت: ا- دفعات مقال نصب فرع للمملكه من مصروفات عموميه واداريه. ب - اقساط اعاده تامين. ج - دفعات نقديه للاستثمار? جواب المصلحه: تخضع فرع لضريبه الاستقطاع بواقع 10% عن المصروفات الاداريه والعموميه، 90% عن اقساط اعاده التامين. نرفق نسخه من توضیح المطروح املايه في الملحق (9) تسهیللا لاطلاع المصلحه الموقره. ٢٠-٣٠-٤ في توضیح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اKDت ما يلي: "المبالغ المدفوعه مقال ايجارات معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥% , سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه، استنادا لمقيضي الماده الثامنه والستين من نظام، والمراده الثالثه والستين من اللاتفه التيفذيه". نرفق نسخه من توضیح المصلحه المذكور اعلاه في الملق (١٠) تسهيله لاطلاع المصلحه. ٤-٥-٣-٤ اتعاب الاداره بالاضافه الي ما سبق، تدرك المصلحه الموقره انه في حاله دفع اتعاب الاداره الي وجهات غير قيممه مرتبطه، فان المصلحه بخلاف الاجراء المتبع لديها في حاله الخدمات الفنيه او الاستشاريه - وهو تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 10% - تقوم ب-tطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٢٠٠، اي نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٢٦ من اللايحه التنفيذيه، بدل من ٥٥. ٤-٤ الارباح الموزعه بالنسبه لدفع الارباح الموجعه الي الشريك غير المقيم، اKDت المصله ما يلي: سؤال: هل تضع شركه الاموال المقيمه عن حده الشركه غير السعوديين فيها لضريبه خلاف نسبه ال ٢٠٠ المقرره بالماده السابعه من النظام عند توزيع الارباح؟ جواب المصلحه: قضي النظام الضريبي الجديد في مادته الخاصه فقره (١-٦) علي ان الارباح الموجعه من شركه مقيمه تعتبر دخلا متحقا من مصر في المملكه، كما قضت الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه علي استقطاع ضريبه بنسبه ٥% من الارباح الموجعه علي الشركه غير المقيمين". نرفق نسخه من توضیح المطروح اعلاه في الملق (۱۱) تسهيله لاطلاع المصلحه. ٢٣/١٤ ٤-٣- ملخص: بالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه، وفي ضوء توضيحات المصلحه المذكوره انفا، يتبين ان المصلحه ذاتها قد اكت د مبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي اساس طبيعه المملاء المدفوع، مثل الايجار، الارباح الموزعه، التامين، اتعاب الاداره والفايده، بشكل مستقل عن كون الجهه المستفيده مرتبطه او غير مرتبطه. ولكن في حاله دفع مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتصالات الهافتيه الدوليه الي جهات غير مقيمه مرتبطه، ناقضت المصلحه الاجراء المتبع من قبلها نفسها، حيث انها بدلا من تطبيق نسبه الدول المنسو ص عليها بالتحديد في الماده ٢٣ من الاليحه التنفيذيه، طبقت نسبه ضريبه استقطاع بواقع 10%. بناء علي ذلك، تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان المصلحه تمشيا مع الاجراءات المتبعه لديها في حاله الخدمات الاخري (مثل الايجار والثامين والفايده واتعاب الاداره... الخ) المدفوعه الي جهات غير مقدمه مرتبطه، سوف تقوم باحتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥ علي مبالغ الخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتيات الهاتبيه الدوليه المدفوعه الي جهات مرتبطه، حيث ان هذه النسبه نص عليها بالتحديد في الماده ٦٧ ممالاه ٨٨ م الناتجه التيفذيه ونظام التدوي ٤-٤ ان تطبيق نسب ضريبه مختلفه علي اساس العلاقه يعتبر تمييزا. يود موكلنا ان يشير الي انه بالنسبه الي مدفوعات الخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه فقط، طبقت المصلحه نسبتي ضريبه استقطاع مختلفتين، اي 0%، علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله، وبالنسبه لكافه الدفعات الاخري مقالب الخدمات، حسبما اوضحنا اعلاه، تطبق المصلحه نسبه استقطاع مودده دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله، وذلك كما هو الحال بالنسبه للاتعاب الاداره والايجار والتامين والفايده... اخ. و هذا يثبت بوضوح ان موقف المصلحه متقلب بالنسبه للخدمات الفنيه او الاستثماريه، وخدمات الاتصالات الوافيه، ولذا يختاج الي المراجعه. .المراجعه. وفي ضوء الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه ( ا ) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تطبيق المصلحه لنسبه ضريبه استقطاع بواقع 10% علي مبالغ الخدمات الفنيه او الاستثماريه، وخدمات الاتصالات الوافيه التي تدفع الي جهات غير مقيمه مرتبطه، والتي حددت لها اللايحه التنفيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي نسبه ضريبه استقطاع بواقع 10% - هو اجراء غير منصف، ويتناقض مع الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي لا تثجع علي التميز في المعامله بين المكلفين. ٤-٥ تنطبق نسبه الام 10% عند عدم تحديد نسب مستقله في الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه لذلك النوع من الدفعات او الدخل. يود موكلنا الافاده ان نسبه ال 10% المحدده في الماده 7 من اللايحه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال خدمات، تنطبق علي تلك الانواع من الدفعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده 7 من المنظم او الماده 7 من اللايحه التنفيذيه. ومثال ذلك: تنطبق نسبه ال 10% علي انواع الدفعات التاليه: لان المادتين المذكورتين اعلاه لا يغطيانهها بشكل مستقل: - خدمات التدريب. - خدمات الاستقدام. - خدمات البيع والتسويق. ٢٣/١٥ - خدمات الشراء. - اتعاب معالجه الرواتب. - الخدمات العموميه والاداريه. وفي هذا الخصوص، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه كذلك الي انها تصرح تلقاييا عن الخدمات الاخري، مثل خدمات التدريب والاستقدام ومعالجه الرواتب تحت فيه "دفعات الي جهات مرتبطه مقال خدمات". وTSEDد ضريبه الاستقطاع المستحقه عليها بنسبه 10% في ایرارات ضريبه الاستقطاع. يتبين من التوضیح والامثله المذكوره اعلاوه، انه لدي المصلحه مبرز لطبيق نسبه 10% علي اي دغه من الدفعات، اذا لم يتم تحديد نسبه ضريبه استقطاع مستقله لها في النظام. ولكن، بما انه تم تحديد نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% لان تعاب الخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه، فانه ينبغي تطبيق تلك النسبه علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه علي د سواع، ودون تمييز. ٤-٤.النظام الضريبي لا يجيز للمصلحه تطبيق نسبتي ضريبه مختلفتين علي نفس الدفعه او نوع الدخل. يود موكلنا ان يشير الي ان نظام الضريبي، اي الماده ٧٨ من النظام والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه، قد حدد بشكل واضح نسبا ضريبيه مختلفه علي اساس نوع الدفعه او الدخل. و هذا نظام الضريبي لا ينص علي تطبيق نسبتي ضريبه مختلفتين علي نفس الدفعه او نوع الدخل، علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله. ان نسب ضريبه الاستقطع المحدده بالماده ٦٨ من نظام، لا يجوز تغييرها تحت اي ظرف من الظروف الا بمرسوم ملكي من عامل المملكه العربيه السعوديه. لقد حددت الماده ١٨ من نظام نسب ضريبه الاستقطع علي النحو التالي: الايجار ٥٨، الايتAWه او ٦٨، اتعتاب الايجار ٢٠، تذاكر الطيران او الشحن البحري ٥٨، واي دفعات اخري غير محدده في النظام علي ال يتجاوز سعر الضريبه ١٠. يود موكلنا ان يلفت انتناه سعادتكم الي البند الاخير، وهو "اي دفعات اخري غير محدده في النظام علي الال يتجاوز نسبه الضريبه ١٠، واستنادا الي هذا النص حددت اللايحه التنفيذيه نسبا مختلفه لضريبه الاستقطاع علي اساس نوع الدفعه او الدخل بموجب الماده ٢٣ علي النحو الموضح في النقطه ١-٣: اعلاه. ان المادتين المذكورتين اعلاه، اي الماده ٦٨ من النظام والماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه، قد حدزنا بوضوح النسب التي ينبغي تطبيقها علي الجهات المرتبطه والجهات غير المرتبطه علي دو ساء ودون تمييز. وهاتان الماديات لا تجيزان للمصله تعديل اي نسبه محدده لاي دفعه او دخل في هاتين المادتين. وعلي سبيل المثال، فان النسبه المحدده للخدمات الفنيه او الاستثماريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه هي ٥٠ - بموجب الماده ٢٣ من للاكته التفيفيه والمواد ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي - ولا يجوز لمصلحه تطبيق اي نسبه مختلفه علي اتعاب الخدمات الفنيه او الاستثماريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه المدفوعه لجهه مرتبطه. وكذلك حددت نسبه اتعاب الاداره ب ٢٠% (الماده ٢٨) ولا يجوز للمصلحه تطبيق نسبه مختلفه اذا تم دفع اتعاب الاداره الي جهه مرتبطه. واستنا الي هذين المثالين والي التوضيح المذكور اعلاه، يعتقد موكلنا اعتفاد جازما ان نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده للخدمات الفنيه او الاستثماريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه هي ٥٠، بموجب الماده ٦٣ من الاللايحه التنفيذيه والاماده ٢٢/١٦ ٦٨ من نظام ضربه الدخل الجديد علي التوالي، وهي ما يجب تطبيقه علي الجهات المرتبطه والجهات غير المرتبطه دون اي تمييز. ٧-٤ لا يجوز للصلحه تعديل اي نسبه ضريبه استقطع منصوص عليها في الماده ٦٨ من النظام او الماده ٣ من اللايحه التفيذيه. يود موكلنا ان يلفت الانتباه الي الماده ٧٩ من النظام والتي تحدد الصلاحيات الممنوحه لمعالي وزير الماليه. وتسهيلا لاطلاع سعادتكم نورد فيها يلي مقتطا للطلاحيات الممنوحه لمعالي وزير الماليه بموجب الماده ٧٩. "لوزير الصلاحيات الاتيه: ا- اصدار اللايحه التنفيذيه لها نظام. ب- اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضروريه لوضع هذا النظام موضع التنفيذ. ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواره في الماده سابعه عشره من هذا النظام. د- اسقط بين الضريبه والغرامات متي توفرت اسباب استحاله تحصيلها وتحدد اللايحه الحالات التي يستحيل معها . التحليل. ه - منح مكافاه بناء علي توصيات مدير عام المصلحه للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم وتحدد اللايحه شروط وضوابط منح هذه المكافاه". يظهر من الطلابيات المذكوره اعلاه، انه في حين ان معالي وزير الماليه مفوض علي وجه التحديد بتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك الوارده في النظام العربي، الا ان وزير الماليه لم يمنح تدهيشا من هذا القبيل لتعديل اي نسبه ضريبه وارده في النظام او في للاليحه التNFID. واستيادا الي احكام الماده ٧٩ من النظام، يعتقد موكلنا انه لا يجوز للصلحه تعديل اي نسبه ضريبه استقطاع منصوص عليها في الماده ٧٨ من النظام، او الماده ٦٣ من اللاتحه التنفيذيه. وبما ان النسب المنطقيه علي دفعات الخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الوارده في هاتين المادتين، فان النسبه المنصوص عليها، وهي ٥٥ للخدمات الفنيه او الاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه، ينبغي تطبيقها علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه وغير مرتبطه. ٤-8 نسبه الضريبه ليست قايمه علي اساس العلاقه بين الطرفين بموجب النظام الضريبي القديم. يود موكلنا ان يشير الي ان الخدمات الفنيه او الاستشاريه كانت تخضع للضريبه بموجب النظام الضريبي القديم، علي اساس ربح تقديري بنسبه ٦٠٠. وقد كانت نسبه الربح التقديري ونسبه الضريبه المطلقه علي هذه المعامله، هي نسبه مودده للجهات غير المقيمه المرتبطه وغير المرتبطه دون تمييز. ولم يكن في النظام الضريبي القديم، او في الاجراءات المتبعه لدي المطلحه اي تميز في المعامله، حيث عوملت الجهات المرتبطه وغير المرتبطه علي قدم المساواه بتطبيق نسبه ضريبه مودده. كذلك نص النظام الضريبي الجديد واللايحه التنفيذيه علي نسبه ضريبه مودده لكل الجهات دون اي تمييز بينها، ولكن المطلحه قررت تطبيق نسب ضريبه مختلفه علي نفس مصرد الدفعات او الدخل علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله. ٢٢/١٧ ٩-٤ ١ اساس الربط الضريبي التقديري المنصوص عليه في النظام الضريبي الجديد وفي اللانه التنفيحيه لا يتحمن اي تمييز علي اساس العلاقه بين الاطراف. تتضمن الماده (٤) من اللايحه التNFيحيه اساس وتفاصيل نسب الارباح التقديريه لمختلف انواع النشاطات. وتسهيلا لاطلاع سعادتكم نورد فيها يلي مقتطا للجزء المعني من الماده المذكوره: "يتم تحديد طافي الربح التقديري وفق لما يتوفر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعتته والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف: <table><tr><td>نسبه الارباح</td><td>النشاط / المهنه</td><td>الفيه</td></tr><tr><td>%V0</td><td>الاتوات والربع</td><td>١</td></tr><tr><td>%٨٠</td><td>اعتاب الاداره</td><td>٢</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>الخدمات فنيه او استشاريه</td><td>٣</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحاسين والمهندسين</td><td>٤</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>مكاتب الخدمات العامه</td><td>٥</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>محلات بيع الفواكه والخضروات واللحوم والاسماك والطيرو والمواشي</td><td>٦</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>محلات البنزين</td><td>V</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>المقالون في مجال الاعمال الانساييه</td><td>٨</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه</td><td>٩</td></tr></table> يتبين من الماده المذكوره اعلاه، ان نسب ضريبه الارباح التقديريه تم تحديدها علي اساس طبيعه النشاط/ المОНه، ولم يرد اي ذكر لاي اعتبار بخصوص العلاقه بين اطراف المعامله. وتلاحظ المصلحه انه يتم تطبيق نسبه ضريبه موحده بواقع ٢٥٠ علي نسب ضريبه الارباح التقديريه المذكوره اعلاه لتحديد الالتزام الضريبي المستحق. وهذه الحقيقه تثبت مره اخري وبوضوح، ان النظام الضريبي الجديد والاجراءات المتبعه لدي المصلحه لا تميز باي شكل من الاشكال بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، اذ يتم تحديد الالتزام الضريبي فقط علي اساس طبيعه النشاط او مصر الدخل. وعلي سبيل المثال، لو كانت مصادر الدخل اtbوات فله يتم تطبيق نسبه ربع تقديري بواقع ٨٥% لاتساب الوعاء الضريبي، وفي كلتا الحالتين تحتسب الضريبه بنسبه ٦٥% دون اي اعتبار بين اطراف المعامله. ٢٢/١٨ بالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - اعتقادا جازنا ان اجراء المصلحه ربط ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي المبالغ المدفوعه مقالب اتعاب خدمات فنيه او استشاريه واتعاب خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه الي جهات مرتبطه، بينما توجد نسبه شريبه استقطاع محدده لهدفوعات في اللايحه التنفيذيه، ونظام ضريبه الدخل الجديد بواقع 0% - هو اجراء: (ا) يتعارض مع ما نصت عليه الماده ٦٨ من النظام، والملاءه ٦٣ من اللايحه التنفيذيه. (ب) يتناقض مع اجراءات المصلحه بشان المبالغ المده نوعيه الي جهات مرتبطه مقال الخدمات، مثل الايجار وال التامين والفايده والارباح الموزعه واتعاب الاداره ... اخ. بناء علي ذلك، تامل شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تتكرم المصلحه ابالغاء ضريبه الاستقطاع الاضافيه المفروضه بزياده قدرها ١٠٠ علي المبالغ المدفوعه مقال الا-timesاب الفنيه والاستشاريه الي جهات مرتبطه خلال السنوات ب - وجهه نظر المصلحه: "رغم ان المصلحه لديها تحفظ علي احقيه الشركه في الاعتراض علي ضريبه الاستقطاع: لانها ليست المكل بدفع الضريبه، وان دورها يقتصر علي استقطاع الضريبه وتوريدها للصلحه طبقا للنظام، الا اننا نورد فيما يلي وجهه نظران بالاعتراض المقدم من الشركه: 1 - الاعتراض علي فرض ضريبه استقطاع بنسبه (10%) علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات مرتبطه، حيث استندت المصلحه في ذلك الي الماده (٦٨) الفقره (٦١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 10/10, والتي تنص علي: "يجب علي كل مقييم - سواء كان مكلفا او غير مكلف مقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغنا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه - استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه ومن ضمنها، اي دفعات اخري تحددها للايحه علي ال تتجاوز سعر الضريبه (10%) وحددت اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) بتاريخ ١٥٥٦/٦/١١ العقد (٢٣) (الفقه (١) ، علي ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: - اتعاب اداره (٢٠%) - اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات للمركز الرييسي او شركه مرتبطه (10%). - ايجار، خدمات فنيه او استشاريه وتذاكر طيران او شن جوي او بحري، او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، وعايد قروض تيسيط، تامين او اعاده تامين (٥٥). - اي دفعات اخري (10%). ويلادط مما ذكر اعلام، ان الماده المذكوره نصت صراحه علي ان الدفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه، تخضع لضربيه الاستقطاع بنسبه (10%)، ولا مجال للاجتهاد او التعديل الذي ذهب اليه المحاسب القانوني في اعتراه عندما قام بعرض الجدول الخاص بنسب الضريبه الوارده باللاشكه التNFيضه الماده (1) ، حيث قام بفصل دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه عن اتنا وات والربع والتي تënضه ضريبه (10%). ٢٢/١٩ ٢- ان ما ورد في اعتراض الشركه من ان نظام ضريبه الدل واللايحه التNFيزيه لم يرد بها ما يميز الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وان نسبه ضريبه الاستقطاع تستند فقط الي نوع الدفعه او الدخل دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله، فان ذلك القول مردود عليه بان الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل (٢١) اخعت الايتاوه والربع الي نسبه ربح (٥١) ، كما ان الماده (٣٣) الفقره (١) من اللايحه التNFيزيه نعت علي ان الايتاوه والربع والدفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييسي او (٥١٠) شركه مرتبطه ومقتضي هذا النص، ان الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي او الشركات المرتبطه تضع لضربيه الاستقطاع بواقع (٥١٠) دون تحديد لنوعيه الخدمات المقدمه من المراكز الرييسيه او الشركات المرتبطه، اي ان الخضوع لسبه (٥١٠) تكون واجبه التطبيق علي اي مبالغ مدفوعه الي المركز الرييسي او الشركات المرتبطه مقال تقدم الحمارات، والتي لم يرد تحديد لطبيعتها. - ان ما ورد في اعتراض الشركه من ان تاكيدات المصلحه بشان تطبيق نسبه ضريبه الستقطاع بواقع (٥١٠) علي بعض الخدمات المدفوعه لجهات مرتبطه، ومنها عوايد القروض، التامين، الارياء الارباح الموميه، زعم انها مدفوعات الجهات مرتبطه، فيتم اخاعها نسبه ال (٥١٠). نفيد بان تلك البنود لا تعد من قبيل الخدمات المقدمه من المركز الرييسي او الشركه المرتبطه، حيث ان بنود التامين والقروض تقدمها جهات غير مرتبطه. وناخذ مثلا علي ذلك التامين، وهي غالبا ما تكون بالواس التامين موقعه بين المركز الرييسي او الشركه المرتبطه، ويفي هذه الحاله يكون مقدم الخدمه للمركز الرييسي ولفرع المملكه جهه غير مرتبطه، ويتم اخاضها لضريبه الاستقطاع (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), and (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), (%), ) . علي الفروض. هذا، ونود الاشاره هنا الي ان المرفق رقم (٨) الوارد في اعتراض المحاسب القانوني، ينص علي ان المبالغ التي تدفع مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهه خارجيه - بما فيها المركز الرييسي او لشركه مرتبطه - تضع طريقه - تضع طريقه الاستقطاع بنسبه (٨٥) ، و هذا دليل علي علم الشركه بان مثل تلك الخدمات تضع طريقه الاستقطاع بنسبه (٨٥) ، وليس (٥٥) كما تدعي الشركه في اعتراضها. ٤- بخصوص ايفاده الشركه في اعتراضها، بان تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بواقع (٥٥) علي مبالغ الضريبه الفنيه والاستشاريه التي تدفع الي جهات غير مقيمه مرتبطه - اجراء يتسم بالتمييز ويتناقص مع الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي لا تشجع علي التمييز في المعامله بين المكلفين، فان ذلك القول مردود عليه بان ما ي tightق علي هذه الشركه هو ما ي tightق علي ساير المكلفين، دون تمييز بين شركه واخري، وان ما يتم تطبيقه هو ما نص عليه نظام ضريبه الدخل واللايكه التنفيذيه. - بخصوص ما افاد به المحاسب القانوني من ان نسبه ال ٥ (٦٥) المحدده في الماده (٦٣) من الالايحه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال خدمات، تنطبق علي تلك الانواع من المدفوعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده (٦٨) من النظام او الماده (٦٣) من الالايحه التنفيذيه، نفيد بان المواد المذكوره الحدث وبشكل واضح ان الدفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييسي، او شركه مرتبطه تضع لضربه الاستقطاع بواقع (٥٦). وعليه، لا يجوز الاجتهاد مع نص صريح تم بموجيه تحديد نسبه ضربه الاستقطاع. 1 - بخصوص ما ورد في الاعتراض، من ان نسب ضربه الاستقطاع المحدده بالاماده (٦٨) من نظام في النظام لا يجوز تغيرها تحت اي ظرف من الظروف الا بمرسوم ملكي، وان الماده (٦٨) من نظام ضربه الدخل حددت نسب ضربه الاستقطاع علي ٣٢/٢٠ اساس طبيعه الدفعه او الدخل، ولا ينص علي تطبيق نسب ضريبه مختلفه عن نفس الدفعه او الدخل، علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله - نفيد بان المعامله (٧٩) اعت الصلاحيه لمعالي وزير الماليه في اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) في ١/١٥١، وقد تم اصدار اللايحه التنفيذيه بالخطاب الوزاري رقم (١٠٥) بتاريخ ١/١١، ونعت في مادتها (٦٣) الي اخضاع المبالغ المدفوعه مقال باتاه او ربع، او دفعات مقابل خدمات، للمركز الرييسي او شركه مرتبطه لنسبه (٥١) (ب) ضربه استقطاع. - بخصوص افاده الشركه في اعتراضها بان الماده (٩) لم تمنح معالي وزير الماليه تفويشا لتعديد اي نسب ضربه وارده في النظام او في اللايحه التنفيذيه - فان ذلك القول مردود عليه، بان الماده (٧٩) من النظام الضريبي اعطت لمعالي وزير الماليه صلاحيات اصدار اللايحه التنفيذيه للنظام، واصدار التعليمات، واتخاذ الاجراءات التي يراها ضروريه لوضع هذا النظام موضع التنفيذ. وحيث ان اللايحه التنفيذيه - والتي تم اعتمادها من معالي وزير الماليه - نعت في الماده (٦٣) (العقره (١) علي ان الاتاوه او الربع او الفعدات م-barل خدمات مدفوقه للمركز الرييسي وشركه مرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (٨٥). وعليه، فان ما تجعبه الشركه بهذا الشان في غير ملعله، لا سيما وان معالي وزير الماليه لديه الحاليه الكامه في اعداد اللايه التنفيذيه للنظام واتخاذ ايه اجراءات ايرها ضروريه لوضع النظام موضع التنفيذ. - بشان ما ورد في اعتراض الشركه من ان نسبه الضربه ليست قايمه علي اساس العلاقه بين الطرفين بموجب النظام الضريبي القديم - نفيد بان النسبه موضوع الاعتراض هي من تاريخ ٢٠٠٤/٧/٣٠ م ولعامين الماليين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ومن ثم، لا يجوز ان تدفعه الشركه بتبريرات وتستند الي نظام ضريبي تم الغاؤه بموجب الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الجديد الفقره (ج)، والتي تنص علي الغاء هذا النظام نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) بتاريخ ٥١٣٧٠/١/٢١ ونتطبيعه، ونظام ضريبه الدخل بالاضافه علي الشركات المصغله ايتاتح والمواد الهيدروكربونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧٤) في ١٣٧٠/٣٦ ونتطبيعه، ونظام ضريبه استثمار الغاب الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٥) باتريخ (٢٧/٥) كما نصت الفقره (د) من نفس الماده علي انه يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (١٨) من هذا النظام من تاريخ نفاذه. 9- بخصوص افاده المكلف في اعتراضه بان اساس الربط الضريبي التقديري المنصوص عليه في النظام الضريبي الجديد وفي اللايحه التنفيذيه لا يتضمن اي تمييز علي اساس العلاقه بين الاطراف. وندد علي ذلك بان الشركه لم تميز في اعتراضها بين الضريبه الوارده في الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه، وبين الضريبه الوارده في الماده (٦٣). حيث ان الاولي متعلقه بتحديد صافي الربح الخضع لضريعه الدخل، اما الثانييه فهي متعلقه بضريبه الاستقطاع. ومن ثم، لا يجوز الربط بين المادتين: لاختلاف نوع الضريبه في كل منها. وفي ظل هذا العرض، فان المصلحه تري ان الدفعات مقال بحدات فنيه للمركز الرييسي، او الشركات المرتبطه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (10%) وليس (50%) كما تدعي الشركه في اعتراضها، وتطالب المصلحه الشركه بصوره سداد فرق الضريبه البالغ (10%) عن جميع الدفعات المدفوعه الي جهات مرتبطه او المركز الرييسي". الدراسه والتطيل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يطالب باحتساب ضريبه الاستقطاع علي انعاب الخدمات الغنيه او الاستشاريه وخدمات اتصالات بواعع ٥٥% بدلا من ١٠%, ولا يمنع من ذلك كون المبلغ المدفوع عن هذه الخدمات مدفوعا الي شركه مرتبطه، بينما تري المصلحه ان المبلغ المدفوع لشركه مرتبطه يخضع لضريبه الاستقطاع بواعع ١٠%، بغض النظر عن نوع الخدمه المقدمه. ٣٢/٢١ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والوقايع التي تمت خلال الجسه والمدخرات المقدمه من الطرفين، تبين ان المبلغ المدفوع عباره عن اتعاب خدمات فنيه او استشاريه وخدمات اتصالات تم دفعها لشركات مرتبطه حسب افاده المكلف خلال الجلسه، حيث ذكر في اجابته: "العلاقه بين المكلف والشركات التي قدمت الخدمات هي جهات مرتبطه". وبالتالي، فان المبلغ يخضع لنسبه استقطاع 10%، استنادا للماده (v9) من نظام ضريبه الدخل والماده (r3) من لايحته التنفيذيه. وعليه، تري اللجنه احساب ضريبه استقطاع 10% علي المبلغ المدفوع لشركات مرتبطه عن اtbاب خدمات فنيه او استشاريه، وخدمات اتصالات. - 0 غرامه التاخير للاعوام من ٢٠٠٤ م حتي ٢٠٠٥. - وجهه نظر المكلف: "قامت المصلحه بفرض غرامه تاخر بواقع ٥% علي التزامات ضربه الشركات الاضافيه وضربه الارباح التقدميه الاضافيه المربطه لسنه ٢٠٠٤ وذلك وفقا لاحكام نظام الضربه القديم، وبنسبه ١% علي التزامات ضربه الشركات وضربيه الاستقطاع الاضافيه المربطه للسنوات ٢٠٠٤ ممن تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ سداد التزام الاضافي المربوط، وذلك وفقا لاحكام ضربه الدخل الجديد. وفي هذا الخصوص، تود الشركه ان تقدم للصلحه التوصيات التاليه للتكرم بدراستها: 1-1 غرامه التاثير علي ضربه الشركات الاضافيه لعام ٢٠٠٤ (يموجب نظام الضريبي القيم). 1-1-1 كما تدرك المصلحه الموقره و حسبما تشهد به السجلات، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه- كانت دايما تسدد الضرايب المستحقه عليها ابخلاص وحسن نيه، وفقا للانظمه الضريبيه حسبما كانت مطبقه ومفسره في ذلك الوقت، وضمن المواعيد المحدده نظاما. كما ان المسايل التي جري بحثها اعلاه، هي موضع خلاف في بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل، ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه تاثير علي ايه خرايب اضافيه ناشيه عنها. 1-1-0 كذلك ورد في المنشور الدوري رقم ٢ لسنه ١٣٧٩ ه انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون: لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق طرايب . اخري". ١٠-١-٤ وبالاضافه الي ما تقدم، قضت لجنه الاغتراض الابتذاييه بقرارها بشان الاغتراض رقم ٦ رقم ٤٥ لسنه ١٤١٥ "عدم فرض غرامه تاخير في الحالات التي يثور فيها الخلاف بين المصلحه والمكلف في وجهات النظر", wed تاكد هذا الموقف بقرارات عديده صدرت من لجنه الاغتراض الابتذاييه فيما بعد، منها علي سبيل المثال القرارات رقم ١٢ و٢٤ التي صدرت في عام ١٤٨٥. ١٠-١-٤ المنشور لدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩ ينص المنشور الدوري رقم ٢ علي ما يلي: "وان المقصود من هذا الاجراء هو: ا- ضمان الطاقه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام النظام. ب- ضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدده، وتحقيق مطالب الخزATIONه العامه في حينها حفظا للصالح العام. ٢٢/٢٢ ويتحقق هذان الغرض بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه، وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد، او تقدم البيان والتسديد في الميعاد المحدد، وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير. وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفرض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب ان يعتبر بريا الي ان تثبت عليه الادانه. ان المقصود من لفظ (الضريبه المستحقه) هو الضرايب المستحقه حسب اعتماد المكلف، بشرط توفر حسن النيه والرغبه الصادقه في تنفيذ القانون، وليس المقصود هو الضرايب التي يثبت استحقاقها بعد تصفيه مواعع اللبس واللحاف في المسايل الدقيقه. وکذلک يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في المبعاد المحدد بالقانون: لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري. نرفق نسخه من المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩ ه. في الملحق (١٢). ١٠-١-٥ المنشور الدوري رقم ٥ لعام ١٣٣. ينص المنشور الدوري رقم ٥ علي ما يلي: "ان غرامه تاثير فرق الصريبه اذا كان هذا الفرق نتيجه الفحص والتعديل من جانب المصلحه." تلا حد المصلحه الموقره ان المنشورين الدوريين المذكورين اعلاه يؤكدان الامور التاليه: • الغرض من الغرايات المفرضه بموجب النظام، هو التاكد من التقدم بالانظمه وال محافظه علي حقوق الخزينه. • انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالاتزاماته في الموعد المحدد بالنظام لينجو من غرامه التاخير، اي ان يقدم المكلف اقراره وفقا للنظام وفي المواعيد المحدده. • انه يجب عدم فرض غرامه تاخير نتيجه للتعديلات التي تجريها المصلحه بناء علي دراستها للاقرار. تلاحظ المصلحه الموقره، ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - كانت دايما تقدم كل اقراراتها ضمن الفتره المحدده، ووفق للنظام الضريبي السعودي. وبناء علي ذلك، وبما ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - قد وفت بالتزاماتها ضمن المهمه النظاميه، فاء ينبقي علي المصلحه عدم فرض عراعه تاخير علي اساس التعديلات التي اجرتها المصلحه اثناء مراجعتها لاقرارات شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه. ١-١-٥ قضايا اعتراض واستثناف صدرت بها قرارات ١٠٦١-١٠١٠ قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٢٣٩ لعام ١٤٧٧ تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٢٧٩ لعام ١٤٧٧ ١٤٧٧، الذي اغت فيه اللجنه الاستينافيه الموقره غرامات التاخير والاخفاء المفرضه من قبل المصلحه في موضوع كان محل خلاف تحقيق بين المصلحه والمكلف، حيث ابدت اللجنه وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص. ونورد فيما يلي مقتطا من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور لاطلاع المصلحه الموقره: " يتح من الماده الخامسه عشره منالنظام، والمراده (٢٥) من اللايحه التقيذيه، والمنشور الدوي رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست محلا للاجتهاد والاختلاف ٢٣/٢٣ الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف حول فرق الضريبه الناتجه عن بنود الخلاف وغرامه الاخفاء علي فرق الضريبه الناتجه عن الايرادات غير المصرح عنها هو خلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه علي هذه البنود المختلف عليها". نرفق نسا من الصفحات ذات الصله من القرار اعلاه لالطلاق المصلحه الموقره في الملحق (١٤). ٢٠٦١-١-٥ قرار اللجه الاستينافيه رقم ٥٨٥ لعام ١٤٥١. تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي القرار الاستينافي رقم ٥٨٥ لعام ١٥٤٥. الذي حكمت فيه اللجنه الموقره ابلاغه غرامه التاخير. نورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيلا للطالع المصلحه الموقره: "وTRI اللجنه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف بشان الايرادات المفتوره هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه تاخير علي المكلف. نرفق نسخه من الصفحات ذات الصلحه من القرار اعلاه في الملق (١٥). ٥-١-١-٢٥ القراران الاستثنافيان رقم ٣٠٩ ورقم ٢١٠ لعام ١٤١١ ه. حكمت اللجنه الاستثنافيه الموقره في قرابها رقم ٢٠٩ و ٢٠٩ لعام ١٤١١ ه بشان غرامه التاخير علي النحو التالي: "ان المنشور الدوري رقم ٣ لعام ١٣٧٩ يقطي بعدم فرض غرامه التاخير علي فروقات ضريبه تظهرها التدقيقات التي تجريها المصلحه في مسايل الاختلاف الناتج عن اجتهاد، طالما قدم القرار في الموعد النظامي. نفق نسا من القارين رقم ٣٠٣٠٢٠١٥٤١١٥٦١ (١٦). وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفرض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان النظام لا يفرض في الممول الكمال والعصمه من الخطا ب حسن نيه، ولم يفرض الجزاء علي من يخف في البحث و tlزمه الحجه، وانا فرض الجزاء علي مخالفه النظام واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. وحيث ان البندين المذكورين اعلاه مما يتصور فيهما الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه، ولعدم ثبوت سوء نيه المكلف في هذا المجال، فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا مجال لفرض غرامه تاخير علي الضربيه المترتبه علي الضربيه البندين". نرفق نسخه من القرار رقم ٥٥٢ لعام ١٤٢٤ ه الملق (١٨). :1-0 ملخص: استنادا الي التوصيات اعلاه، تامل شركه ( ا) فرع المملكه العربيه السعوديه من المصلحه ان تتكرم باسقط كامل غرامه التاخير المفروضه علي الضافيه المربوطه علي سنه ٢٠٠٤ م نتيجه للمعالجات المذكوره في النقطتين ١ و٢٩ اعلاه. ٢-٥ غرامه التاخير علي فرق الضريبه للسنوات من ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٦ (وفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد). طلبت المصلحه من شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - تسديد غرامه التاخير المترتبه علي فرق الضريبه المتوجب الدفع من تاريخ الاستحقاق، وحتي تاريخ السداد بنسبه ١% عن كل ٣٠ يوما مؤخره. وبالرغم من ان المصلحه لم توضح علي وجه الTDDD "تاريخ الاستحقاق" لاغراض احتساب غرامه التاخير بنسبه ١% في خطاب ربطها رقم ١٠٦ المؤرخ في ١٤١٥١ ه، فان المفهوم لدي مولكنا ان المصلحه يمكن ان تعتبر تاريخ استحقاق تقديم الاقرار الضريبي ذي الصله بمثابه "تاريخ الاستحقاق" لدفع "فرق الضريبه", وبالرغم من ان مولكنا يري انه لا يوجد اي فرق ضريبي مستحق للاعوام ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، فيما يخص الامور التي تمت مناقشتها في النقطتين ٣ و ٤ اعلام، الا انه غير موافق علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاوه بشان "تاريخ الاستحقاق", ويود ان يقدم لسعادتكم التوصيات التاليه: ٢-٢-٥ يجب عدم فرض اي غرامات: لان شركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه- قد تقيدت بالنظام الضريبي بشكل صحيح. قبل تقدم الملاحظات التفصيله، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - افاده المصلحه انها كانت دايما تسدد ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع المستحقه وفقا لنسب ضريبه الاستقطاع المحدده في نظام ضريبه الدخل الجديد. وبالتالي، فانه ليس هناك اي مبرز لاجراء المصلحه بفرض اي غرامه تاخير علي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع الاضافيه، لا سيما وان ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع الاضافيه تناقص مع احكام النظام واللايحه التنفيذيه. كما ان الامور التي نوقشت في النقطتين ۳ و ۴ اعلامه، هي موضوع خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل، ولذلك يجب عدم فرض غرامه تاخير علي اي ضريبه شركات وضريبه استقطاع اضافيه ناشيه عن تلك الامور. ٢-٢-٥ الغرامات بموجب النظام الضريبي الجديد ولايحته التنفيذيه تعرض الغرامات بموجب المادتين ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، وبموجب المواد ٧٨ و ١٩٩ من اللايحه التنفيذيه. علما بان الغرامات المنسو ص عليها في الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد ٧٧ من اللايحه التنفيذيه، تنتج فقط عن تاثير تقديم اقرار ضريبه الدخل، ولذا لا تنطبق هاتان المادتان علي هذه الحاله. وبالاضافه الي ذلك، فان الغرامات المنصوص عليها في الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والمواد ٧٧ من اللايحه التنفيذيه، لا تنطبق كذلك علي اي فرق ضريبي مستحق مقال ضريبه الاستقطاع. ٢٢/٢٥ كما ان الماده ٩٩ من Nاليحه التنفيذيه تعالج موضوع غرامه التوب والدا لا تنطبق علي القضيه موضوع النقاش. يبد ان الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد والملاده ٧٨ من Nاليحه التنفيذيه ينطبقان علي فرق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع المستحقه حسبما تتم منافشته ادناه. ٢-٢-٥ تستقي الغرامه علي فرق ضريبه الدخل من التاریخ المحدد بالنظام، لتقدم الاقرار والسداد في حاله عدم تقدم الاقرار في الموعد المحدد. تنص الفقره ٢ من الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه، علي ان الغرامه (كما نصت عليها الماده ٧٧، تحتسب من التاریخ المحدد بالنظام لتقدم الاقرار والسداد بموجه. وبعباره اخري، فان موقف المصلحه المذكور اعلاه ينطبق فقط عندما لا يتم تقدم اقرار ضريبه الدخل في الموعد النظامي، او عندما لا يتم تسديد الضريبه المستحقه بموجب اقرار ضريبه الدخل في الموعد النظامي. وفي هذه الحاله، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - قدمت اقرارات ضريبه الدخل عن العامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ضمن الهوله النظاميه، وسددت ضريبه الدخل المستجقه بموجب تلك الاقرارات في الموعد النظامي. لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير بنسبه ١% علي فرق ضريبه الدخل المستجق بموجب الربط من " تاريخ الاستحقاق" المحدد بالنظام لتقدم اقرار ضريبه الدخل. ٢٠٠٤ تستحق غرامه التاخير علي فرق ضريبه الدخل، وضريبه الاستقطاع من التاريخ الذي يصبح فيه هذا الفرق مستحقا بعد استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف، وعندما يكون الاقرار الضريبي قد تم تقدمه في الوقت المحدد. ٢٠٠٤-١٠٤-٢٠٥ : فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تورد فيما يلي الماده (٧٧) من النظام، والتي تنص علي انه يعين عليckelك اقن يسعد غرامه تاخير بواقع ٨% عن كل ثلاثين يوما مؤخره علي الضريبه غير المسوده: "علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". يلاحد من الماده المذكوره اعلاه، ان غرامه التاخير الشهريه البالغه 1% تستحق الدفع عن الفتره المبندكه من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد. وبالنسبه الي تاريخ استحقاق فرق الصريبه المستحقه بموجب الربط، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي الماده ٦٦ (ا) من النظام، والتي نوردها يلي تسهيل لاطلاع : سعادتكم: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجهه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره". في ضوء ما تنص عليه الماده ٦٦ (ا)، فان اي ضريبه اضافيه تستحق وفق لربط المصلحه تصبح مستحقه فقط اذا وافق المكلف علي ذلك الربط، ولم يعترض عليه خلال ٦٠ يوما من استلام خطاب المصلحه بالربط. وبناء علي ذلك، اذا قدم المكلف اعترا علي ذلك الربط، فان الضريبه الاضافيه المربوطه (قيد الخلاف) لن تصبح مستحقه حتي يتم استكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف. وبما ان موكلنا قدم اعتراا علي الربط، فان التزام الضريبه الاضافيه علي البنود قيد الخلاف، ان وجد، سيكون مستحق السداد فقط بعد انتها اجراءات الاعتراض والاستثناف، اي ان غرامه التاخير بواقع ٦٥ سوف تنطبق علي الضريبه الاضافيه المستحقه بعد مضي ٢٠ يوما من التيارخ الذي يتم فيه استلام القرار النهايي في الاعتراض من قبل موكلنا. وبعباره اخري، فان تاريخ ايلاغ شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - بقرار لجنه الاعتراض او حين يصبح قرار الاعتراض / الاستثناف نهاييا، كما نص عليه نظام ضريبه الدخل الجديد والاتجه التفيديه. ٢٢/٢٦ ٢٠٤-٢٠٥ ان موضوع غرامه التاخير المنطقه علي فرض الخريبه المستحقه من واقع الربط، قد تمت معالجته علي وجه ال TDDE في الماده ٧٨ من الالاثمه التنفيذيه، وتود شركه ( ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - ان تورد فيما يلي الماده ٧٨ ( ا). ب) و(١. ه) من الالاثمه التنفيذيه لاطلاع سعادتكم: 1 - " - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوبه استقطا …(15,319 more chars)