moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11924 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 15/10/1438ه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/10/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده بلايحه دعوي تتضمن (انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 2016/08/09م وملحق العقد رقم 1 بتاريخ 2016/10/12م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ جميع اعمال التغطيه القشريه لسقف مبني (...) شامله العزل المايي والحراري وتصريف المياه وكذلك يشمل العمل التصميم وعمل النوته الحسابيه والمخططات الهندسيه والتنفيذيه واعتمادها من الاستشاري والمالك لمشروع (...) وقيمه العقد التقديريه (6.419.160) ريال ومده تنفيذ الاعمال سنه واحده تبدا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه وقامت موكلتي بالوفاء بكافه التزماتها بعمل التصميم والنوته الحسابيه والمخططات الهندسيه والتنفيذيه واعتمادها من الاستشاري والمالك، وقامت بالتعاقد مع شركه (...) للتصميم وقد خالفت المدعي عليها التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وكذلك عدم وفاء المدعي عليها بدفع الدفعه المقدمه في موعدها وعدم اصدار المدعي عليها الاعتماد البنكي باسمها كما لم تقم بتمكين موكلتي من تنفيذ الاعمال وتوريد المواد ثم قامت بارسال خطاب بتاريخ 1438/09/25ه الموافق 2017/06/20م مضمونه سحب العمل وانهاء التعاقد مع موكلتي والتنفيذ علي حساب موكلتي وتعاقدت مباشره مع شركه (...) ولان العقد المبرم ملزم للطرفين ولا يجوز لاي من عاقديه فسخه الا برضا العاقد الاخر وحيث ان العقد ساري المفعول يجب الوفاء به وتنفيذ شروطه لذا اطلب: الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بتاريخ 09/08/2016م وملحق العقد رقم (...) المبرم بتاريخ 12/10/2016م وذلك بتمكين موكلتي من تنفيذ وتوريد المواد المتفق عليها والزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي للاعمال التي نفذتها طبقا لطريقه السداد المنصوص عليها في ملحق العقد والزام المدعي عليها بدفع تعويض لموكلتي عن الاضرار الماديه التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (100.000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين وملحق العقد والمخاطبات بين الطرفين، واعمال التصميم والمراسلات بين موكلته وشركه (...) وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون, وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره تتضمن (ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح فان ما ذكرته من عدم دفع الدفعه في موعدها فلان المدعيه اخلت بالتزاماتها ولم تقدم الضمان البنكي لكي تقوم موكلتي بصرف الدفعه الاولي حسب ملحق العقد، واما قولها ان موكلتي لم تصدر الاعتماد البنكي بمبلغ 3.500.000 ريال وانه صدر من شركه اخري ولم تستفد منه فغير صحيح بل صرف منه دفعه مقدمه بقيمه 1.283.832 ريال كما ان العقد لم يلزم موكلتي باصداره باسمها وموكلتي شركه قابضه تملك عده شركات فيجوز لها اصداره باسم اي منها، كما ان المدعيه لم تلتزم بالمدد المحدده من قبلها للتصميم والتركيب، والعقد نص علي جواز فسخ العقد وتنفيذه علي حسابها اذا لم تتمكن من التنفيذ واما ما ذكرته من تعاقدنا مع شركه (...) فلم تقدم بينه علي ذلك ثم انتهي الي طلب الزام المدعيه بدفع : 10.100.000 ريال قيمه تنفيذ الاعمال، 5.000.000 ريال تعويض، 4.00.000 ريال اتعاب محاماه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم مذكره جوابيه تتضمن: ان المدعي عليه اقرت بعدم دفع الدفعه المقدمه لكون الاعتماد البنكي لم يصدر باسمها ولم نستطع صرفه وهو مخالف للعقد وشركه (...) ليست طرفا في العقد ومع ذلك قامت موكلتي بعمل النوته الحسابيه والتصميم وتسليمه الا ان المدعي عليها سحبت الاعمال ثم قررت المدعيه بان قيمه الاعمال التي نفذتها 1.600.000ريال استلمت منها 1.283.832 ريال وبقي 316.168 ريال وتطلب الزام المدعي عليها بدفعها اضافه الي تعويض بمبلغ مليون ريال اضافه للطلبات السابقه. والغاء الشيك المسلم للمدعي عليها كضمان بقيمه 1.283.832 ريال ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات التي لم تخرج عما ورد سلفا وعليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي لنظر النزاع الحاصل بين الطرفين وتقرير ما يلزم وندبت مكتب (...)بعد مخاطبه عدد من جهات الخبره مقابل مبلغ وقدره عشرون الف ريال دفعت مناصفه بين الطرفين، ثم ورد تقرير الخبير المتضمن (عدم تعاون المدعي عليها وانها لم تقدم اي مستند او مطالبات وقد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (1.283.832) مليون ومايتان وثلاثه وثمانون وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، وهي نسبه 20% من العقد كتعويض عن تكاليف اعداد المخططات والتصاميم الخ.... وبعرضها علي الطرفين، قرر المدعي موافقته علي ما ورد في التقرير، وقرر المدعي عليه عدم الموافقه وطلب ندب خبير اخر مع استعداد موكلته بدفع تكاليف كامله، وقد اطلعت الدايره علي العقد الاساسي المؤرخ في 9/8/2016م والمده سنه تبدا من تاريخ التوقيع واستلام الدفعه الاولي والقيمه تقديريه حسب الكميات الملحقه بالعقد (6.419.160)ريال وموضوعه تدقيق التصميم وتركيب وتوريد التغطيه القشريه ل(...)، كما اطلعت علي ملحق العقد بتاريخ 12/10/2016م يتضمن تغيير طريقه الدفع بحيث تكون بفتح اعتماد بنكي بقيمه 3.000.000 ريال ويتم دفع الدفعات حسب الملحق، كما جري الاطلاع علي بينته المدعي بان المبلغ المسلم لموكلته من المدعي عليها كدفعه اولي بمبلغ 1.283.832 ريال كان بتاريخ 23/1/2017م وقامت المدعيه مقابله بتسليم المدعي عليها شيك بنفس المبلغ كضمان ولكن باسم شركه (...)، كما قدم المدعي خطاب تسليم التصاميم بتاريخ 25/3/2017م واعتمدت من مالك المشروع الخ.. حسب تقرير الخبير، كما تشير الدايره الي انها سبق ان نظرت لديها القضيه رقم (...) لعام 1438ه بين المدعيه والمدعي عليها في نفس (...) وذلك لاعمال الانشاءات والحديد وحكم علي المدعي عليها لقيامها بفسخ العقد والتعاقد مع الشركه التي تعاقدت معها المدعيه كما قرر الخبير في تلك القضيه خطا المدعي عليها في الفسخ كما اثبت ان قيامها باصدار الاعتماد البنكي من شركه ليست طرفا في العقد مخالف للاصول التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بتمكينها من اكمال العقد وتنفيذه ودفع تعويض عن الاضرار الماديه التي نشات عن ذلك ودفع اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي بين الطرفين بسبب اعمال مقاولات وكلا الطرفين يعد تاجرا وعليه فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما فيما يتعلق بموضوع النزاع فان المدعي عليها اقرت بصحه العقد كما اقرت بانها فسخت العقد مع المدعيه وعللت ذلك بكون المدعيه لم تنفذ العقد حسب المده المحدده وتاخرت في التصميم والتوريد والتركيب بالمخالفه للبند الثامن والحادي عشر والثاني عشر من العقد، وانها لم تصدر الضمان البنكي حسب العقد، ولان الفقره ثالثا في العقد نصت علي ان بدايه العقد تكون بعد التوقيع عليه ودفع الدفعه الاولي، ولكون العقد وقع في 6/11/1437ه الموافق 9/8/2016م وملحق العقد في 11/1/1438ه الموافق 12/10/2016م، كما ان الدفعه المقدمه لم تسلم الا في شهر 1/2017م وعليه فان بدايه تنفيذ العقد تحتسب من تاريخ الدفعه الاولي، وقد فسخت المدعي عليها العقد بعد دفع الدفعه الاولي باقل من سته اشهر دون تقديم مسوغات وبينات للدايره علي تاخر المدعيه ودون تقيد بما نص عليه العقد من فرض غرامه وشرط جزايي علي المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مضاره المدعي عليها للمدعيه بفسخ العقد وهو ما ايده واكده الخبير المنتدب في هذه القضيه، ولانه لا يمكن الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من تنفيذ العقد حاليا لانتهايه وارتباط المدعي عليها بعقد ومده مع مالكه المشروع مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه، واما فيما يتعلق بالتعويض عن فسخ العقد فان الثابت للدايره شروع المدعيه في اعمال التصميم ...الخ وتعاقدها مع الغير لاجل ذلك وقدمت ما يثبت ذلك للدايره ولما قرره الخبير في تقريره من استحقاقها لنسبه 20% من قيمه العقد وهو مبلغ الدفعه المقدمه المستلمه سابقا وخطا المدعي عليها في الفسخ وفي اصدار الاعتماد البنكي من شركه غير طرف في العقد، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، واما فيما يتعلق باتعاب الخبير فان الدايره تري تحميلها علي الطرفين مناصفه، كما تري ان المدعيه لا تستحق الحكم لها باتعاب المحاماه لانه لم يحكم لها بكامل طلباتها، كما ان الحق لم يكن بينا وواضحا قبل نظره من قبل المحكمه، كما تري الدايره عدم قبول طلب المدعيه بابطال الشيك المسلم من قبلها لشركه (...) لكونها ليست طرفا في الدعوي ولها ذمه مستقله وللمدعيه مطالبتها بدعوي مستقله. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي ورد طلبات الطرفين مع استحقاق المدعي لما استلمه من المبالغ التي انتهي اليها الخبير في تقريره. عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 323 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين موكلته، ودفع مستحقات موكلته وتعويضها عن الاضرار الماديه، ودفع مبلغ مقداره (100.000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ورد طلبات الطرفين مع استحقاق المدعي لما استلمه من المبالغ بناء علي تقرير الخبير، فقدم وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها لايحتيهما الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل من المدعي عليها لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. وفيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ فلم ترفق المدعيه تقرير الخبير وهو لازم لفهم ما تضمنته اسباب الحكم. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) اولا/ عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ثانيا/ تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه القاضي: برفض هذه الدعوي ورد طلبات الطرفين مع استحقاق المدعي لما استلمه من المبالغ التي انتهي اليها الخبير في تقريره، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود