gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-330) القرار رقم | (V-27943-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - استثمار عطار - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالازام المدعي عليها باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن استثمار عمار من المدعي عليها عن طريق عقد التمويل بصيغه الاجاره - دلت النصوص نظاميه علي ان الاصل خضع عقود التاجير التمويليه (الاجاره المنتهي بالتمليك) لضريبه القيمه المضافه - ثبت للداره ان العقد المبرم بين الطرفين عقد اجاره منتهي بالتمليك - مؤدي ذلك : رفض الدوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ العامد (١٤٣٨/٠٥/٠٣). - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦ امعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، (١/٨) منشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٨) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ب تاريخ ١٧١٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) ب تاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) اصاله عن نفسه تقدم بلالحه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليها شركه ...، سجل تجاري رقم ( ... )، باسترداد مبلغ ضربه القيمه المضافه وقدره (٢٧,٥٠٠) ريال، الناتج عن استثمار عقار من المدعي عليها عن طريق (عقد التمويل بصيغه الاجاره). وبعرض لايحه المدعي علي المدعي عليها ااجبت بانها لم تقدم بدفع ضربه القيمه المضافه لعدد تقديم البايع الفاتوره الضريبيه المقرره نظاما، وقام المدعي بارادته المنفرده باصدار شبيك بمبلغ الضربه وتم افراع العقار لصالح شركه الراجحي للتطوير المحدوده، وتطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الارباعا ٢٠١١/٠٥/٢٦، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الخرينيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) ه: والمناداه علي اطراف الدوي حضر المعي / ... هويه رقم: ... وحرز / ... ذو هويه وطيره رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها. بسؤال المدعي عن دعوا اباب وفقا لما جا في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويطلب استرداد ضربه القيمه المضافه عن شراكه العقار محل الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اباب وفقا لما جا في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٥٤٥/٤٠/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليها باسترداد مبلغ يمثل ضربه القيمه المضافه، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ رقم (١١٣/١١/١٠٢) قاضي في البند (اولا) بالمواقعه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠١/١٥ ه. وبموجه القره (١/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) التي نصر علي: «-» تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: «-» الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايجهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٥ م و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ١٩/٠٧/٢٨ م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي تحت عليها الفقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام طريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) : «لا تسمع الدعوي في المنايعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه», فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته المستاجر في عقد تمويل عقاري بصفه الاجاره (متلقي التوريد) لمدعي عليها المؤخر في العقد المشار اليه الناتجه عن ابرام العقد مع المدعي عليها بموجب رقم (…) و بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٤٠ وحيث ثبت للدايره بان العقد المبرم بين الطرفين عقد اجاره منتهي بالتمليك، وحيث ان الاصل ضوع عقود التاجير التمويليه (الاجار المنتهي بالتمليك) لضريبه القيمه المضافه وفق ما نصت عليه احكام الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام الضريبه والثلاثه التنفيذيه، وحيث نصت الفقره (٢/٥) من الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه من التفاقيه الموحده لضريبه القيمه العلنيه علي: ٢. يشمل توريد السلع العمالات التاليه: ا. التيازل عن جياره السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاتريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا...، وحيث ثبت استحقاق ضريبه القيمه المضافه وفق العلاقه التعاقديه المبرمه بين اطراف الدعوي، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، قصر الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقهوم بها اي شخص فضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه».، الامر الذي تري معه dالذره رد دعوي المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد العداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي المدعي ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق باسترداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٢٧,٥٠٠) ريال عن شرايله لمحل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.