gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2020-312) القرار رقم | (V-2019-6041) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دفع المدعي بانه بالتواصل مع الرقم الموحد للهييه افادته بعدم شموله في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وان المؤسسه غير ملزمه بالتسجيل بسبب عدم وجود ايرادات تënظي حد التسجيل الازامي، وانه تم استلام (بعد...) ريال، من وزاره ... الي حساب المؤسسه قيمه مشروع تم تسليمه للوزاره بتاريخ ١٣/٢٠٧/٢٠٧ م.ولكن كان التاخر من قبل الوزاره بعدم صرف المبلغ - واجابت المدعي عليها بان الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وان المدعي تخلف في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه فقامت الهييه وفقا للصالحيات الممنوحه لها بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، بناء علي البيانات الوارده من طرف ثالث. وبمراجعه المستندات المقدمه تبين ان الخطاب الصادر من وزاره ... افاد بانه تم تسليم المشروع تسليما ابتداييا وان الجنه المختصه توصي باستلام المشروع بشكل نهايي، وتباط الوصل الهييه مع المدعي وطلب شهاده انجاز ثبت انتهاؤه من اعمال المشروع، افاد بانه لا يملك الشهاده المطلوبه، وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحیح نظاما وتطلب الهييه الحكم بردد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكيله - وان ما دفع به المدعي لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل في نظام خريبه القيمه المضافه، وان المدعي تم تسجيله من قبل المدعي عليها بما لها من طلابيات وذلك بعد فوات المهاه الالزامي دون تقديم البينه علي ذلك وثبوت تاخره عن التسجيل، مما يستدل معه علي تقصيره وتفريطه، وعلي صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٠/١٠٢ - الماده (٦/٥٧) و (٩/٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه بموجب قرار المجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه بموجب قرار المجلس اداره الهیيه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه بموجب قرار المجلس اداره الهیيه العامه للZ العربيه بموجب قرار المجلس اداره الهیيه العامه للZ العربيه بموجب قرار المجلس اداره الهیيه العامه للZ قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعتين علي كل شخص خضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) سعودي». واستثناء لذلك، ن هست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللازجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ (٢٠١٨) م. كما ازمت الماده ذاتها ٢- نظرا لTKLF MCDEIE في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلا، قامت الهييه وفقا للطلبات الممنوحه لها في الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، حيث نعت الماده علي انه «في حال تKLF اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم طلب بذلك، ويبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه», وتم تسجيل المدهيه علي البيانات الوارده من طرف ثالث، حيث منحت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الهييه حق الحصول علي اي معلومات يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث بشكل مباشر ومستمر. ٤- يزعم المذعي ان المشروع القايم بينه وبين وزاره ... - الذي تم تسجيل المذعي علي اساسه - تم الانتهاء منه قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وان سجب تاخر دفعات المشروع يعود الي وزاره ... وتاخرها بصرف المستحقات. الا انه وبمراجعه المستندات المقدمه تبين ان الخطاب الصادر من وزاره ... افراد بانه تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي وان اللجنه المختصه توصي باستلام المشروع بشكل نهايي (مرفق رقم ١). وبعد تواصل الهييه مع المذعي وطلب شهاده انجاز ثبت انتهاوه من اعمال المشروع، اعداد بانه لا يملك الشهاده المطلوبه. - وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الفريال «. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢١ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المثري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه قيم رقم (...), ملا، ملا يمس، سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه مقييم (...), وابرز وكاله لا تحوله حق تمليل المدعي نظاما، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...), ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...) وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تحوله حق تمييل المدعي نظاما، وبعد المناقشه قدرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٠٧٠٩/٢٠٠٠ م. وفي يوم التلانه بتاريخ (٢٠٠٢٠) عقدت الدايره لجستها الثانيه عبر الاتصال (علي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه مقيم رقم (...), مالك مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه مقيم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعي بموجب وكله شرعيه رقم (...) وتاريخ ....مرفقه بملف الدعوي، وحضر ..., هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرات الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي وكاله الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال، استنادا الي الاسباب الوارده في اللغه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن اجابته عما جاء في لايحه دعوي المدعي؟ ممسك بصحه فرض الغرامه استنادا الي الاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديهما ما يودان اضافته? اكتفي كل طرف منهما بما سبق تقديمه. وبعد المناشفه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١ ه وتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١٤٥/٤٠/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها بتاريخ ١٩/٥٤/١٠ م بموجب اشعار بالغرامه، مما يتعين معه قبول بتاريخ ١٩/٥٤/١٠ م، اي خلال المده النظاميه للاعتراض، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تختت علي ان «يعاقب كل من يقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه كان بسبب افاده موظف الهييه له بانه لا يجب عليه التسجيل، وان وزاره ... تاخرت بدفع قيمه المشروع، وحيث ان الثابت لدي دايره ان هذا الدفع لا يلغي مخالفه المدعيه لاحكام التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث كان علي المدعي القيام بعمل تقديرات لايرادات لعام ٢٠١٨ م، وفي حال توقع ايرادات تتجاوز المليون فان المدعي ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نص القصره (٩) من الماده (٧٩) للاتجه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وادر في نظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد من شهر يناير لعام ٢٠١٩ ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠٠٠، وحيث ان المدعي تم تسجيله بتاريخ ٢٠١٩، من قبل المدعي عليها بما لها من حاليات طبقا للماده (١) فقره (١) والمانده (٥٦) فقره (٢) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك بعد فوات المهله النظاميه للتسجيل الممنوحه للمعي، وحيث ان دفع المدعي بعدم تحقق حد التسجيل الالزامي دون تقديم البينه علي ذلك وثبوت تاخره عن التسجيل، مما يستدل معه علي تقصيره وتفريطه، وذلك طبقا للقاعده الفقهيه «المفرط اولي بالخساره»: وعليه فقد انتهت الدايره في قراها الي صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق القرار. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض دعوي المعدي ... مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) بالغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وحدت الدايره يوم الاحد الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وقاعا لما نست عليم نسخه القار، ويعتبر هذا القار نهاي واجب النفاد وفقا لما نت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.