tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530560153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-12-28 date_hijri=1445-03-19 document_type=ruling entity=document_number:fdfb3a08-a75f-4942-bba9-12edef726baa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4570133311 لعام 1445ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...)الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها قوي عامله لاعمال المقاولات لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م حتي 1444/01/1ه الموافق 2022/07/30م. 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، عن الفتره من 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م الي 1444/01/1ه الموافق 2022/07/30م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 19 / 3 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم: (...)، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت جوابي في النظام، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الاقرار بوجود تعامل مع المدعيه، والدفع بعدم تقديم اي مما يثبت تنفيذ الاعمال، وانه لا يوجد اي توقيع معتمد من موكلته، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: " ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث انه باطلاع فضيلتكم علي الفواتير المقدمه منا تجدوا تواقيع من المدعي عليها في اسفل الفاتوره ومع كل فاتوره مرفق تايم شيت بتوقيع المدعي عليها وممثليها في الموقع بالاضافه الي انه توجد لدينا رسايل الكترونيه تقر فيها المدعي عليها بحقوق موكلتي، ونلتمس من فضيلتكم بمنحنا اجل لتقديم مذكره رد تفصيل بمزيد من البينات، وطالما اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد وامر الشراء فنلتمس من فضيلتكم الزامها بتقديم كشاف حساب من النظام المحاسبي بتفاصيل اوامر الشراء وما سلمته لموكلتي وما هو متبقي وسوف يثبت لفضيلتكم صحه دعوانا" ولاجل امهال المدعي ايداع بينته قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير فيها، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت صور من رسايل بريديه تضمنت طلب سداد المبلغ المدعي به ورد من شخص يدعي(...)بانه سوف يتم جدوله المدفوعات بعد سداد المقاول الرييسي، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم: (...)، وبعرض رد المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: كل ما قيد في البريد غير صحيح، والبريد لا يعود لموكلتي وارفقت البريد الذي يعود لموكلتي، والرقم لا نعرف من هو، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اولا: تاسيسا علي مسبق ذكره وتقديمه المدعي عليها لاتنكر اوامر الشراء وهذا يؤكد لفضيلتكم صحه التعاقد مع المدعي عليها. ثانيا: نطلب من فضيلتكم الامر علي المدعي عليها لتقديم كشف حساب من البرنامج المحاسبي لكي تكون علي بينه عن المبالغ الخاصه بالمشروع وما الذي تم سداده والمتبقي في ذمتها ثالثا: مخاطبه شركه (...)لكي يتبين لكم ان الرقم (...)فعلا يعود لمدير التعاقدات في الشركه (...)رابعا سماع شهاده الشهود علي اداء العمل، وصحه التعامل والتواقيع من الشخص الممثل للشركه." ثم وجهت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم كشف الحساب للتعامل الذي تم بين الاطراف من النظام المحاسبي للشركه فقرر قايلا: ساقوم بذلك فافهمته الدايره بايداع ذلك قبل موعد الجلسه بعشره ايام، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الشهاده مكتوبه علي ان يكون ذلك قبل الجلسه بعشره ايام فقرر قايلا: ساقوم بذلك؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت شهاده شاهدين علي ان التوقيع الوارد في الفواتير والجداول الزمنيه يعود لمدير المشاريع لدي المدعي عليها (...)، ولم يقدم المدعي عليه وكاله صوره من كشف حساب موكلته وقرر انه لا يوجد لديهم كشف حساب، كما قدم مذكره جوابيه علي الشهاده تضمن الدفع بعدم تطبيق نص الماده رقم 72 من نظام الاثبات: لم يتم تقديم الشهاده بالشكل النظامي الذي حدده الماده المشاره حيث ان المدعي لم يذكر اسماء الشهود ولا عددهم ولا علاقتهم بموكلته الامر الذي لا يحقق النزاهه بالشهاده ويجعلها قابله للتلقين و الاصطناع ، وهذا مخالف لما جاء في نص الماده 72 من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (1.علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم.) كما انها لم تترجم بمركز ترجمه معتمد، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها(...)بالوكاله رقم: (...)، وقد سقط في الجلسه الماضيه تدوين سؤال الدايره المدعي وكاله عن عدد الشهود فقرر قايلا: لا اعرف ذلك، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها(...)بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره الاطلاع علي طلب المدعي وكاله المتضمن طلبه استجواب مدير العقود لدي المدعي عليها (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للتاكد بخصوص هل لا يزال يعمل لدي موكلتي، وفي حال لا يزال يعمل سيتم احضاره، ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير في الدعوي، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما امهل لاجله فقرر قايلا: تعذر علينا احضار (...)، ونكتفي بما قدمنا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي وجود التعامل، ودفع بعدم تقديم اي مما يثبت تنفيذ الاعمال، وانه لا يوجد اي توقيع معتمد من موكلته، علي الفواتير والجداول الزمنيه، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وقرر ان التواقيع تعود للمدعي عليها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدمت المدعيه فيه سبيل اثبات دعواها الفواتير والجداول الزمنيه الممهوره بتوقيع منسوب لمدير المشاريع لدي المدعي عليها، انكرته المدعي عليها، وحيث نصت الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات علي: "... 2.علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه...." فقدم في سبيل اثبات ان هذه التواقيع تعود لمدير المشاريع لدي المدعي عليها شهاده مكتوبه ولكن الدايره انتهت الي عدم قبولها كبينه وذلك لعدم تقيده بما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام الاثبات: "علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم." الا ان عدم قبولها كبينه لا يمنع عدها قرينه علي صحه دعوي المدعيه، كما طلب استجواب صاحب التواقيع الا ان المدعي عليها لم تحضره، لذا فان عدم حضوره الاستجواب تعده الدايره قرينه ايضا وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. 2.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك...."، كما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليها تقديم كشف حساب من المدعي عليها بناء علي طلب المدعيه ولم تقدم كشف حساب من الاستاذ العام ولان ذلك يعد من الدفاتر التجاريه التي الزم نظام الدفاتر التجاريه بمسكها، وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات علي: " 1.للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. 2.اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه." لذا وحيث الامر ما تقرر فان الدايره تقرر ان امتناعه عن تقديم هذا المحرر يعد قرينه اخري ايضا تعضد جانب المدعيه ولما نصت عليه الماده الاربعين من نظام الاثبات: "اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر." ولان القراين السابق ذكرها تحدث لدي الدايره القناعه التامه بصحه المحررات وان التواقيع المثبته فيها تعود لمدير المشاريع لدي المدعي عليها، ولان هذه المحررات تضمنت استحقاق المدعيه مقابل توريد العماله مبلغا قدره (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم المدعيه بينه لتكلفها هذه المصاريف لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما اوردته بمنطوقه

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (690,707.88) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.