moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٨٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (١٣٣.٠٤٩) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ اعمال مقاوله لحامات في مشروع (...) ب(...)، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٧٧٣٢٧٦٠) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ -٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"،وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه ثم طلب اثناء الجلسه امهاله لتقديم المصالحه وبعد رجوعه ابرزها امام الكاميرا وتاكدت منها الدايره ثم طلبت منه ارفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك،وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مستخلص نهايي صادر من المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لضروره رد المدعي عليها علي الدعوي، وفي جلسه ١٤٤٣/١٢/٢٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٥١٣١٢٩٤)، ثم طلبت الدايره من الحاضر ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي المبلغ محل المطالبه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٥١٣١٢٩٤) ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي المبلغ محل المطالبه بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض باني تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) لتنفيذ اعمال لحامات في مشروع (...) في (...)، وان مده التعاقد كانت اربع سنوات وقد قمت بتنفيذ الاعمال كامله وانني استحق من شركه (...) بموجب المستخلص الختامي مبلغا قدره(١٣٣.٠٤٩)مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي، وانني لم استلم هذا المبلغ وانه لازال في ذمه الشركه المدعي عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (١٣٣.٠٤٩) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ اعمال مقاوله لحامات في مشروع (...) ب(...)، وقدم لاثبات دعواه صوره من المستخلص الختامي للمشروع محل الدعوي, ولما كان المدعي قد حصر بينته بهذا المستخلص، ورات الدايره انها بينه غير موصله للحكم بها، لخلوها من توقيع وختم الطرفين، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للجلسات، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٣.٠٤٩) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق