moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤١٤٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد/ (...)، بشان المطالبه بقيمه توريد، والمنظوره لدي هذه الدايره، والقضيه قد انتهت بالحكم بالزام المدعي عليه فيها بسداد المبلغ المستقر في ذمته وقدره (٤٥,٨٨٥) خمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضيه من خلال مماطله المدعي عليها في السداد مما ادي الي توكيلها محامي لرفع الدعوي والترافع بها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت ب: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٧٥٠٨٠٩٦) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٠٦٨٨) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الصادر من هذه الدايره، والمشار لمنطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه مؤرخه في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه ومبرمه بين المدعيه ومكتب المحامي (...)، والمتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، مذيل بتوقيع اطراف العقد. ٣- محررات عاديه عباره عن عدد (٢) سند قبض بمبلغ اجمالي قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال صادره من مكتب المحامي(...) وعلي مطبوعاته، والمتضمن اقرار الاخير باستلام قيمه السندات من المدعيه والتي تمثل اتعاب المحاماه، موقع عليها بالاستلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها. وبسؤال المدعيه عن الارتباط بين محل(...) و(...) المدعي عليه في القضيه السابقه؟ اجابت قايله: "هو نفسه صاحب السجل "، وقد قدمت السجل التجاري للمدعي عليها وما يثبت ملكيه (...) للمدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وبما انه من المستقر فقها الحكم علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها وعلي الحكم في الدعوي الاصليه، تبين لها استحقاق المدعيه تعويضها عن اتعاب الترافع، اذ ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢,٢٩٤) الفان وميتان واربع وتسعون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.