moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٩٣١/٢/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من : (...) ضد: شركه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٣/٠٦/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده انعقدت الدايره التجاريه الخامسه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بجده اختصم فيها المدعي عليها وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وقد سجلت الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وعقدت لها جلسه يوم الاحد ٢٥/٠٦/١٤٣٧ه، للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي، وفيها سالت الدايره المدعي عن طلبه العاجل فاحال الي لايحته المتضمنه انه سلم للمدعي عليها (٦) شيكات (ضمان) بغرض قيامها بتوريد حديد له، وفق كميات محدده مسحوبه قدرها (٦.٠٠٠) طن، خلال ثلاثه اشهر، وانه تم ابرام عقد اخر بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٥م، الا ان المدعي عليها اتضح انها لا تملك تلك الحصه خلال تلك الفتره انتاجا وتوريدا، وتكون المدعي عليها قد اخلت بالعقد في ذلك، وان المدعي عليها تقدمت لدي محكمه التنفيذ بجده بغرض تنفيذ تلك الشيكات، واصدرت محكمه التنفيذ بجده قراري تنفيذ علي تلك الشيكات، الاول برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه، ويطلب بصفه عاجله وقف قراري التنفيذ اعلاه، كون المدعي عليها لم تقم بالتوريد وخالفت العقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، اكد علي ان موكلته ملتزمه بالعقد، وان الاخلال انما كان من قبل المدعي، اذ ورد في البند ثانيا من العقد ان يلتزم الطرف الثاني بدفع (١٥٥) ريال عن كل طن لحساب الطرف الاول عند توقيع العقد، الامر الذي لم يحدث ولم يقم المدعي بذلك، علما بان المدعي يعلم بان المدعي عليها تحصل علي اسعار مميزه بناء علي سمعتها في السوق مما ادي الي التاثير علي هذه السمعه بسبب رغبه المدعي في الحصول علي هذه الكميات دون دفع اي مبلغ، ومن ضمنها المبلغ المقرر عند التوقيع، وان موكلته لم تقم بتوريد اي بضاعه له حتي تاريخه، وان التنفيذ امام محكمه التنفيذ جاء علي نحو ان الشيكات المدفوعه تعتبر تطبيقا للشرط الجزايي، المتضمن بانه في حال عدم استمرار المدعي في العقد فان المدعي يكون ملزما بسداد (١٠%) من قيمه الحديد الذي لم يورد، ومن ثم فان المدعي عليها تستحق المبلغ، كما ان ما قام به المدعي يعتبر اخلالا بالعقد وايقاع المدعي عليها في حرج مع الموردين وقد ذكر في البند (ثانيا) الفقره (١١) اذا اخل الطرف الثاني بسداد قيمه اي شحنه عن موعدها فيحق للطرف الاول ان يلغي العقد ويصبح الطرف الثاني ملزما بسداد (١٠%) من قيمه الحديد الذي لم يتم توريده، وما تم طلبه لدي التنفيذ يتعلق بهذا الشرط ويطلب رفض الطلب العاجل ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي ب (ايقاف تنفيذ قراري محكمه دايره التنفيذ بمحافظه جده الصادر عن دايره التنفيذ الخامسه برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني الصادر عن دايره التنفيذ السابعه برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه، المنفذين ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) لصالح المنفذ له: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ، بفوات مده الطعن عليه ثم تتالت الجلسات ابتداء من تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٨ه تبين منها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، تعهد وكيل المدعي عليها، (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، بالتزامه بحضور جلسات هذه القضيه وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده اكد فيها علي طلبه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (١٣٦.٨٠٠) ريال، حيث لم تسلمه البضاعه، التي دفعت قيمته من اجله، كما يطلب استرداد كافه الشيكات والسندات لامر التي بحوزه المدعي عليها، ويطلب فسخ العقدين بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل وكيل المدعي لتقديم مذكره تفصيليه مرفقا بها جميع مستنداته تسلم للدايره نسختين منها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه اسابيع واستعد وكيل المدعي عليه بالحضور للدايره قبل موعد الجلسه القادمه لاستلام مذكره المدعي والرد عليها قبل موعد الجلسه، وفي جلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات تضمنت طلب رفض الدعوي، والزام المدعي بالشرط الجزايي في العقد، والغاء قرار الدايره القاضي بوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بجده، وذكر بان المدعي هو من اخل بالعقد حيث انه بعد عشره ايام من توقيعه طلب فسخه، كما انه لم يقم بدفع الدفعه الاولي البالغ قدرها (٩٣٠.٠٠٠) ريال، مقررا بان المدعي عليها سلمت لمندوب المدعي (...) (٦٠) طنا، من اصل (٢.٠٠٠) طن شهريا لمده ثلاثه اشهر، الذي يجب ان تطلبه طبقا للعقد، وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق ضبطه وتقديمه، ثم سالت الدايره الطرفين هل نفذ العقد المبرم بينهما؟ فاجاب المدعي بانه لم ينفذ من العقود المبرمه بين الطرفين اي شيء، فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد الاول رقم (٠٠٦) نفذ منه ما قدره (٦٠) طن حديد فقط، لعدم طلب المدعي لاي كميه وقد سلمت للمدعي بموجب فاتورتين (سند توريد) ممهوره بختم المدعي، واما العقد الثاني رقم (٠١٠) فلم ينفذ منه شيء لعدم طلب المدعي اي كميه، فعقب المدعي بان السندين لا يفيدان تسلم الحديد وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٣٨ه، قدم المدعي صور الشيكات محل التنفيذ امام محكمه التنفيذ، وصوره امر الشراء، وصور الحوالات البنكيه وسندات القبض، وذكر بانه سلم للمدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (١١٨.٧٠٠) ريال، بموجب حوالات بنكيه، ومبلغ نقدي بموجب سند قبض وشيك، فذكر وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وانه استلم ما مجموعه تقريبا (٨٦.٠٠٠) ريال وان مبلغ ال (٥٠.٠٠٠) يتعلق بتعامل اخر عباره عن اتعاب نقل حديد غير مسترده، طبقا لما هو محرر في السند، وذكر وكيل المدعي عليه بان التعامل بين الطرفين لم يكن الا بالعقدين محل الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان مجموع الشيكات امام التنفيذ بما فيها سند الامر، فالشيكين (٣٣٠.٠٠٠) ريال برقم (٢٩) و (٣٣)، والسند لامر ب (٢.٢٣٧.٦٢٥) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الشيكات الاخري من (٢٨) وحتي (٣١) و (١٠١ و ١٠٢) واما الشيكين رقم (١٠١، ١٠٢) فقد سلمتها المدعي عليها لشركه (...) الذي لم يطلب المدعي بموجبه اي كميه حديد، وانه تم اعاده الشيكات كلها للمدعي فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي تسليمه الشيكات التي هي ليست محل التنفيذ فطلب يمين المدعي علي عدم استلامه تلك الشيكات، فاستعد المدعي علي اداء اليمين علي ذلك، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني انا المدعي: (...)، لم استلم الشيكات رقم (٢٨و ٣٠و ٣١و ١٠١و ١٠٢) طبقا للعقد المؤرخ في ١٣/٠٨/٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م، ولم تستلمها مؤسستي ولا احد العاملين لدي، وانني لم افوض احدا باستلامها، هكذا حلف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تسليم البضاعه محل الدعوي للمدعي غير ما تم تقديمه. ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه بينه علي استلام المدعي للحديد وانه سيحضرها في الجلسه القادمه، وهو شاهد اسمه (...) وشاهد اخر اسمه (...)، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٣٨ه، ذكر وكيل المدعي عليه بان بينته علي تسلم المدعي للحديد هي شاهدين الاول: (...)، (...)، فسالته الدايره عن شهادته، (فذكر بان هناك طلبيه حديد، وان المدعي سلم شيك لشركه (...) كدفعه اولي لقيمه حديد بنسبه (٢٠%)، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وان الشيك بدون رصيد، وان المدعي سدد القيمه نقدا ل شركه (...) استلمها المهندس (...)، وان شركه (...) ارسلت شاحنتي حديد وتم تسليمها للمدعي، وان هذا حسب ما سمعه من (...)، ثم سالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بانه علاقه صداقه، وله علاقه تجاريه مع شركه (...) حتي تاريخه، وبعرض الشهاده علي المدعي، ذكر بانه لا يطعن في عدالته، وان الشهاده حكايه عن قول، وليست عن جزم ومشاهده، ثم سالت الدايره المدعي عن اجمالي المبالغ التي دفعها للمدعي عليها؟ فاجاب ب (١٣٦.٨٠٠) ريال، وليس هناك اي مبالغ سلمت لطرف اخر عن العقد محل الدعوي، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجمالي المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي؟ فذكر بانها (١٣٦.٨٠٠) ريال منها (٥٠.٠٠٠) ريال كرسوم لاعطاء المدعي مهله لسداد قيمه الدفعه الاولي والمتبقي من المبلغ المستلم هو مقابل قيمه حديد لم تورد للمدعي، كما ان قيمه الحديد المذكوره سلمها المدعي للمدعي عليها لشراء حديد بعد اشعار المدعي عليها للمدعي بالغاء العقد، ونظرا لكون العقد قد الغي فقد احتفظت المدعي عليها بالمبلغ كجزء من الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، ثم سالت الدايره الطرفين عن من قام بطلب الحديد واستلامه من الشركه (...) فاجاب المدعي بانه هو من قام بطلبها وسلم قيمتها للشركه (...) فورا، وانه هو من قام بتسليم الشيك (كتامين) ومبلغ الحديد (١٣٦.٨٠٠) ريال، للشركه (...)، وبعدها تسلم الحديد من الشركه (...) فعقب المدعي عليه بعدم صحه ذلك، وان الشيك المذكور حرره المدعي وسلمه للمدعي عليها لكي تسلمه للشركه (...) واستلمته الشركه (...) الا انه اتضح انه دون رصيد وقد استلم المدعي الحديد وقدره (٦٠) طن بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م قبل دفع المدعي لمبلغ الحديد نقدا للشركه (...) بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٦م، وانه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥م، اشعرت المدعي عليها المدعي بالغاء العقد لعدم التزامه سداد الدفعات في وقتها ولتكرار تسليمه لشيكات بدون رصيد وبناء عليه طلبت المدعي عليها من المدعي التوجه للشركه (...) لتسديد قيمه الحديد بدلا من الشيك المحرر من المدعي الذي كان بدون رصيد، وقد سلمت الشركه (...) الحديد للمدعي مباشره بناء علي طلب المدعي عليها، فيما اجاب المدعي بان من قام بطلب الحديد من الشركه (...) هي شركه (...) لصالح المدعي الا ان شركه (...) لم تسدد مبلغ الحديد للشركه (...) فتوجهنا مباشره للشركه (...) لسداد قيمه الحديد وفقا لخطاب الشركه (...) المرفق بالقضيه علما بان تسلم المدعي للحديد كان قبل السداد وبناء علي طلب شركه (...) . كما ان الشيك رقم (٦٣) بمبلغ (١٣٦.٨٠٠) ريال المحرر من المدعي سلم للشركه (...) عن طريق شركه (...) ثم سالت الدايره الطرفين عن سندي التوريد الممهور عليها ختم المدعي؟ فذكر المدعي عليه بان السندين يفيدان تسلم المدعي للحديد وعليهما توقيع (...) وختم المدعي، فعقب المدعي بان الاختام الممهوره علي سندي التوريد المرفقه بجلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه، صحيحه الا ان (...) ليس مفوضا عن المدعي ولا يعلم المدعي عن صحه توقيع (...) من عدمها، كما ذكر بانه لا تختم اي ورقه الا تحت اشرافه، فسالته الدايره عن الختمين الممهورين علي سندي التوريد هل ختمت تحت اشرافه ام لا؟ فاجاب بانه قد يكون احد من يساعده علي ختم الاوراق لضعف في بصره وقد ختم السندين ويطلب مهله اخيره لاحضار (...) ثم حصر المدعي الدعوي في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٦.٨٠٠) ريال، والغاء العقود واسترداد الشيكات وسندات لامر المسلمه للمدعي عليها، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في الزام المدعي بسداد الشرط الجزايي ورفض دعوي المدعي والغاء قرار الدايره القاضي بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ واتعاب المحاماه والتعويض، كما طلب مهله لتقديم الاضرار والبينات عليها، وقد اكد الطرفان علي ان المدعي لم يستلم سوي (٦٠) طن فقط، كما اكد الطرفان علي عدم امكانيه الاستمرار في تنفيذ العقد، كما اكد الطرفان علي ان الحديد الذي سيورد هو حديد منتج سابقا وجاهزا وليس تحت التصنيع سواء في التعامل بين المدعي والمدعي عليه، او المدعي عليه و (...) ، كما اكد الطرفان بان التعامل بينهما علي ان يلتزم المدعي بشراء الحديد من المدعي عليها، والمدعي عليها تلتزم بتوريده للمدعي في فتره معينه فحين يطلب المدعي طلبيه محدده يقوم المدعي عليه بالشراء من مصنع (...) حديدا جاهزا، وان السندين يفيدان تسلم المدعي للحديد وعليهما توقيع (...) وختم المدعي فعقب المدعي بان الاختام الممهوره علي سندي التوريد المرفقه بجلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ه صحيحه الا ان (...) ليس مفوضا عن المدعي ولا يعلم المدعي عن صحه توقيع (...) من عدمها، كما اكد الطرفان بان التعامل بينهما علي ان يلتزم المدعي بشراء الحديد من المدعي عليها، والمدعي عليه يلتزم بتوريده للمدعي في فتره معينه فحين يطلب المدعي طلبيه محدده يقوم المدعي عليه بالشراء من مصنع (...) حديدا جاهزا سواء كان شراء المدعي عليه للحديد مباشره من مصنع (...) او عن طريق طرف اخر كالشركه (...) التي قامت بشراء الحديد من مصنع (...) بناء علي طلب المدعي عليه وتسليمه للمدعي، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٣/٠٦/١٤٣٨ه، حصر المدعي الدعوي علي طلبه فسخ العقد واعاده كافه المبالغ التي سلمها للمدعي عليها وعدم استحقاقها للشيكين والسند لامر محل التنفيذ في محكمه التنفيذ بجده، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه، فيما قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب فسخ العقد، والزام المدعي بدفع القيمه المستحقه عن توقيع العقد الاول، وقدرها (٩١٠.٠٠٠) ريال، ودفع الشرط الجزايي وقدره (١٠%)، والغاء قرار الدايره ايقاف التنفيذ علي الشيكين والسند لامر، والزام المدعي بدفع الرسوم الاداريه الخاصه بالعقد رقم (٠١٠) وقدرها (٣.٥٤٢.٥٠٠) ريال، ورفض طلبات المدعي، والزام المدعي بتعويض المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والزامه باتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه. والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي حصر الدعوي في طلب فسخ العقدين واعاده كافه المبالغ التي سلمها للمدعي عليها وعدم استحقاقها للشيكين والسند لامر محل التنفيذ في محكمه التنفيذ بجده، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه، فيما قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب فسخ العقد، والزام المدعي بدفع القيمه المستحقه عن توقيع العقد، وقدرها (٩١٠.٠٠٠) ريال، ودفع الشرط الجزايي وقدره (١٠%)، والغاء قرار الدايره ايقاف التنفيذ علي الشيكين والسند لامر، والزام المدعي بدفع الرسوم الاداريه الخاصه بالعقد رقم (٠١٠) وقدرها (٣.٥٤٢.٥٠٠) ريال، ورفض طلبات المدعي، والزام المدعي بتعويض المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والزامه باتعاب المحاماه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقدين محل الدعوي وما لحقهما من تطبيق لهما او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت انه تم ابرام عقدين بين الطرفين الاول مؤرخ في ١٣/٠٨/٢٠١٥م، برقم (٠٠٦/٢٠١٥)، والثاني مؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م، برقم (٠١٠-٢٠١٥)، وحيث نص العقد الاول علي ان مدته (٣) اشهر تبدا من تاريخ التوقيع. كما يتعهد الطرف الاول (المدعي عليها) بتوريد الكميات المطلوبه الي موقع الطرف الثاني (المدعي). كما تضمن بانه في حال اخل الطرف الثاني بالسداد، فانه يحق للطرف الاول (المدعي عليها) الزام الطرف الثاني (المدعي) بدفع ما نسبته (١٠%) من قيمه الحديد الذي لم يتم توريده، كما نص العقد الثاني علي ان الكميه المراد شراءها من المدعي هي (٦.٥٠٠) طن، وان مده العقد سنه من تاريخ توقيعه، كما انه في حال اخلال المدعي بالعقد وعدم السداد، فيحق للطرف الاول (المدعي عليها) مطالبه الطرف الثاني (المدعي) بكامل القيمه التي تم توريدها، وحيث انه بالنظر لمدي تطبيق العقدين بين الطرفين، استبان ان الطرفين اتفقا علي ان العقد الثاني المؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م، برقم (٠١٠-٢٠١٥)، لم يتم العمل به، ولم تقم المدعي عليها بتوريد اي كميه منه: فان الدايره تنتهي الي الغايه، تاسيسا علي استحاله تنفيذه، نتيجه لوجود الخلاف المحتدم بين الطرفين كما تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي عليها بخصوصه بشان الزام المدعي بدفع الرسوم الاداريه الناتجه عنه، ذلك ان مطالبه المدعي عليها بتلك الرسوم هي من قبيل الاثراء غير المشروع، حيث ان العقد في حقيقته بيع بضاعه تستحق بالقبض، وطالما انه ليست ثمه استلام وتسليم: فتعود حاله الطرفين الي ما قبل البيع من البراءه الاصليه، وحيث ان الطرفين اقرا بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم فان طلب المدعي عليها ذلك جاء علي وجه محرم، فقد روت عايشه في حديث بريره رضي الله عنهما حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم....: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مايه شرط، قضاء الله احق، وشرط الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق). ومن ثم فطلب المدعي عليها الزام المدعي بدفع رسوم العقد رقم (٠١٠) وقدرها (٣.٥٤٢.٥٠٠) ريال، حري بالرفض. واما عن العقد الاول برقم (٠٠٦/٢٠١٥)، المؤرخ ف ١٣/٠٨/٢٠١٥، فقد قرر الطرفان بان المدعي قد تسلم جزءا من الحديد محل الدعوي وقد دفع قيمته، وحيث اقرت المدعي عليها بانها تسلمت من المدعي مبلغ (١٣٦.٨٠٠) ريال، اراد به المدعي بضاعه عباره عن حديد، وكان قد دفعه للمبلغ المذكور بعد الغاء العقد من جانب المدعي عليها ولم تورد له مقابل المبلغ اي بضاعه، وبالتالي فان امتناع المدعي عليها عن اعاده المبلغ المذكور للمدعي بعد مطالبته به غير جايز شرعا ويلزم المدعي عليها رده كما تنتهي الدايره الي الغاء العقد المذكور لاستحاله تنفيذه بين الطرفين: لوجود النزاع بينهما، والي رفض طلب المدعي عليها مطالبه المدعي بمبلغ قدره (٩١٠.٠٠٠) ريال، لعدم ثبوت استحقاقها له، والي رفض طلب المدعي عليها الزام المدعي بدفع الشرط الجزايي وقدره (١٠%) المنصوص عليه في العقد لان هذا الشرط باطل كونه من الربا الصريح حيث انه في حقيقته شرط جزايي مالي اشترط علي المدعي في حال عدم التزامه بسداد قيمه البضاعه في الموعد المحدد وعليه فلا حق للمدعي عليها المطالبه بهذا الشرط. وعن طلب المدعي عليها تعويضها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، عما لحقها من اضرار ماده ومعنويه جراء عمل المدعي، وحيث ان اجابه المدعي عليها الي طلبها يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه للتعويض، وحيث ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا، فان الثابت ان المدعي التزم بالعقد، بدفع قيمه البضاعه، من اجل توريدها، ومن ثم فان ركن الخطا لم يثبت علي المدعي، وعن ركن الضرر، وحيث انه وبفحص ما ذكرته المدعي عليها من طلب التعويض: فان الدايره لم تجد مستندا قدمه في سبيل ارتكانها لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات: فضلا عن عدم تقديم دليل مادي يثبت تضرره، ولما كان التعويض عن ذلك، يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه الالزام بالتعويض عنه، ذلك ان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكان مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعيه لا يعدوا ان يكون من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي): فضلا عن كون التعويض عن الكسب الفايت داخل في الربا، ولما كان المدعي عليه لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه متحققه، ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلبها التعويض، ورفض طلبها اتعاب المحاماه. وعن طلب المدعي اتعاب المحاماه، وحيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، فانها تنتهي الي الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وحيث انتهت الدايره الي الغاء العقدين محل الدعوي، والي رفض طلبات المدعي عليها جمله وتفصيلا، فانها تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها للشيكين والسند لامر، والصادر بشانها قراري محكمه التنفيذ بجده الاول برقم (٢٧١٤٦٦٢٩) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني برقم (٣٧١٠٩٢٠٥) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء العقدين المبرمين بين: (...)، سجل مدني رقم (...) ، وشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، الاول المؤرخ في ١٣/٠٨/ ٢٠١٥م، والثاني المؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م. ثانيا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (١٣٦.٨٠٠) ريال. ثالثا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. رابعا: عدم استحقاق شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) للشيكين والسند لامر، والصادر بشانها قراري محكمه التنفيذ بجده الاول برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم القرار في القضيه رقم ٤٠٨٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٩٣١/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد ٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: الغاء العقدين المبرمين بين (...)، سجل مدني (...)، وشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، الاول المؤرخ في ١٣/٠٨/٢٠١٥م، والثاني المؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م. ثانيا: الزام شركه (.....) ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه(...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٦.٨٠٠) ريال، ثالثا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه(...) ، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، رابعا: عدم استحقاق شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، للشيكين والسند لامر، والصادر بشانها قراري محكمه التنفيذ بجده الاول برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٩٣١/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بما ياتي: اولا: الغاء العقدين المبرمين بين: (...)، سجل مدني (...)، وشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، الاول المؤرخ في ١٣/٠٨/٢٠١٥م، والثاني المؤرخ في ١٧/٠٩/٢٠١٥م. ثانيا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٦.٨٠٠) ريال. ثالثا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. رابعا: عدم استحقاق شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، للشيكين والسند لامر، والصادر بشانها قراري محكمه التنفيذ بجده الاول برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه، والثاني برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.