tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531013251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-09 date_hijri=1445-10-21 document_type=ruling entity=document_number:b4b5997e-71af-4447-a37b-fb3d69e7721b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٣٣٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه) عدد (١١٥) (ميزان..زمن الشك..مطرقه..جهاز ايكو..منخل..ضاغط مارشال..فرن تجفيف..صحن منخل..غطاء منخل..خلاط..)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٦٣,٣٦٣.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٣,٣٦٣.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤالها عن بينتها فذكرت انها كشف حساب مصادق عليه ومطابقه رصيد مصادق عليها من المدعي عليه بتوقيعه وختمه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ان المصادق هو مندوب مبيعات وليسي محاسب او مفوض فسالته الدايره عن الختم الموجود علي المصادقه فذكر انه صحيح وعايد لموكله، فسالته الدايره عن مندوب المبيعات هذا هل هو تابع لموكلك؟ فذكر انه تابع لكنه غير مفوض، ثم سالت الدايره المدعيه ما بينتكم علي اتعاب المحاماه فذكرت انها عقد الاتعاب مع المحامي فسالتها الدايره هل تم السداد للمحامي؟ فاجابت بنعم وارفقت ايصال السداد الذي يثبت ذلك، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٦٣,٣٦٣.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (اجهزه) عدد (١١٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه وكاله صادق علي صحه التعامل وصحه مطابقه الرصيد الا انه يذكر انه صادره من موظف تابع لموكلته الا انه غير مفوض لديها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في كشف حساب مصادق عليه ومطابقه رصيد مصادق عليها من المدعي عليه بتوقيعه وختمه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فبما ان وكيل المدعيه ابرز للدايره ما يثبت السداد للمحامي، وبما ان بينه المطالبه هي مصادقه علي الرصيد مما يدل علي ثبوتها وعلي مماطله المدعي عليها عن سدادها، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الذي طابق علي صحه الرصيد عامل لديهم من دون علمهم ذلك ان القضاء التجاري استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، كما جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، كما ان وجود ختم الشركه مع التوقيع المدير التنفيذي علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب دليل علي الاذن له بذلك، مما يدل علي تفويضه بالتصرف بناء علي ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه تاسيسا علي ما سبق.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (١٦٣,٣٦٣.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال. ثانيا: (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال يمثل اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.