tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433363797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-06-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:439084389 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439084389 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات
المدعي عليه:
شركه اسناد الطرق للمقاولات العامه شركه شخص واخد (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات بدعوي ضد المدعي عليها شركه اسناد الطرق للمقاولات العامه شركه شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره حلسه بتاريخ24/06/1443 ولكونها اضيفت من النظام تلقاييا دون تدخل الدايره ولخلل عدم امكانيه منح مواعيد جري حفظ الجلسه لحين التمكن من اعطاءها موعد وفي جلسه27/07/1443افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع الطرق الزراعيه بمنطقه نجران – المجموعه الثالثه عشر، لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٣/١١/٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢٦٠٠٠٠٠) اثنان وستون مليونا وست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٧٨٧١٤٤) اربعه وعشرون مليونا وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (يستحق الطرف الاول مقابل التزاماته في عقد التضامن وملحقه نسبه ٢.٥ % من قيمه المشروع حسب البند ١/٧)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م، مما تسبب ب(الاخلال ببنود العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد التضامن) ومقدار المطالبه وما في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٥٦٥٠٠٠) مليون وخمس ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي.من اجمالي قيمه المشروع اطلب الزام المدعي عليها بتلسيم موكلتي مبلغا وقدره (١٥٦٥٠٠٠) مليون وخمس ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وفي جلسه05/09/1443فتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استهمل من اجله قدم لايحته الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران سلمهم اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... الموضوع: لايحه جوابيه مقدمه من ممثل المدعي عليها/ شركه اسناد الطرق للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)، بموجب سجل تجاري رقم (...).وذلك في الدعوي رقم (439084389) وتاريخ 20/06/1443هالمقامه من/ شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) المنظوره امام دايرتكم الموقره، والمحدد لها جلسه بتاريخ 05/09/1443ه، فاننا نورد ردنا علي ما جاء في لايحه المدعيه كالتالي: -لما كانت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه؛ قد نصت علي ان: -" الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او الدفع بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها "لما كان ما تقدم وكانت الماده الثانيه عشر من ملحق عقد التضامن بين اطراف الدعوي الماثله قد نص علي انه "تحل كافه الخلافات التي قد تنشا عن هذا الملحق بالطرق الوديه فان تعذر ذلك فتكون الدواير التجاريه في ديوان المظالم بالرياض هي المرجع القضايي المختص في نظرها والبت فيها". (مرفق نسخه من ملحق عقد تضامن). ومن ثم تكون المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لنص الماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه. وبالتالي فليس للدايره ان تبسط ولايتها الا علي ما هو داخل في موقع اختصاصها؛ مما يتعين معه والحاله هذه عدم اختصاص المحكمه العامه بنجران مكانا.
 الطلبات: -الحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بنجران مكانا. والله يحفظكم ويرعاكم،ممثل المدعي عليها/ ظافر سعيد حمد اليامي المحامي) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المقر الرييسي للمدعي عليها فاجاب قايلا في الرياض وقد انتقلت منذ فتره هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي ما يثبت مقر الشركه المدعي عليها الرييسي في الرياض تاخر في ارفاقها وامهلته الدايره الي الجلسه القادمه لارفاق ما يثبت ذلك ورفعت الجلسه وفي جلسه 29/10/1443 افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا جري الاتفاق في مضمون العقد علي انه في حال التنازع يتم اقامه الدعوي في ديوان المظالم في الرياض هكذا اجاب وافاد المدعي عليه وكاله بان المقر الرييس في الرياض بعد ان اصبحت موكلته شركه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا كان هذا الاتفاق قبل استقلال المحاكم التجاريه عن ديوان المظالم هكذا اجاب فسالته الدايره هل جري الاتفاق في العقد تحديد الرياض فاجاب قايلا نعم وبسؤاله عن وجود بينه تثبت تنسخ ما جري الاتفاق عليه مسبقا فلم يقدم ما يثبت ذلك ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها، واستنادا للايحه الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه(المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) وحيث تبين من خلال اجابه المدعي عليه وكاله انه سبق الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي انه في حال التنازع يتم اقامه الدعوي في محاكم الرياض ولكون ما دفع به المدعي وكاله من ان الاتفاق كان فيه تحديد بديوان المظالم وبما ان الاتفاق علي تحديد منطقه بعينها لم ينسخ باتفاق اخر الامر الذي تذهب معه الي عدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصرف النظر عن هذه الدعوي المقامه المدعيه شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه اسناد الطرق للمقاولات العامه شركه شخص واحد (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لعدم اختصاصها المكاني وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب وللمدعيه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالرحمن مشبب سعد الاحمري
العضو الثاني
حسن هادي علي القحطاني
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني