moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284640 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه(....) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 10/1/1443 وبحضور وكيل المدعيه حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (....) واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي مضمونها (اقامت موكلته الدعوي رقم 195 وتاريخ 11/ 02/ 1441ه بالدايره التجاريه (الثانيه) الي ان صدر فيها الحكم بتاريخ 30/ 4/ 1442ه الذي قضي لموكلتي بكامل مطالبتها، ونصه كالتالي (بالزام (...) صاحب مؤسسه (....) للمقاولات لصاحبها(....) رقم السجل (...) بان يدفع (....) صاحبه مؤسسه (....) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره 132100 ريال لما هو موضح بالاسباب، واصبح الحكم نهاييا، وتقدم موكل موكلتي المحامي(....) بطلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره، وفي الاخير اودع المدعي عليه شيكا بالمبلغ لدي محكمه التنفيذ، وقد ثبت من خلال الدعوي تعمد المدعي عليه المماطله، وتطلب الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 30000 ريال.) وقرر وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع علي اللايحه لوجود اشكال تقني فافهمت الدايره الطرفين بالتجاوب في الترافع الكتابي فاستعدا بذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (....) وتجاوبا مع الدايره عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعيه بان الحكم تاييد من دايره الاستيناف فافهمته الدايره بارفاقه عبر ايميل الدايره وقد ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله اعترض علي الحكم المذكور لدي دايره الاستيناف، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث لم يرفق تاييد حكم الدايره ووعد بارساله، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي انه قد ارفق وكيل المدعيه الحكم وذكر بانه نهايي بفوات المده وتبين من خلال العقد المرفق ان الاتعاب قدرها 5000ريال وذكر بان هذا العقد يخص الدعوي الماثله وطلب مهله لايداع العقد السابق وسندات لتسليم المبلغ، وفي جلسه هذا اليوم 19/7/1443 تشير الدايره الي ان وكيل المدعي ارفق المذكره عبر البريد وتم ارفاقها في النظام ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي السابقه تبين لها ان المدعي عليه وكاله حضر واستمهل للجواب ثم لم يجب علي الرغم من تبلغه، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كان وكيل المدعيه وكاله قد قدر المبلغ بثلاثين الف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع بنسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 13210 ثلاثه عشر الفا وميتان وعشره ريالات لما هو موضح بالاسباب رييس الدايره القضاييه (....)