tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430856612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-03-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=document_number:b28b7ed0-c72a-4950-804e-5ca7a534b827 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بالقيمه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (تحضير المقومات العمليه وتاجير مواقع وتجهيز العمال)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وقد بدات الشراكه في ١٥/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد اتفاقيه شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليها بعدم تنفيذ العقد وما عليها من التزامات ٢- خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تنفيذ العقد والالتزامات الوارده فيه، وذلك بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه مما تسبب ب(اضرار الالتزامات عقود موظفين وعقود ايجار مكاتب) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاخلال بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه في ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارسل عبر برنامج التيمز ما نصه انه بتاريخ ٢١/٣ / ١٤٤٣ ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي الشراكه في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات ومده العقد سنه واحده وقد حرر التعاقد بين الطرفين وان التزامات موكلتي التي وردت في الماده الثالثه من اتفاقيه الشراكه لتشغيل واداره المشروعات ثلاثه وان التزامات المدعي عليها وردت في الماده الرابعه من اتفاقيه الشراكه، وقد تسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد باضرار ماديه ومعنويه تقدر بمبلغ (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال، وانه يطالب بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال، كما يطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ عقد الشراكه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وفي جلسه ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره يدفع فيها بعدم جواز قبول الدعوي لتخلف احد شروط قبولها المنصوص عليها بالماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه فبالرجوع لما تضمنته دعوي المدعيه نجدها قد انحصرت في مطالبتها بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٩٥٧.٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال كاحد منازعات الشركاء في شركات المضاربه المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه، وهو ما يتعين علي المدعيه نظاما تقديم ما يثبت لجويها الي المصالحه والوساطه مع موكلتي قبل قيد دعواها، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه التي نصت علي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام)، وحيث خلت اوراق الدعوي مما يثبت التزام المدعيه بما نصت عليه الماده سالفه الذكر، كما خلي حساب موكلتي بمنصه (تراضي) مما يفيد دعوتها للصلح من قبل المدعيه، وعليه فان موكلتي تدفع بعدم جواز قبول الدعوي لتخلف احد شروط قبولها المنصوص عليها بالماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه. بالاضافه الي الدفع بعدم جواز قبول دعوي المدعيه لما شابها من قصور واضح في تحرير موضوعها: فعلاوه علي نفي موكلي صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ونفيها ابرام او توقيع اي عقود في التاريخ المدون بتحرير دعواه، فقد جاءت دعوي المدعيه خاليه من بيان العديد من لوازم تحريرها منها بيان التزامات الكامله لكل طرف في عقد الشراكه المزعوم ووصف تفصيلي للاضرار التي لحقت بالمدعيه نتيجه اخلال موكلتي المزعوم بالتزاماتها والبينات الداله علي صحه حصول الاضرار وبيان الاساس الذي قدر بموجبه مبلغ التعويض محل الدعوي وتزويد موكلتي بصوره ضوييه من عقد الشراكه محل الدعوي وانه لا يمكن تحميل العقد من بوابه ناجز ولما كان من المقرر فقها ونظاما عدم جواز السير في الدعوي الا بعد تحريرها التحرير النافي للجهاله وقد تواترت النصوص الشرعيه والنظاميه علي ذلك فذكر العلامه البهوتي في المغني (٣/٢٤٥) ما نصه (لا تسمع الدعوي الا محرره) كما نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، كما نص المبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا رقم (٥٥/٣/٢) وتاريخ ١٥/ ١١/١٤٣٥ه علي (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين مراعاتها) وعليه فان موكلتي تتمسك بعدم جواز نظر دعوي المدعيه لتخلف احد الشروط الشرعيه والنظاميه لسماعها، وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوي المدعيه، وفي ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اطلب تزويدنا بالعقد الذي تستند اليه المدعيه للاطلاع لنتمكن من الاجابه في الجلسه المقرر عقدها في ٢٢/٤ / ١٤٤٤ه، وفي جلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه ووكيل المدعي عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن موضوع الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها مهله اخيره لتقديم جوابا عن موضوع الدعوي، وفي ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بعدم صحه العقد الذي استندت عليه المدعيه وما ورد فيه دليل واضح علي عدم صحته وبيان ذلك فيما يلي: جاء في مقدمه العقد ان تاريخ هذا العقد ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م كما هو مدون في اعلي العقد المزعوم ونصت الماده (۸) من العقد علي ان مده الاتفاقيه سنه واحده تبدا في تاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م وهذا يتناقض مع التاريخ المدون بالعقد اي قبل العقد بشهرين الا ثلاثه ايام، والماده الرابعه من العقد تنص علي ان التزامات الطرف الثاني المدعي عليها (...) تمويل المشروع فاذا كانت الشراكه شراكه مضاربه فكان عليها ان تخطر موكلتي (المدعي عليها) بدفع التمويل او الفسخ فان بدايه العمل تكون بعد التمويل، كما ان الماده الرابعه التي تحدد التزامات الطرف الثاني (المدعي عليها) تنص علي دفع راس مال تاسيس (٤۰۰,۰٠۰) اربعمايه الف وكذلك راس مال تشغيلي (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال وفي صحيفه الدعوي تفيد المدعيه مطالبتها بمبلغ (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال وهذا يخالف ويناقض ما ورد في العقد الذي تستند عليه المدعيه فالعقد نص علي مليون ومايه وخمسون الف (٤۰۰۰۰۰ + ۷٥۰۰۰۰) كمبلغ للتمويل ومطالبتها في صحيفتها بمبلغ اكثر من المتفق عليه في عقدها المزعوم وهذا تناقض في الدعوي، فاذا كانت المدعيه لديها القدره علي التمويل وانفقت ذلك كما تدعي فما حاجتها الي شريك ممول خاصه ان العقد المزعوم قد انتهت مدته، والماده الخامسه من العقد نصت الفقره الثالثه (علي التشاور..... ويمكن ان يتم هذا التشاور عن طريق عقد اجتماعات او تبادل مراسلات حسب مقتضيات الحال والموضوع المطروح للتشاور ويوثق ذلك رسميا) فعلي المدعيه تقديم محاضر الاجتماعات والموضوعات التي تم توثيقها رسميا، والماده السابعه جاء في الفقره الثانيه منها ما نصه (وبهذا فقد تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني من راس المال والارباح المتفق عليها لسنه ۲۰۲۱م، وهذا يفيد ان المدعي عليها سلمت راس المال التمويل المنصوص عليه في الماده الرابعه وهذا تناقض مع ما ورد في صحيفه الدعوي، وفي صحيفه الدعوي ان نصيب المدعيه (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال كما في ضبط الجلسه الاولي وفي العقد المزعوم ان هذا المبلغ للمدعي عليها كما جاء في الماده السابعه الفقره الثانيه وهذا يبين التناقض ويدل دلاله قاطعه علي عدم صحه العقد، وارفق صوره من ضبط الجلسه الاولي مرفق (۱)، كما ان الفقره السادسه من الماده (٥) تنص علي (في حال تاخر تسليم الطرف الاول مستحقات الطرف الثاني في الموعد المحدد المتفق عليه فان الطرف الاول يتحمل غرامه تاخير مقدارها (%١٠) اضافيه من قيمه المبلغ المستحق سداده علي ان يتم سداد غرامه التاخير وقيمه المستحق المالي للطرف الثاني، وبهذا فالمدعيه ملزمه بما ورد في هذه الفقره خاصه وان الفقره الثالثه من الماده السابعه تفيد ان موكلتي قد تم تسديد مستحقاتها من راس المال والارباح لسنه ۲۰۲۱م، ولهذا تنطبق هذه الفقره علي ارباح ٢٠٢٢م فالمدعيه ملزمه بما ورد في الفقره السادسه من الماده الخامسه، والماده (۷) نصت علي توزيع الارباح بالنص الاتي (تغلق سنه ۲۰۲۱ الماليه) للطرف الثاني علي النحو التالي: يصرف (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال من قبل الطرف الاول شهريا لمده اربعه اشهر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢١م (الشهر التاسع الميلادي) الي شهر ديسمبر والعقد مؤرخ في ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م فكيف يعطي ارباح (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال في شهر سبتمبر وهو الشهر التاسع الميلادي قبل بدء التشغيل فتوزيع ارباح قبل بدء العمل بالمشروع يتنافي مع العقل، والماده (٦) الفقره الثانيه تنص علي صرف (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال عن شهر سبتمبر ۲۰۲۱م الي شهر ديسمبر ۲۰۲۱م شهريا. كذلك الاشهر الثلاثه التاليه للعقد اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ۲۰۲۱م تم الالتزام بالارباح لهذه الاشهر الاربعه بما فيها شهر (۹) وجاء في سياق العباره وبهذا قد تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني (المدعي عليها من راس المال والارباح المتفق عليها لسنه ۲۰۲۱ م، وبهذا يتبين وجود راس مال تم استلامه وارباح لهذا المال مجموعها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال عن كل شهر (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وايضا يفيد انه تم تسديد كامل مستحقات الطرف الثاني من راس المال والارباح المتفق عليها والسؤال اين الارباح وهل تم تسليمها؟ فهذا اقرار منها بتسديد راس المال بل اقرار منها ان لموكلتي ارباح ويلتزم بسدادها وجاء في العقد المزعوم ما نصه (وهذا يكون قد تم تسديد راس المال والارباح عن عام (٢٠٢١م) كما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه، وفي الفقره الثالثه من الماده السابعه ما نصه (يصرف مبلغ ثابت شهريا بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من متوسط ربح راس المال التشغيلي بدايه من شهر يناير ۲۰۲۲م الي حين انتهاء المشروع او ايقافه) وهذا يفهم منه انه ما زال في ذمه المدعيه ارباحا قدرت متوسطها بخمسين الف ريال شهريا خلال عام ٢٠٢٢م، والماده (٩) فسخ العقد وانهاء الاتفاقيه: الفقره رقم (۳) نصت علي ان يلتزم الطرف الاول بارجاع راس المال التشغيلي مع الارباح المستحقه قبل الايقاف، وفي (ا) من الفقره الثالثه من الماده التاسعه نصت علي ما يلي (في حال صدور قرار من جهه رسميه في الدوله يقضي بايقاف تنفيذ الخدمات محل هذه الاتفاقيه وفي هذه الحاله ليس للطرف الثاني الحق بالرجوع علي الطرف الاول باي مطالبات او تعويضات عن ذلك الفسخ) وهذا يعارض ما سبق، في الفقره الثالثه بالزام الطرف الاول بارجاع راس المال التشغيل مع الارباح، وفي الفقره (ا) من نفس البند الثالث من الماده التاسعه من العقد ينفي استحقاق الطرف الثاني المدعي عليها من استحقاق راس المال التشغيل والارباح وكذلك ما ورد في الفقره (ج) من نفس الفقره من الماده التاسعه من العقد (في حال الاخلال بما ورد في التزامات هذا العقد من الطرف الاول او كلا الطرفين او احدهما فانه يترتب عليه فسخ العقد مع ارجاع راس المال والارباح الي حينها. فالمدعي عليها لم تلتزم بما ورد في الماده الرابعه من العقد علي فرض صحته (التزامات الطرف الثاني) وكذلك المدعيه لم تلتزم بما ورد في الماده السابعه (توزيع الارباح) فالعقد يعد مفسوخا بنص هذه الماده، والجدير بالذكر ان التوقيع الوارد في العقد الذي استندت عليه المدعيه مستل من عقد اخر بين الطرفين يخص شرايح الحج والعمره مع شركه (...) التابعه لشركه (...) لهذا اطلب رد دعوي المدعيه لما ورد من تناقض في دعوي المدعيه والزامها باتعاب التقاضي البالغه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وفي جلسه ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تؤكد علي انكار العقد جمله وتفصيلا اكد وكيل المدعيه علي صحه العقد واكد علي تمسكه بالمطالبه بفسخ العقد والتعويض، وقرر الاطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما من حيث الموضوع؛ وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، تعويضا للمدعيه، اما فيما يخص طلب المدعي التعويض؛ فان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، هي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي استحقاق ما تطلب به من تعويض، اما ما يخص المطالبه بفسخ العقد فان العقد علي فرض صحته فان مده العقد قد انقضت، وهو اي العقد والعدم سواء ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي، اما ما تطالب به المدعي عليها من مبالغ مقابل اتعاب الترافع فلها ان تقيم دعوي مستقله وتنظر وفق المقتضي النظام والشرعي وليتم احتساب التكاليف القضاييه من الجهات المختصه بخصوصها استنادا لتعميم وزاره العدل رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، وتعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٩٥٧,٤٧٢) مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته قدمت البينه الكافيه لما يستوجب الحكم لها بالتعويض، وان العقد لم ينتهي بل يتجدد تلقاييا وفقا للفقره الثامنه من العقد المبرم بينهم، وطلب قبول الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانفه وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضدها الجواب علي صحيفه الاستيناف، ومن المستانفه الرد علي ما تقدمه المستانف ضدها، وتشير الدايره الي انه وردها عن المستانف ضدها مذكره متضمنه ان العقد الذي تسند عليه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وتناقض اقوال المدعيه في مده العقد والمبالغ المطالب به، وان المطالبه المزعومه تقديريه وليست مستنده علي اضرار ثابته، وان المدعيه لم تطالب بالتمويل منذ بدايه المشروع ولم تخاطب موكلتها بذلك، وطلب تاييد الحكم، وباطلاع وكيل المستانفه عليها قدم مذكره جوابيه من ورقه واحده مؤرخه في ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه والمتضمنه صحه دعوي موكلته وعدم تناقضها وتمسك بطلباتها، وبجلسه اليوم حضر طرفا النزاع، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان موجب التعويض لا يقوم في حق المستانف ضدها الا ان بقيام ضرر ثابت محدد علي المستانفه نتج عن فعل المستانف ضدها، وهو ما يلزم منه ان تثبت المستانفه اركان المسؤوليه كلها لا مجرد دعوي قيام ضرر دون اثباته واثبات انه نتج عن فعل ينسب للمستانف ضدها دون فعل خارج عنها، وهو ما يتاكد معه تاييد نتيجه الحكم الابتدايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧)، القاضي: (برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٠٢٤٥٩٧))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.