moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670674174 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439432901) وتاريخ (15/10/1443ه)، والمنظوره لدي (الدايره الثامنه)، وقد قضت الدايره الموقره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (731,175) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون دولارا الي موكلته، وذكرت في منطوق الحكم ما نصه: "حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في (22/02/1444ه)، والمنتهي الي الزام المدعي عليها، شركه (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه، شركه (...) المحدوده، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (731,175 دولارا سبعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون دولارا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات." وذلك حسب الصك رقم (4430245302) وتاريخ (12/04/1444ه). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاتعاب، وهي (274,190) ميتان واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل صك حكم صادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4430245302) وتاريخ 12/04/1444ه في القضيه رقم (439432901). 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه صادر علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ 15/ 10/ 1443ه بين شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وبين المدعيه ممهور بتوقيع منسوب لاطراف العقد. ثم عقدت المحكمه جلسه في 15/07/1446ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنه اعلاه. وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات. عليه جري احاله الاطراف لتبادل المذكرات من خلال النظام لتقديم الجواب. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 22/07/1446ه ذكر فيها: ما اشارت له المدعيه من اقامه الدعوي القضاييه رقم (439432901) ضد موكلته وانتهايها بحكم محكمه الاستيناف رقم (4430245302) صحيح، الا ان دعواها كانت تطالب بالزام موكله بمبلغ (14,508,651) دولارا، بحجه ان موكلته، كمقاول رييسي، منعها من تحصيل مستحقاتها بسبب تسويه ابرمها مع (...) دون موافقتها. وقد تبين للمحكمه عدم صحه هذا الادعاء، حيث ثبت ان (...) سحبت المشروع من موكلته بسبب اخلال المدعيه بتنفيذه، وان العقد بين الطرفين يمنح موكلته حق انهاء العقد في حال ورود اشعار بتقصير المدعيه. بناء علي ذلك، قضت المحكمه بصحه تصرف موكلته في ابرام التسويه، مما يؤكد ان الدعوي الاصليه كانت قايمه علي سبب غير صحيح، وبالتالي لا تستحق المدعيه اي تعويض، واما المبلغ المحكوم به، فهو مبلغ التسويه الذي اقرت به المحكمه، ولم تجحده موكلته او تماطل في ادايه، بل ابدت استعدادها لدفعه فور اتمام التسويه. الا ان المدعيه رفضت استلامه وطالبت بكامل مستحقات العقد، مما يؤكد انها هي من لجات للقضاء بالمطالبه بما لا تستحق. وطالب برفض دعوي المدعيه. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 27/ 07/ 1446ه ذكر فيها: ان ما ورد في دفع المدعي عليها غير صحيح حيث انها في محضر الجلسه بتاريخ 16/11/1443ه ذكرت بانها قد سلمت المبالغ الي موكلته وهذا مخالف للواقع وعند مطالبتها في الجلسه التي تليها بتاريخ 05/01/ ه 1444عن ما يثبت السداد تراجعت المدعيه واقرت بانها لم تسلم المبلغ مما يدل علي التحايل الصريح التي تقوم به المدعي عليها للتهرب من دفع المبلغ المستحق. واكد علي طلبه في صحيفه الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 28 /07 /1446ه. وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (274,190) ميتان واربعه وسبعون الفا ومايه وتسعون ريالا لقاء قيمه الاتعاب في القضيه السابقه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان الدعوي الاصليه كانت قايمه علي سبب غير صحيح، وبالتالي لا تستحق المدعيه ايه تعويض عن ذلك. وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه والحكم السابق المقدم في الدعوي، وحيث ان الثابت انه لم يحكم للمدعيه بمطالبتها الاصليه وقدرها (14,508,651.04) اربعه عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه الاف وستمايه وواحد وخمسون دولارا، وبما ان المحكمه انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (731,175) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون دولارا ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وتايد هذا الحكم من قبل الاستيناف، وحيث ان ما انتهت اليه المحكمه هو ما اقر به المدعي عليه وكاله في الدعوي السابقه، وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينمها)، ولما لم يثبت للمحكمه خطا المدعي عليها وممطالتها لما تدعيه المدعيه، وحيث لم يحكم للمدعيه بكامل مطالبتها في الدعوي السابقه؛ الامر الذي تتبين معه الحكمه عدم ثبوت ركن الخطا للحكم بالتعويض للمدعيه، وعليه فانها تنتهي الي رفض الدعوي وفق المنطوق ادناه، وبه تقضي وتحكم. نص الحكم: حكمت المحكمه برفض الدعوي المقدمه المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق.