tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430331944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1441-02-01 document_type=ruling entity=document_number:a85c9d08-583e-43d7-b406-83cd29d63781 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439212991 لعام 1444ه
المدعي:
شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/علي بن ابراهيم المجلي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اولا/تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ 04/05/2017م، علي تنفيذ اعمال بمدينه الجبيل الصناعيه والمملوك للمدعي عليها، وقيمه العقد مبلغ وقدره (31,200,000,00) واحد وثلاثون مليونا ومايتا الف ريالا، (العقد مقطوعيه)، ثانيا/قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها طبقا للعقد، وتم تسليمها للمدعي عليها منذ اكثر من عامين، وباشرت المدعي عليها العمل فعليا بالموقع، وتم التسليم بموجب خطاب الهييه الملكيه بتاريخ 01/02/1441ه، وخطاب الشركه السعوديه للكهرباء، الذي يفيد ان المبني مطابق للوايح وانظمه الهييه، واصبح المحضرين تسليم لكلا الطرفين لمباشره المدعي عليها العمل فعليا بالموقع، ثالثا/المبالغ المستحقه علي المدعي عليها طبقا للمستندات الاتيه: 1/الفاتوره الختاميه بمبلغ وقدره (838,928,47) ريالا، تم اعتمادها من الاستشاري، وتم تقديمها للمالك بتاريخ 05/10/2019م، ولم تسدد، 2/التامين الذي صادقت عليه المدعي عليها، ومستحق لصالح المدعيه في مشروعي كانو الجبيل وكانو الدمام بمبلغ وقدره (1,996,305,35) ريالا، المستحق للمدعيه في مشروع كانو الجبيل مبلغ وقدره (1,574,325,30) ريالا، طبقا لقيمه العقد مبلغ (31,200,000,00) واحد وثلاثون مليونا ومايتا الف ريالا، وباقي المبلغ الوارد بالمصادقه تامين اخر مستحق في مشروع اخر باسم كانو الدمام بعقد مستقل عن هذا العقد محل الدعوي، وقد تم رفع دعوي قضاييه اخري برقم (438127) لسنه 1443ه للمطالبه بباقي المستحق في المشروع الاخر، والتامين الوارد بالمصادقه مستحق لكلا المشروعين لمرور اكثر من عامين علي تسليم المشروعين، ولم يسدد هذا التامين حتي الان، 3/قيمه اوامر تغيير بمبلغ وقدره (29,190,00) ريالا، تم اعتماده من الاستشاري، وتم تقديمه للمالك بتاريخ 16/10/2019م، ولم يسدد، رابعا/طالبت المدعيه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المستحقه عليها وقدرها (2.442.443.76) مليونين واربعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله، ولكن دون جدوي حتي تاريخه، خامسا/خالفت المدعي عليها البند رقم (3) و (4) من العقد، والذي ينص علي: (يتعهد صاحب العمل -المدعي عليها- بموجب هذا بان يدفع للمقاول -المدعيه- مقابل تنفيذ الاعمال)، وبالفعل قدمت المدعيه كل المستخلصات، وتم اعتمادها من الاستشاري، وتم رفعها للمالك، وتم صرف جزء منها، لكنها امتنعت عن سداد باقي المبالغ المستحقه عليها، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (2.442.443.76) مليونين واربعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله، طبقا للمستندات المقدمه من المدعيه، وهي الفاتوره، وقيمه التامين بناء علي مطابقه الحساب، وقيمه امر التغيير، وهذه المبالغ مستحقه منذ اكثر من عامين لمرور اكثر من عامين علي تسليم المشروع، ومباشره المدعي عليها العمل فعليا بالموقع حتي تاريخه، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد المحرر بين الطرفين، محاضر تسليم الاعمال للهييه بالجبيل والتصريح للمصنع بالعمل، موافقه شركه الكهرباء بتوصيل مرفق الكهرباء لانتهاء العمل بالمشروع وتسليمه، الفاتوره الختاميه، مصادقه علي مبلغ التامين المستحق لمرور اكثر من عامين علي التسليم، امر تغيير معتمد من الاستشاري والمالك ومستحق الصرف، سجل الطرفان، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/09/1443ه، حضرت وكيله المدعيه/ ربي بنت عبد الله الزهراني، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (433923654)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد بن خالد الاحمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (431441447) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي الصحيفه ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من الصحيفه ومرفقات الدعوي، فافهمت وكيله المدعيه بتزويده بنسخه منها خلال هذا اليوم، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه 24/10/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، والمشار الي معلوماتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، ابرز مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تنفذ ولم تسلم كافه الاعمال المتفق عليها في العقد، وان المبالغ التي تطالب بها غير مطابقه للاوراق المقدمه من جانبها، وانه يوجد لدي موكلته مستندات تثبت عدم قيام المدعيه بانجاز كامل الاعمال، وان موكلته قامت بتنفيذ بعض الاعمال بالاتفاق مع مؤسسات اخري، وتطالب موكلته بدفع غرامات التاخير (10%) من القيمه الاجماليه للعقد، بسبب عدم تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد، وان خطاب الشركه السعوديه للكهرباء الذي تتمسك به المدعيه لا يثبت تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها، لانه يوجد اعمال اخري في العقد، وكذلك قيام موكلته بمباشره العمل في الموقع ليس دليل علي انجاز كافه الاعمال، وان موكلته لا تمانع في دفع اي مستحقات للمدعيه بعد خصم جميع حقوق موكلته، وان موكلته لديها مستندات تحتاج خبير هندسي لدراستها، والوقوف علي الموقع للمشروع، واثبات حقوق طرفي الدعوي، وسبق للمدعيه ان تقدمت بالدعوي رقم (438134) بتاريخ 04/01/1443ه، المحاله للدايره التجاريه الثامنه للمطالبه عن ذات الموضوع، والذي قررت بها الدايره ناظره الدعوي انها بحاجه لندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وفق المستندات المقدمه في الدعوي، وتحديد المستحق للطرفين علي ضوء المستندات المقدمه، لان ذلك يحتاج لاهل الخبره، الا ان المدعيه رفضت طلب ندب الخبره بدون مبرر او سند نظامي، وقررت الدايره عدم قبول الدعوي، عليه ولجميع ما سبق فان المدعي عليها تتمسك بطلبها باحاله الدعوي للخبير الهندسي لوجود اوراق كثيره ومستندات لدي المدعي عليها تحتاج لمزيد من الدراسه تثبت عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به، وكذلك تثبت احقيه موكلته في مبالغ وغرامات، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته، ابرزت مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكرته في صحيفه الدعوي، واضافت: ان ما تدعيه المدعي عليها من عدم تنفيذ الاعمال وتسليمها غير صحيح، حيث قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها طبقا للعقد، وتم تسليمها للمدعي عليها منذ اكثر من عامين، وباشرت المدعي عليها العمل فعليا بالموقع، وسبق ارفاق مستندات تسليم المشروع، واما سبب رفض المدعيه في الدعوي السابقه احاله الدعوي للخبير بسبب استيفاء كافه المستندات التي تؤكد علي استحقاق مبلغ المطالبه، وذلك بعد انتهاء مده ضمان الاعمال المنفذه، والتي انتهت منذ اكثر من عامين علي التسليم، في حين ان ضمان تنفيذ الاعمال سنه واحده فقط، ولذلك استحقت المدعيه التامين وصادقت المدعي عليها علي هذا التامين المستحق للمدعيه، ولم يسدد هذا التامين حتي الان، وما يراه فضيلتكم باحاله الدعوي للخبير من عدمه، وعلي اثره قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسه 16/11/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه، فلم يمانع وكيل المدعيه وكذلك وكيل المدعي عليها، بناء عليه افهمت الدايره الاطراف بمتابعه اجراءات الخبره من خلال منصه خبره، وفي جلسه 19/01/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، والمشار الي معلوماتهما سابقا، ثم سالت الدايره الاطراف هل اطلعوا علي التقرير المبديي فاجابوا بالنفي، فزودوا بنسخه منه، وافهموا بتقديم ملاحظاتهم عليه لدي الخبير، وفي جلسه 18/02/1444ه، حضر وكيل المدعيه، والمشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/احمد بن عبد العظيم ال حسن، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم اشارت الدايره الي ان الخبير لم ينتهي من اعماله، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم اودع الخبير تقريره النهايي والذي تضمن انه بعد دراسه القضيه توصل للاتي: قيمه عقد المقاوله الاساسي (31,200,00) واحد وثلاثون مليونا ومايتا الف ريالا فقط لا غير، قيمه الاعمال الاضافيه (471,224) اربعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا فقط لا غير، اجمالي قيمه العقد والاعمال الاضافيه (31,671,224) واحد وثلاثون مليونا وستمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا، ما سيتم خصمه مقابل الاعمال التي نفذتها المدعي عليها والتي تخصم من المدعيه مبلغ وقدره (850,711) ثمانمايه وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا، وبهذا يكون المبلغ المتبقي الصافي الذي يجب دفعه للمدعيه (1,548,219) واحد مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا، اما بالنسبه لتغيير نوع العازل في الخزانات، فهو ليس من ضمن نطاق الاعمال، ولا يجوز للمدعي عليها المطالبه بما دفعه للطرف الثالث، ايضا غرامات التاخير لا يستطيع ان يطبقها طالما ان هنالك اعمال اضافيه غير محدده بسقف زمني ولا جدول زمني معين، وفي جلسه 09/03/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، والمشار الي معلوماتها سابقا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (2.442.443.76) ريال، لقاء قيام المدعيه بتنفيذ مصنع تنظيف الخزانات بمدينه الجبيل لصالح المدعي عليها، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعي واكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره هندسيه لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (210) من نظام الاثبات، وباحاله الاطراف لمنصه خبره تم تعيين/ شركه ابعاد الابداع للاستشارات الهندسيه، لمعاينه الاعمال وحصرها وبيان كميتها وقيمتها والتحقق من الغرامات المدعاه من المدعي عليها ومدي علاقه المدعيه بها، وتحديد مستحقات كل طرف علي الاخر، وذلك علي اتعاب قدرها (21,735) ريال، دفعت من المدعيه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي: 1/ ان قيمه عقد المقاوله الاساسي (31,200,00) واحد وثلاثون مليونا ومايتا الف ريالا فقط لا غير. 2/ قيمه الاعمال الاضافيه (471,224) اربعمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا فقط لا غير. 3/ اجمالي قيمه العقد والاعمال الاضافيه (31,671,224) واحد وثلاثون مليونا وستمايه وواحد وسبعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا. 4/ ما سيتم خصمه مقابل الاعمال التي نفذتها المدعي عليها والتي تخصم من المدعيه مبلغ وقدره (850,711) ثمانمايه وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا. 5/ وبهذا يكون المبلغ المتبقي الصافي الذي يجب دفعه للمدعيه (1,548,219) واحد مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا. 6/ اما بالنسبه لتغيير نوع العازل في الخزانات، فهو ليس من ضمن نطاق الاعمال، ولا يجوز للمدعي عليها المطالبه بما دفعه للطرف الثالث. 7/ ايضا غرامات التاخير لا يستطيع ان يطبقها طالما ان هنالك اعمال اضافيه غير محدده بسقف زمني ولا جدول زمني معين، والدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهي اليه الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدتها المدعيه كامله بمبلغ (21.735) ريال، وحيث تبين خسران المدعيه لجزء من مطالبتها مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها الوفاء باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (13.758) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (122) من نظام الاثبات،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.548.219) مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا، ثانيا: الزام شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (13.758) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439212991 لعام ه
المدعي:
شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر (1.548.219) ريالا ، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون (13.758) ريالا اتعابا للخبره، ورفض ما عدا ذلك، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 27/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه(المستانف ضدها) خالد بن علي بن هادي اليامي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (42185840) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) احمد عبدالعظيم بن هاشم ال حسن بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (4350166) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: استعجال الدايره الموقره في اصدار الحكم بالدعوي ،وعدم تمكين المستانفه من ابداء اوجه الدفاع ولم تقم بمناقشه الخبير في تقريره وقامت بالحكم مباشره بالدعوي، ولم تلتفت المحكمه الموقره الي الملاحظات التي ابدتها المستانفه علي تقرير الخبير والتي بها من المستندات ما يثبت بان للمستانفه بذمه المستانف ضدها مبلغ وقدره (6.362.153) سته ملايين وثلاثمايه واثنان وستون الف ريال ومايه وثلاثه وخمسون ريال، بالنظر الي العقد المبرم بين الطرفين الي جانب الاعمال الاضافيه نجد ان قيمه العقد والاعمال هي (31.671.224) واحد وثلاثون مليون وستمايه وواحد وسبعون ومايتان واربعه وعشرون ريال، والخبير المكلف بالدعوي لا يمتلك من المؤهلات والخبرات ما يجعله قادرا علي الوقوف علي اعمال بحجم ذلك المبلغ، فقد اغفل الخبير العديد من المسايل في تقريره، ومنها اغفال ذكر اعمال منفذه بواسطه طرف ثالث تحملت تكلفتها المستانفه، وما تكلفته المستانفه من مبالغ دفعتها لمعالجه التسريب بالخزانات، ومبالغ لنقل مخلفات المياه نتيجه اهمال وتقصير المستانف ضدها، ولم يتضمن التقرير كذلك البنود الاساسيه الغير منفذه من المستانف ضدها، وتجاهل التقرير ايضا لتكاليف الاستشاري الهندسي والمحلي مقابل الاشراف علي الاعمال المنفذه من المقاول الاخر، وتجاهل غرامات التاخير المترتبه علي تاخر المستانف ضدها عن تسليم المشروع في المده المحدده، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم –محل الاعتراض-واحاله الدعوي الي خبير هندسي اخر اكثر خبره من الخبير المكلف في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب ان الدايره مصدره الحكم لما اسبغت الاعتماد علي راي الخبير في نظر موضوع الدعوي، ومكنت طرفي الدعوي من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير اثناء نظرها، وحيث ارتكز اعتراض المدعي عليها علي الطعن في اجراءات الخبير المنتدب في هذه القضيه؛ فانه والحال ما ذكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير) كما نصت عليه الماده التاسعه والخمسون بعد المايه (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتاسيسا عليه فلا يقبل من المدعي عليها الطعن الموضوعي في تقرير الخبير، فضلا عن المطالبه باستبداله بخبير اخر، حتي وان تحملت المدعي عليها (المستانفه) تكاليف ندبه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/3/1444ه في القضيه رقم 4392122991 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر (1.548.219) ريالا ، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه كانو لخدمات الخزانات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون (13.758) ريالا اتعابا للخبره، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعد بن محمد القحطاني
العضو الثاني
فيصل بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز احمد العمير