tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-01-18 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:939fa397-652e-45a9-b32b-112bd8e8bde8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2285 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيله المدعي اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه طالبت فيها بالحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلها مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه التي تكلفها في القضيه التي رفعها ضد المدعي عليها برقم (1871) لعام 1442ه وحكم فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (26.214) سته وعشرون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها حيث حضرت وكيله المدعي وتمسكت بدعواها المذكوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/6/5ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها. ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان البين بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر في الدعوي السابقه المطالب باتعابها في هذه الدعوي هو ان المبلغ محل المطالبه في تلك الدعوي كان ثمن مواد غذاييه مبيعه علي المدعي عليها من مؤسسه المدعي مشمولا بكشف حساب مصدق من المدعي عليها بختمها وتوقيع ممثلها، وبما ان الامر كذلك وان مؤداه ان حق المدعي المحكوم به في تلك الدعوي السابقه كان واضحا في ذاته وسببه ومشمولا بمستند قاطع ثبوتا ودلاله، بما لا حاجه للمدعي معه للاستعانه بمحامي في تهييه تلك الدعوي ورفعها، وبما ان البين من تلك الدعوي انه لم يجر فيها من الترافع ما يستوجب الاستعانه بمحامي؛ اذ حكم فها من اول جلسه، وبما ان تلك الدعوي ليست من الدعاوي التي يجب نظاما رفعها من محامي، فبما ان الامر كذلك وان من المقرر فقها ان التعويض عما يغرمه صاحب الحق بسبب مماطله المدين له انما يكون في حدود ما اضطره اليه المدين واستوجبت العاده حصوله، وبما ان البين مما سبق ان ملابسات الدعوي السابقه لا تستوجب الاستعانه بمحامي؛ ما يكون به استعانه المدعي بمحامي علي فرض ثبوته ليس مما الجاته اليه المدعي عليها ، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حكما نهاييا غير قابل للاعتراض برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.