moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470750855 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: شركه نما المتطوره التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي اعلاه الوارده من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم / ١۷۲۲ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه والمقيده لدينا برقم / ٣٦٦٨٤ وتاريخ ١٠ / ٠٥/ ١٤٤٤ه المبنيه علي الشكوي المقامه بتاريخ ٠٤/٨/ ۲۰۲۲م المحاله من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمنه تقدم يحير احمد العمري بصفته مالك مؤسسه ديار الحقايب التجاريه، المحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم / ١٤٤۲۰۳۰۵۱۹ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢ه وبدايه الحمايه منذ تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه حتي ١٤٥٢/٠٩/٢٣ه، بشكوي ضد شركه نما المتطوره التجاريه (جده) قيامه باستخدام العلامات التجاريه الخاصه بهم. وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي المؤسسه محل الدعوي وقد نتج عن ذلك ضبط عدد (٦) سته شنط مقلده للعلامه التجاريه ديار. وقد جري اخذ عينه من البضاعه - محل الدعوي - حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت مخالفه المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تم الافراج عن المدعي عليه من قبل جهه الضبط استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. تم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وتكليفه بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده السادسه والعشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه. تم الاكتفاء بسماع اقوال المدعي عليه الاوليه استنادا للماده الخامسه والستون من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ٠١/٢٢/ ١٤٣٥ه. وبسماع اقوال مدير الشركه عبد الرحمن بن عوض بن محمد الثبيتي / افاد بانه ما تم ضبطه صحيح و انه كان يقوم ببيعها من قبل تسجيل العلامه التجاريه. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل / شركه نما المتطوره التجاريه ممثلتا بمديرها وفقا للسجل التجاري رقم / (...) عبد الرحمن بن عوض بن محمد الثبيتي بر بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك. وطالب بالاتي: 1- الحكم بما ورد بالفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه، 2- الحكم بما ورد بالفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه، وقدم سندا لطلبه: مرفقات القضيه الصادره من النيابه العامه المحتويه علي ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه، ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي، ما تضمنه محضر سماع اقواله، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي، مرفقات القضيه علي مطبوعات الهييه السعوديه للملكيه الفكريه التي تثبت تقليد المدعي عليها للعلامه التجاريه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والملف بطي المرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر واكد علي انه تم شراء البضاعه من الصين وذلك قبل تسجيل علامه المشتكيه وانه تم تقديم فواتير تثبت ذلك وانه تم التنازل عن الشكوي من قبل المشتكيه هكذا اجاب؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبته عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك مصادره المضبوطات استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان وكيل المدعي عليها لا ينكر واقعه الدعوي وفقا لما ساقته الوقايع وانما يتمسك انه تم شراء البضاعه من الصين وذلك قبل تسجيل علامه المشتكيه وانه تم تقديم فواتير تثبت ذلك وانه تم التنازل عن الشكوي من قبل المشتكيه، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسكت به المدعي عليها ما يحسرها دون مخالفه احكام النظام، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما قد يقبل من غيره، والاحتياط للنظام اولي من اهدار احكامه؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه المدعي العام الي طلبه وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بادانه شركه نما المتطوره التجاريه سجل تجاري رقم (...)، ومديرها عبدالرحمن عوض محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب لهم في هذه الدعوي ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم عبدالرحمن عوض محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2. تغريم شركه نما المتطوره التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ثانيا: مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.