tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530042056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7a6a4f86-278f-46d5-998f-1a7cba3ce973 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471112661 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مصاعد ومستلزماتها) عن طريق الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٠٧,٣٠٨.١٧) ميتان وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي وسبعه عشر هلله استنادا علي (مصادقه المدعي عليه لكشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) ميتان وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي وسبعه عشر هلله.، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه في 13/01/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: قامت مؤسسه (...) للمصاعد قبل تحولها الي الشركه المدعي عليها بالطلب من موكلتي نقل بضايع تخصها من ... عباره عن (مصاعد ومستلزماتها) الي (...) وقامت موكلتي بتنفيذ الالتزام، وحيث بلغت تكاليف النقل والرسوم المتعلقه بها مبلغ وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) ميتان وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي وسبعه عشر هلله استنادا علي (مصادقه المدعي عليها لكشف الحساب والموقع من صاحب المؤسسه سابقا ومديرها حاليا وختمها). الا ان المدعي عليها اخذت تماطل في السداد دون وجه شرعي او نظامي مما دعا موكلتي لاقامه هذه الدعوي. بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) ميتان وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي وسبعه عشر هلله لموكلتي. وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وسبعه عشر هلله (207.308.17) قيمه نقل البضايع محل الدعوي للمدعي عليها، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (....) للمصاعد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وسبعه عشر هلله (207.308.17)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.