tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1aed3e57-f58f-4249-8b37-bb504e26aca8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 685 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بتاريخ 28/ 06/ 1440ه، تم التعاقد بين موكلتي (شركه (...)) وبين المدعي عليها(...)، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال التشطيب لمطعم (...)الكاين في مدينه الرياض (...)، بقيمه (997,911) ريال شامله للضريبه، ومدته ثلاثه اشهر وعشره ايام. (مرفق رقم1). قامت (...) (المدعي عليها) بتوقيع العقد بصفته الشخصيه. بعد البدء بتنفيذ المشروع تبين لموكلتي بان المجمع التجاري الذي يقع المطعم محل العقد فيه وهو (مجمع (...)) لم يتم استخراج شهاده اتمام البناء له بعد، وقد طلبت اداره المجمع من موكلتي عدم العمل علي الواجهات الخارجيه وبيت الزجاج الخارجي وهو ما يعرف ب(السكاي لايت) حتي صدور شهاده اتمام البناء، وقد تم اشعار المدعي عليها بذلك وهي علي علم تام ودرايه بان العمل لن يكتمل حتي صدور شهاده اتمام البناء من قبل اداره المجمع. بتاريخ 13/ 07/ 1441ه، ظهرت جايحه فايروس كورونا واصدرت الحكومه الاجراءات الاحترازيه بخصوص الجايحه والتي تسببت بتوقف العمل علي المشروع لعده اشهر. اثناء فتره جايحه كورونا، طلبت المدعي عليها من موكلتي القيام باعمال اضافيه خارج نطاق العقد وقد تم الاتفاق معها علي القيام بهذه الاعمال فور انتهاء الجايحه وعوده العمل علي ان يكون ذلك وفق ملحق مستقل بمده اضافيه وباتعاب مستقله تبلغ قيمتها (218,925) ريال (مرفق رقم 3)، قامت المدعي عليها بسداد المقدم ونصف الدفعه الاولي وتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمه ملحق العقد مبلغ وقدره (142,025) مايه واثنان واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا. بتاريخ 28/ 11/ 1441ه، قامت المدعي عليها بارسال خطاب بسحب الاعمال واسناد تنفيذها الي مقاول اخر علي حساب موكلتي بحجه التاخير في التنفيذ الذي لم يكن بسببها (مرفق رقم6)، وبذلك تكون المدعي عليها قد فسخت العقد من غير وجه شرعي او نظامي. انجزت موكلتي من الاعمال المتعلقه بالعقد الرييسي نسبه قدرها 90% من العمل، وانجزت من الاعمال الاضافيه 99% من الاعمال، والنسب المتبقيه هي الاعمال التي منعت موكلتي من تنفيذها من قبل اداره المجمع فقط والتشطيبات النهاييه التي يتم القيام بها عاده في المرحله الاخيره بعد تنفيذ كافه الاعمال في نهايه المشروع. قامت موكلتي بجرد الاعمال المنفذه علي الواقع واصدار مستخلص ختامي؛ يبين كافه الاعمال الاضافيه المنفذه علي الواقع وقيمتها بعد حذف قيمه الاعمال الغير منفذه من العقد الاساسي، سواء كانت هذه الاعمال متعلقه بملحق الاعمال الاضافيه، او اعمال اخري تم تنفيذها بكميات زايده عن ما هو مدون في العقد (فوارق كميات)، وقد بلغت قيمه مجموع هذه الاعمال (285,062) ريال؛ شاملا القيمه المضافه (مرفق رقم 7 ). طالبت موكلتي بسداد مستحقاتها ولكن المدعي عليها رفضت ذلك) وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وتمكين موكلته من اتمام المشروع خلال (30) يوما من تاريخ السماح لها من اداره المجمع بالتنفيذ، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه لموكلته حسب المستخلص النهايي قدرها (285.062) ريال، دفع اتعاب المحاماه، كما طلب طلبات بديله، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه الترافع الالكتروني سالت الدايره المدعيه السؤال التالي ( ماهي دعوي المدعيه وماهي المستندات المستند عليها في هذه الدعوي، يجب حصر الدعوي في احدي الطلبات، هل المدعي عليها تاجره وتمتهن التجاره) وقد اجاب وكيلها بما نصه (نلخص لاصحاب الفضيله دعوانا في الوقايع والطلبات التاليه:
1-بتاريخ 28/06/1440ه تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال التشطيب لمطعم (...)الكاين في مدينه الرياض (...)، بقيمه (997,911) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، علي ان يكون التسليم خلال ثلاثه اشهر وعشره ايام، وقد احتوي العقد علي مواصفات وجدول كميات اتفق ووقع عليه الطرفين.
2-قامت (...) (المدعي عليها) بتوقيع العقد بصفته الشخصيه، كونها تاجره وقد قامت بالتعاقد لاغراض تجارتها، حيث ان المطعم محل التعاقد تابع لشركتها الخاصه وهي شركه (...) المحدوده.
3-بعد البدء بتنفيذ المشروع تبين لموكلتي بان المجمع التجاري الذي يقع المطعم محل العقد فيه وهو (مجمع (...)) لم يتم استخراج شهاده اتمام البناء له بعد، وقد طلبت اداره المجمع من موكلتي عدم العمل علي الواجهات الخارجيه وبيت الزجاج الخارجي وهو ما يعرف ب(السكاي لايت) حتي صدور شهاده اتمام البناء، وقد تم اشعار المدعي عليها بذلك وهي علي علم تام ودرايه بان العمل لن يكتمل حتي صدور شهاده اتمام البناء من قبل اداره المجمع.
4-بتاريخ 13/07/1441ه، ظهرت جايحه فايروس كورونا واصدرت الحكومه الاجراءات الاحترازيه بخصوص الجايحه والتي تسببت بتوقف العمل علي المشروع لعده اشهر.
5-اثناء فتره جايحه كورونا، طلبت المدعي عليها من موكلتي القيام باعمال اضافيه خارج نطاق العقد وقد تم الاتفاق معها علي القيام بهذه الاعمال فور انتهاء الجايحه وعوده العمل علي ان يكون ذلك وفق ملحق مستقل بمده اضافيه وباتعاب مستقله تبلغ قيمتها (218,925ريال) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، ونظرا لقرارات حضر التجول ومنع التقارب الاجتماعي تم ارسال نسخه من ملحق العقد الي المدعي عليها عبر تطبيق (الواتس اب)؛ وقد ابدت موافقتها علي الاتفاقيه وقامت بتحويل المقدم المتفق عليه والبالغه قيمته(35,000) ريال، وقد طلبت المدعي عليها ان تقوم موكلتي بالتعهد بعدم التاخير وان تضيف شرط جزايي حتي تقوم بسداد الدفعه الثانيه من ملحق العقد؛ وقد قامت موكلتي بارسال خطاب تعهد بتاريخ 26/4/2020م، وعلي اثره قامت المدعي عليها بتحويل نصف قيمه الدفعه الثانيه المستحقه من ملحق العقد والبالغه (41,900) ريال؛ وتعهدت بارسال الباقي بعد اسبوعين، وبذلك يكون المتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمه ملحق العقد مبلغ وقدره (142,025) ريالا.
 6-بعد رفع الحضر شرعت موكلتي في تنفيذ الاعمال الاضافيه وطلبت من المدعي عليها تحويل باقي قيمه الدفعه الثانيه؛ ولكن المدعي عليها لم تستجب لطلبات موكلتي ولم تحول بقيه المبلغ، وكانت تطالب مرارا بسرعه التنفيذ دون ان تسدد ما عليها من دفعات، الامر الذي جعل موكلتي تشعر بنيه المدعي عليها بالتهرب من التزاماتها.
7-بتاريخ 28/11/1441ه، قامت المدعي عليها بارسال خطاب بسحب الاعمال واسناد تنفيذها الي مقاول اخر علي حساب موكلتي بحجه التاخير في التنفيذ، وبذلك تكون المدعي عليها قد فسخت العقد من غير وجه شرعي او نظامي.
8-قامت موكلتي بعد ان سحب منها العمل بجرد الاعمال المنفذه علي الواقع واصدار مستخلص ختامي؛ يبين كافه الاعمال الاضافيه المنفذه علي الواقع وقيمتها بعد ان قامت بحذف قيمه الاعمال الغير منفذه من العقد، وقد اشتمل المستخلص علي اعمال متفق عليها بملحق الاعمال الاضافيه، واعمال اخري تم تنفيذها بكميات زايده عما هو مدون في العقد (فوارق كميات)، وقد بلغت قيمه مجموع هذه الاعمال (285,062) ريال.
الطلبات:
بناء علي ما تقدم، وحيث ان الاعمال الاضافيه كانت بامر المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد من طرفها دون وجه شرعي او نظامي، ولم تقم بسداد ما عليها من التزامات، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:
1-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه المستخلص الختامي للاعمال المنفذه علي الواقع بعد حذف الاعمال الغير منفذه، وقدره (285,062) ميتين وخمسه وثمانون الفا واثنان وستون ريال.
2-الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الكسب الفايت من الاعمال الغير منفذه في العقد؛ حيث ان الاعمال الغير منفذه تبلغ قيمتها: (306,640) ثلاثمايه وسته الاف وستمايه واربعون ريال، وكان من المفترض ان تكون مكاسب موكلتي منها 25% وهي مبلغ وقدره (76,660)، وهذا الكسب كان محققا بموجب العقد لولا قيام المدعي عليها بفسخه دون وجه حق.
3-دفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (60,000 ريال) ستون الف ريال.)، وفي جلسه هذا اليوم 8/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بانها قد سالت المدعيه عبر الترافع الالكتروني وقدمت جوابها كذلك وقد ضبط الكترونيا وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها قد قررت الدايره رفعها للمداوله، فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان ( اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه ومن خلال ما ذكره وكيل المدعيه اثناء نظر الدعوي قد تبين لها ان المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي، فالمتعاقد مع المدعيه هي شركه (...) المحدوده وليست المدعي عليها بشخصها الطبيعي، بدليل الختم الذي امهر بالعقد، وكون العقد قد ذكر اسم المدعي عليها فان ذلك لا ينفي كون التعاقد تم لمصلحه شركه (...) المحدوده، فالشركات تكتسب الشخصيه المعنويه بمجرد قيدها في السجل التجاري، وهذا ما بينته الماده الرابعه عشر من نظام الشركات ونص الحاجه منها (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس) ومن لوزام اكتساب الشركه للشخصيه المعنويه ان يكون لها ذمه ماليه مستقله عن الشركاء المكونين لها، واهليه في حدود الغرض الذي انشيت من اجله وممثل يعبر عن ارادتها، كما ذكر المدعي وكاله ان المطعم محل النزاع يتبع الشركه التي تديرها المدعي عليها لذلك فان المتعين في هذه الحاله ان ترفع الدعوي ضد الشركه التي لمصلحتها تم التعاقد لا علي الشريك او المدير، وعليه فان الصفه قد انتفت عن المدعي عليها استنادا لما سبق بيانه، لذلك ولكون من شروط قبول الدعوي ان تكون الصفه متحققه في طرفيها وهذا لم يحصل في جانب المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1347 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلصت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتايد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/3/8ه في القضيه المقيده لديها برقم 685 لعام 1442ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي