gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(القرار رقم ١٢٧٩ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١/١٢٢٩) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (۷) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٥ م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣ه كل من : ....... كما مثل المكلف ...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٢ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٣٩/ص/ ح ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٨ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٥ه . وقدم مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧ه, كما لم يسدد المكلف المبلغ المستحق عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنه ضمانا بنكيا بحجه ان مالك المؤسسه متوفي ولديه ورثه الامر الذي يتطلب منحه مهله لتقديم الضمان البنكي . وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠ ) في ١٣٧٠/٧/١ ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) في ١٤١٤/٣/١ه والتي تنص علي ان لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده"، وكذلك القرار الوزاري رقم (۲۳۰۱/۱۷) في ١٤٠٨/٣/١٢ه والذي اوضح ان نص الماده (٢٦) من القرار الوزاري المشار اليه يقضي بعدم قبول الاستيناف المقدم من المكلف ما لم يقم بتسديد الضريبه المتوجبه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، بالاضافه الي ان الماده (٢٥) من ذلك القرار قد اعتبرت قرار لجنه الاعتراض الابتداييه قرارا واجب النفاذ ولو تم استينافه مما يعني وجوب تسديد الضريبه قبل قيد الاستيناف لدي اللجنه . كما تم الرجوع للماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ ه والتي تنص علي ان للماليه والمكلف الحق في استيناف قرار اللجنه الابتداييه الي اللجنه الاستينافيه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من القرار (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه في ٢/١ نفس الميعاد المحدد في الماده (١٠) من هذا القرار والمحدد (۳۰) يوما", كما تم الرجوع الي الماده (۱۳) من القرار المشار اليه والتي تنص علي ان "استيناف الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه وعلي المكلف دفعها قبل تقديم استينافه ، ولا ينظر في الاستيناف الا اذا كان مصحوبا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه". وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، وان يقوم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا ساري المفعول قبل تقديم استينافه، وحيث ان المكلف لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ولم يقدم ضمانا بنكيا بهذه المبالغ خلال المده النظاميه ، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه . القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (۷) لعام ١٤٣٢ ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق ...