tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Car 2026 280376

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-269687 : قرار رقم
AC-2025-269687 :الصادر في الدعوي رقم

المقامه

من المتهم، سجل تجاري رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المدعيه
المدعي عليها

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض جلستها، المشكله
بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / ....
الدكتور/
الدكتور /

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/30م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مدير
الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 2025/09/24م، تقدم بالاعتراض علي قرار التحصيل
الصادر بحق الشركه المدعيه عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (1446/43247) لعام 1446ه، والمتضمن
احتساب فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ قدره (951,439.65) ريال سعودي.

وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان اساس الخلاف هو اختلاف تحديد البند
الجمركي، حيث ان المدعيه قامت بادخال البيانات الجمركيه التي تم تدقيقها في مرحله تنظيم البيان الجمركي بالبند
(...) بتعريفه جمركيه بنسبه (5%) وهي عباره عن ابراج متنقله، سلالم متحركه)، بينما تم تقييدها من قبل اداره
التدقيق اللاحق تحت البند الجمركي رقم (...) بتعريفه جمركيه بنسبه (12%) وهي عباره عن (سقالات المنيوم). كما
تم مخاطبه المصنع المورد للمنتجات في دوله ... (...) وقدم افاده مكتوبه حول ماهيه المنتج المصدر من قبلها
وتم تقييدها بالبند الجمركيه (...) كونها الاداره المختصه بتعريف المنتج، وتم تصميم المنتج علي انه وسيله متنقله

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-269687 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 269687-2025-AC

للصعود عليه والوصول لمكان مرتفع وان هذه السلالم غير ثابته في المبني وقابله للنقل يدويا بالتالي تتناسب مع
البند الجمركي الذي تم تقييده من المصنع تحت وصف سلالم نقاله، علي عكس سقالات الالمنيوم حيث يتحقق
فيها صفه الثبات مع الاختلاف في استخداماتها. كما استندت علي المعايير الدوليه (الالمانيه والبريطانيه
والسلوفاكيه..) في تاكيد صحه تقييد المنتجات المذكوره تحت بند جمركي (...) بتعريفه جمركيه بنسبه (5%) وانه
يتوافق مع مواصفات المنتج، وعليه يطلب وكيل المدعيه قبول الدعوي شكلا والغاء قرار المدعي عليها محل
الدعوي.

وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تتضمن
ما ملخصه ان الاداره المختصه لديها (اداره التعرفه والقيود) بعد اطلاعها علي الفواتير والكتالوجات والصور للمنتج
الوارد للمدعيه افادت بانها سقالات من المنيوم نقاله كما هو مشار بالفواتير والكتالوجات وانها مصنوعه من
الالمنيوم وتخضع للبند الجمركي (...), وبعد ان قدمت المدعيه مستندات اضافيه تم عرض المستندات مره اخري
علي اداره التعرفه وتمت الافاده بان هناك انواع من السلالم والسقالات فالسلالم يمكن ان تكون ثابته او متنقله
يتم تركيبها علي منصات متحركه والبنود الجمركيه للثابت تختلف عن النقال, اما النقالات فليس لها الا بند جمركي
واحد سواء كانت ثابته ام متحركه, ومن خلال ما قدمت المدعيه من مستندات تبين انها عباره عن سقالات متحركه
وان البند الجمركي الصحيح للسقالات من المنيوم هو (...) وهي تخرج من البند الجمركي رقم (...), كما استندت
المدعي عليها علي القاعده التفسيريه الاولي من القواعد التفسيريه للنظام المنسق في ان العبره في تبنيد الاصناف
بان يتم بموجب الوارد الفعلي للمنتج، وبالرجوع الي النصوص والملاحظات المتعلقه بالبند رقم (...) "مصنوعات اخر
من الومنيوم" المصرح به من قبل المدعيه, تبين انها تضمنت اصناف تتعلق بصناعات اخري صغيره من المنيوم او
مصبوبه في قوالب مثل التي تصنع من حديد الوارده بالبند .... و ...) وطبيعتها لا تشمل السقالات او السلالم التي
تصنع من الحديد او الصلب, كالمسامير ومسامير تنجيد ونسج والالواح الشبكيه والسياجات, وعليه فان الاصناف
محل التعديل تخرج من البند الجمركي رقم (761699). كما استندت المدعي عليها علي المبداين رقم (15) و(16)
المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه "اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه "الرياض" القرار رقم (571)
وتاريخ 1444/03/23ه والقرار رقم (595) وتاريخ 1444/04/05ه لتاكيد صحه اجرايها، وان الاصل هو خضوع جميع

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2026-269687
الصادر في الدعوي رقم : 269687-2025-AC

البضايع الوارده للمملكه للرسوم الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده استنادا علي الماده رقم (9) من نظام
الجمارك الموحد، واختتمت المذكره الجوابيه الحكم برفض الدعوي.

وحيث ورد تعقيب من قبل وكيل المدعيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها متضمنا ان المدعي
عليها اعتمدت في تقريرها الفني علي ما افادت به اداره التعرفه والقيود الا ان هذا الاستنتاج لم يبن علي تحليل فني
وانما علي دراسه مكتبيه لمستندات وكتالوجات لم ترفق بالتقرير فحص فني فعلي كما تقتضيه الماده (56/ا) من
نظام الجمارك الموحد، وان التقرير الفني يفتقد عنصر التحقق العلمي المباشر, كما انها لم تميز بين فيتين متمايزتين
من المنتجات وفق القواعد العامه لتفسير النظام المنسق واستنادا علي القاعده (3/ا) من هذه القواعد, وهو ما
اهملته المدعي عليها حيث جمعت جميع المنتجات تحت بند السقالات رغم اختلاف خصايصها الماديه واستخداماتها,
كما قارنت المدعيه بين السقالات المعدنيه تبنيد رقم (...) رسم جمركي بنسبه (12%) وبين السلالم المتنقله تبنيد
رقم (...) رسم جمركي بنسبه (5%) من حيث الغرض والهيكل والاستقرار والحموله والاستخدام, وبناء عليه يتضح
الاختلاف بين المنتجين, والمنتج الوارد للمدعيه ينطبق علي السلالم المتنقله مما يخرجها من دايره السقالات
المعدنيه. وفيما يتعلق باستناد المدعي عليها علي المبداين (15) و(16) المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف
الجمركيه جاء في غير محله، لانها لا تمنح حصانه لاراء المدعي عليها من الرقابه القضاييه، لذا لابد من الالتجاء الي
عنصر ذو خبره محايد يحقق العداله والانصاف لجميع اطراف الدعوي لضمان استقرار المراكز القانونيه لهم. وتضيف
المدعيه فيما يخص الوارد في المذكره الجوابيه من ان البند رقم (...) يقتصر علي مصنوعات صغيره من الالمنيوم
مثل المسامير والالواح هو محاوله من المدعي عليها لطمس حقايق مكتوبه وموضحه لكافه السلع التي يغطيها
هذا البند الرييس وما يلحق به من بنود فرعيه، وان المدعيه علي ثقه تامه من انطباق البند الجمركي الوارد علي
منتجاتها. وتختتم المدعيه مذكره ردها بانه يتضح من تحليل تقرير اداره التعرفه والقيود وتطبيق المبادي القضاييه
ذات الصله وتفسير بنود التعريفه الدوليه ان القرار قد صدر دون سند نظامي يبرر فرض الفروقات الجمركيه، اذ استند
الي توصيف مكتبي غير مؤيد بتحليل ميداني، وكما فسرت البند (...) ليشمل منتجات تختلف في خصايصها الفنيه
وطبيعتها الاستعماليه ولا يعد المسمي التجاري والفواتير مرجع للتصنيف الجمركي، كما انه المنتج الوارد يختلف عن

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-269687 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 269687-2025-AC

السقالات من حيث التصميم والاستعمال ومعايير السلامه. وعليه يطالب وكيل المدعيه بالغاء قرار التحصيل محل
الدعوي.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها
بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي
اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر/
هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر
من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (1447/353/4/18543) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من
ممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه
بسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه
تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، وخلال المده النظاميه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

واستنادا الي الماده (9) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي: "تخضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب
"الرسوم" الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده، وللرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام
"القانون" او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه
اخري في اطار المجلس."، واستنادا الي الماده (57) من نظام "قانون" الجمارك الموحد والتي نصت علي: "تستوفي
الضريبه "الرسوم الجمركيه وفقا لمحتويات البيان الجمركي واذا ظهرت نتيجه المعاينه فرقا بينها وبين ما جاء في

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-269687 : قرار رقم
AC-2025-269687 :الصادر في الدعوي رقم

البيان الجمركي فتستوفي هذه الضريبه "الرسوم الجمركيه علي اساس هذه النتيجه؛ مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقه عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون"، وحيث نصت الماده (127) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "لموظفي الاداره الحق في الاطلاع علي الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نوعها، المتعلقه بصوره مباشره او غير مباشره بالعمليات الجمركيه، وضبطها عند وجود مخالفه، وذلك لدي مؤسسات الملاحه والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صله بالعمليات الجمركيه، وعلي المؤسسات الجمركيه والاشخاص المذكورين حفظ جميع الاوراق المشار اليها مده خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه". الماده (1/147) من نظام "قانون" الجمارك الموحد والتي نصت علي:

1- يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يصدر القرارات اللازمه لتحصيل الضرايب "الرسوم الجمركيه والرسوم الاخري والغرامات الجمركيه الثابته التي تخلف المكلف عن ادايها.".

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للجنه ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار التحصيل علي الفروقات الجمركيه بمبلغ وقدره (951,439.65) ريال سعودي.

وبالاطلاع علي الصور المرفقه والكتالوجات المقدمه من المدعيه يتضح للجنه بان الوصف الوارد لا ينطبق علي ما تم التصريح عنه من قبل المدعيه، حيث ان الصور المرفقه تبين ان الصنف محل هو بالفعل كما ذهبت اليه المدعي عليها باعتبارها سقالات متحركه. بالاضافه الي انه بالاطلاع علي افاده الاداره العامه للقيود والتعريفه والتي قامت بدراسه الاصناف وفقا للنظام المنسق وقواعد التبنيد، وبناء علي الشروحات الفنيه للوارد التي قدمتها المدعي عليها، وحيث ان الاداره العامه للتعريفه الجمركيه) هي الجهه الوحيده المختصه فنيا في تحديد البنود الجمركيه، والتي تمثل المملكه في اجتماعات اللجنه الفنيه للنظام المنسق في منظمه الجمارك العالميه التي اصدرت رموز وتصنيف النظام المنسق المطبق عالميا ، كما تعد جهه الجمارك هي الاداره الفنيه المؤهله لتحديد الصنف الوارد، وبالتالي فان التصنيف لا يؤثر فيه مجرد الاعتراض المرسل عليه وطلب الخبره من جهه اخري؛ مما تخلص معه اللجنه الي رد دعوي المدعيه موضوعا حيال اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 1446/09/25ه بمبلغ وقدره (951,439.65) ريال سعودي.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-269687 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 269687-2025-AC

القرار

اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعيه / المتهم، سجل تجاري رقم (...) موضوعا حيال اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي
عليها برقم (...) وتاريخ 1446/09/25ه بمبلغ وقدره (951,439.65) تسعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه
وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا وخمس وستون هلله محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور/

رييس اللجنه
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عضو
الدكتور/

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-280376 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 280376-2026-AC

المقامه
من / المتهم
سجل تجاري رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ / رييسا
* الاستاذ/ عضوا
* الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (269687-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدير الثاني
للمتهم - حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 2025/09/24م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالنظر في الاعتراض المقدم من المتهم المدعيه - المشار الي بياناتها اعلاه – علي قرار
التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (...) بتاريخ 1446/09/25ه، والمتضمن احتساب
فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ قدره (951,439.65) تسعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون
ريالا وخمس وستون هلله، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف -
القاضي منطوق فيما ياتي:

" اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعيه / المتهم، سجل تجاري رقم (...) موضوعا حيال اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي
عليها برقم (...) وتاريخ 1446/09/25ه بمبلغ وقدره (951,439.65) تسعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه
وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا وخمس وستون هلله محل الدعوي.".

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-280376
الصادر في الدعوي رقم : 280376-2026-AC

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان السلالم النقاله عباره عن سلالم معدله توفر سطح عمل متنوع ومحمول مصمم لمهام الوصول الخفيفه، مما يوفر امانا وقدره علي الحركه مقارنه بالسلالم التقليديه، وهي مصنوعه من مواد خفيفه الوزن مثل الالومنيوم، وهي سهله التركيب والتحريك والضبط، مما يجعلها مثاليه لمجموعه واسعه من التطبيقات في الصيانه والتجزيه والاعدادات الصناعيه واعدادات الفعاليات، وتضمن هذه المنصات الوصول الي الارتفاعات المنخفضه لمستخدم واحد فقط، وهو ما يماثل تماما ما يقدمه السلم التقليدي؛ مما يميزها عن هياكل السقالات الاثقل والاكثر ثباتا وقابليتها للتعديل وتعدد الاغراض المستخدمه في البناء، واما السقالات الالمونيوم فهي عنصر هام وضروري في صناعه الانشاءات الثقيله، وهي مصممه لتوفير وصول امن وفعال الي مناطق العمل المرتفعه واستخدام السقالات لصب الخرسانه ودعم الهياكل التي تخضع للتجديد، حيث ان استخدامها السليم والامتثال لمعايير السلامه وتجميعها وتفكيكها من قبل مهنيين مدربين، والصيانه الدوريه ضروريه لضمان سلامه العمال ونجاح مشاريع البناء، اضافه لما تتصف به من الثبات للصعود عليه والوصول الي اماكن مرتفعه يتحقق فيها صفه الثبات وتمتاز بمتانتها العاليه وقدرتها علي تحمل الاوزان العاليه، كما تكتسب الافاده الرسميه المقدمه من الجهه الصانعه، لصناعه المقاطع المعدنيه ذ.م.م في دوله .... اهميه جوهريه في تحديد الهويه الفنيه للمنتج؛ اذ اوضحت ان المنتجات صممت وصنعت كسلالم نقاله، وان تبنيدها تحت الرمز (...) مبني علي خصايصها الاساسيه، وقابليتها للنقل اليدوي، وطبيعتها كوسايل وصول متنقله لا تعتمد علي مساعده ميكانيكيه، كما يدفع وكيل المتهم بمخالفه القرار للقواعد العامه لتفسير النظام المنسق حيث تنص القاعده العامه الاولي لتفسير النظام المنسق علي ان عناوين الاقسام والفصول ليست الا ذات قيمه ارشاديه، وان تبنيد الاصناف يحدد قانونا تبعا لنصوص البنود والملاحظات الخاصه بالاقسام او الفصول، ثم تبعا للقواعد التاليه متي لم تتعارض مع تلك النصوص والملاحظات. وبناء علي ذلك، لا يصح الانتقال الي بند السقالات الا اذا كانت اوصاف ذلك البند تنطبق علي المنتج انطباقا مباشرا ومعللا، كما تقرر القاعده (3/ا) ان البند الاكثر تخصيصا يرجح علي البنود ذات النصوص العامه، وتقرر القاعده (3 /ب) ان الاصناف المركبه او المكونه من مواد مختلفه تبند تبعا للماده او الصنف الذي يضفي عليها الصفه الرييسيه متي امكن تحديد هذه الصفه، بينما تقرر القاعده (4) انه عند تعذر التبنيد وفق القواعد السابقه تتبع الاصناف بند الاصناف الاكثر مماثله، وتقرر القاعده (6) ان التبنيد في البنود الفرعيه يتم وفق نصوص وملاحظات البنود الفرعيه من المستوي نفسه. ومن ثم، فان القرار المستانف ضده خالف هذه القواعد عندما رجح بند السقالات استنادا الي تشابه جزيي في مكونات المنتج او تسميته في بعض المستندات دون بيان وجه التطابق بين النص الجمركي المطبق والخصايص الفنيه للمنتج، ودون مناقشه الصفه الرييسيه للمنتج بوصفه اداه وصول متنقله مؤقته لا منشاه المنيوم او جزءا من منشاه، اضافه الي دفعه بالقصور في التسبيب وعدم الرد علي المستندات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 8 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-280376 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 280376-2026-AC

الفنيه الجوهريه حيث تشترط الماده الثامنه والعشرون من قواعد عمل اللجان ان يتضمن القرار عرضا مجملا لوقايع
الدعوي، وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم ودفوعهم واسباب القرار ومنطوقه وبالاطلاع علي القرار محل الاستيناف
تبين ان اللجنه الابتداييه استندت الي الافاده الصادره عن الاداره العامه للقيود والتعريفه حيث كان من المفترض ان
تستخدم اللجنه سلطتها في الاستعانه والالتجاء الي عنصر خبره محايد يحقق العداله والانصاف، وهذا ما يبتغيه كافه
الاطراف ضمانا لاستقرار المراكز القانونيه لهما، حيث ان طبيعه المنتجات تحتاج الي معاينه فنيه وتحقيق تكميلي
للوقوف علي طبيعه المنتجات وحقيقتها الفنيه، كما ان رفض الدعوي واسبابها بناء علي ان التقرير الذي اصدرته
الاداره العامه للقيود والتعريفه والتي تمثل المملكه في اجتماعات اللجنه الفنيه للنظام المنسق في منظمه
الجمارك العالميه التي اصدرت رموز التصنيف، وانها الاداره الفنيه المؤهله لتحديد التصنيف الوارد كسبب يعد سبب
قاصر في الاستدلال، واختتمت بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بالغاء قرار الهييه
والافراج عن الضمان البنكي الصادر بقيمه الفروقات التي تضمنها قرار التحصيل محل الدعوي، واحتياطا ندب خبير
فني محايد لاجراء الفحص الميداني وتحليل العينات.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه
الدفع بانه تبين للهييه من خلال اجراءات الفحص المطبقه، عدم التزام الشركه بالسياسات والاجراءات الجمركيه
المتعلقه بالتصريح الجمركي فيما يتعلق بقيمه الصفقه الواجب التصريح عنها حيث تبين وجود تكاليف شحن لم يتم
التصريح عنها عند تنظيم البيان الجمركي، كما لم تلتزم المتهم بالسياسات والاجراءات الجمركيه المتعلقه ببند
التعرفه الجمركيه الواجب التطبيق، ذلك ان العبره في التبنيد هو الوارد الفعلي للمنتج وخصايصه الموضوعيه وليس
بالوصف او التسميه التجاريه التي يدرجها المكلف، حيث قامت اداره التعرفه الجمركيه بموجب اختصاصها بدراسه
واردات المكلف بعد اطلاعها علي الفواتير والكتالوجات والصور للصنف الوارد للمستانفه وافادت بان يوجد انواع من
السلالم والسقالات والبند الجمركي الصحيح للسقالات من المنيوم (...) وهي تخرج عن البند الجمركي بالبيان (...)
الخاص بالسلالم النقاله، واختتمت بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب الغاء القرار
الابتدايي، والحكم مجددا بالغاء قرار التحصيل محل الدعوي، واحتياطيا ندب خبير محايد لفحص عينه من الاصناف محل
النزاع.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من المتهم، سجل تجاري رقم (...) علي
القرار رقم (269687-226-CFR) وتاريخ 2026/04/21م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد
الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا
الاصدار القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 9 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-280376 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 280376-2026-AC

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/05/10م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/06/08م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، تبين ان المستانفه تقدمت بدعواها لالغاء
قرار التحصيل الصادر في حقها بمبلغ قدره (951,439.65) تسعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون
ريالا وخمس وستون هلله، حيث قامت الشركه باستيرادها للصنف محل الخلاف باعتباره "سلالم نقاله" بفيه رسم (5%)
في حين تدفع الهييه بان الوارد هو عباره عن "سقالات المنيوم" بفيه رسم (12)، وبالاطلاع علي الصور المرفقه
والكتالوجات المقدمه من طرفي الدعوي تبين ان الوصف الوارد لا ينطبق علي ما تم التصريح عنه من قبل الشركه،
ذلك ان الصنف محل الدعوي عباره عن سقالات متحركه وهو ما توجهت اليه الهييه باعتبار الوارد يندرج تحت البند
الجمركي رقم (...) بفيه رسم (12) ، وحيث انه بالرجوع الي افاده الاداره العامه للقيود والتعريفه التي قامت بدراسه
الاصناف وفقا للنظام المنسق وقواعد التبنيد اتضح انها تضمنت ما يفيد انه بناء علي الشروحات الفنيه للوارد تبين
وجود انواع من السلالم والسقالات باعتبار ان السلالم يمكن ان تكون ثابته او متنقله يتم تركيبها علي منصات متحركه
والبنود الجمركيه للثابت تختلف عن النقال، اما السقالات فليس لها الا بند جمركي واحد سواء كانت ثابته ام متحركه؛
مما يتضح معه صحه ما توجهت اليه الهييه باعتبار ان الوارد الصحيح هو "سقالات المنيوم" بفيه رسم (12%) ، ولا
ينال من ذلك ما تطالب به المستانفه من ندب خبير مختص ومحايد لفحص عينه من الوارد وتحديد اثر ذلك علي البند
الجمركي المنطبق وفق التعرفه الجمركيه والقواعد العامه لتفسير النظام المنسق، حيث انه من المستقر عليه في
القضاء الجمركي هو ان الاداره العامه للتعريفه الجمركيه هي الجهه المختصه فنيا في تحديد البنود الجمركيه، والتي
تمثل المملكه في اجتماعات اللجنه الفنيه للنظام المنسق في منظمه الجمارك العالميه التي اصدرت رموز وتصنيف
النظام المنسق المطبق عالميا، ووفقا للمبدا رقم (16) المستخرج من قرارات لجان الاستيناف الذي نص علي انه: " -
تعد جهه الجمارك هي الاداره الفنيه المؤهله لتحديد الصنف الوارد، وبالتالي فان التصنيف لا يؤثر فيه مجرد الاعتراض
المرسل عليه وطلب الخبره من جهه اخري.. وحيث لم تلحظ اللجنه الاستينافيه ما يستدعي الاستدراك او
التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تقرير عدم تاثير الدفوع
المقدمه علي نتيجه القرار، خاصه وان المستانفه لم تخرج عما سبق اثارته امام اللجنه المصدره للقرار والتي تولت الرد
عليه ضمن سرد اسباب القرار محل الاستيناف.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 10 من 11

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-280376
الصادر في الدعوي رقم : 280376-2026-AC

وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) علي القرار الابتدايي رقم (-2026-CFR
269687) وتاريخ 2026/04/21م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 11 من 11