moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7999 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه زهره الربيع سجل تجاري (...) ضد/ عبدالمنعم محمد مطلق الطامي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه (تاجر) لاجل شراء: 1- مجموعه ملابس وكميتها 9329 قطعه وسعر كل قطعه مبلغ اربع ريالات ومجموعها قدره (37,316 ريال). 2-مجموعه العاب وكميتها 38.450 قطعه وسعر كل قطعه مبلغ ثلاث ريالات ومجموعها قدره (115.350ريال). 3- مجموعه هدايا وكميتها 33950 قطعه وسعر كل قطعه ثلاث ريالات ومجموعها قدره (101,850) الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلتي من ثمن الشراء اي مبلغ حتي الان الا انه قام بتحرير شيكين بدون رصيد الاول بقيمه (11000) والاخر بقيمه (50000) وقامت موكلتي برفع طلبات تنفيذ فيما يخص ذلك، وحيث ان المدعي عليه قام بالمماطله في دفع المبلغ المتبقي حتي تاريخ هذه الدعوي وقدره (107.242) ريال، ولكل ما سبق فاني اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ (107.242) وقدم ما يراه سندا لدعواه وهو فاتوره شراء بقيمه (267.242) ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 28/11/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (40616775)، وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها، ووصول رابط الجلسه له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: نعم لقد سبق ورفعناها في المحكمه العامه وصدر حكم بعدم الاختصاص وان المختصه بهذه القضيه هي المحكمه التجاريه. هكذا قرر. فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه مبيعات متفرقه من ملابس والعاب وهدايا. هكذا قرر. وبالاطلاع علي بينه المدعي وكاله تبين انها فاتوره صادره من المدعيه ومحرره علي مطبوعاتها وليس عليها توقيع منسوب للمدعي عليها، بمبلغ قدره: (267.242) ميتان وسبعه وستون الفا وميتان واثنان واربعون ريال. وقد سدد المدعي عليه عن طريق تنفيذنا لشيكين قدمها لنا، الاول بمبلغ قدره: (110.000) ميه وعشره الاف ريال، والثاني بمبلغ قدره: (50.000) خمسون الف ريال. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه. قال: احتاج للرجوع لموكلي. هكذا قرر. عليه فقد اجابته الدايره لطلبه، وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل وبينته علي الدعوي كامله خلال خمسه ايام، ثم يتاح الرد للمدعي عليه ليجيب علي الدعوي خلال خمسه ايام من ورود مذكره المدعي وكاله.، وفي الجلسه المؤرخه في 19/12/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (40616775)، وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ووصول رابط الجلسه له، وبسؤال المدعي وكاله عن زياده البينه التي طلبت منه. قال: تعذر علي ارفاقها وهي عباره عن شيكين مكتوب فيها السبب في الشيك الاول: "دفعه اخيره من قيمه العقد"، والشيك الثاني: "دفعه ثانيه من قيمه العقد". هكذا قرر. وبدراسه الدايره للقضيه وتاملها والمرفقات الوارده في صحيفه الدعوي. فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي فاتوره شراء بقيمه (267.242) ريال والمطبوعه علي اوراق المدعيه ولم تتضمن توقيع او ختم من المدعي عليها واما الشيكات التي ذكرها فغير موصله وذلك لكون السبب المذكور في كلا الشيكين عام وغير موصل للتعاقد محل الدعوي حيث جاء في الشيك الاول انه مقدم دفعه اخيره من قيمه العقد والشيك الثاني دفعه ثانيه من قيمه العقد وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، هذا ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) رفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليه، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه زهره الربيع سجل تجاري (...) ضد/ عبدالمنعم محمد مطلق الطامي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (107.242) ريال و ذلك المتبقي من قيمه عقد توريد ملابس و العاب و هدايا لصالح المدعي عليه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم و مطالبه المدعي بسداد مبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره واجرت فيها مرافعه كتابه لم يتجاوب معها المدعي عليه، ثم حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي فحضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر فانه بالنظر الي ملف القضيه تبين وجود سداد لجزء من قيمه الصفقه بشيكات منفذه و يطالب المدعي بالمتبقي من قيمه العقد الذي هو محل المطالبه ويؤيد ذلك نكول المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي امام الدايره الابتداييه والاستيناف و لما كانت القاعده الفقهيه تنص علي ان " السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان "، ولما كانت دايره الاستيناف قد كررت تبليغ المدعي عليه ليتسني له حق الدفاع عن نفسه و الرد علي دعوي المدعي الا انه تخلف رغم ثبوت تبليغه بالموعد، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/12/1442 ه في القضيه الابتداييه رقم 7999 لعام 1442 ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه عبدالمنعم محمد مطلق الطامي سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه شركه زهره الربيع سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 107.242 مايه وسبعه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 5350 خمسه الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود