gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-895) القرار رقم | (Z-2021-33855) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت لendarه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذ ر يبر غياء عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشعريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥٠١/٢٢ وتاريخ - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠١/٤/٢١ وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه. وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/٥ وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٤٦/٤٥. وذلك للنظر في العوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠١/٠١/٠٦ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم بصفته مالكا لمؤسسه / ... للتجاره، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي (٢) من الناحيه الشكيله لعدم تقدمد المدعي للاعتراض امامها، وفقا لالحكام الماده (٣) (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي (يجبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بالداري ب تاريخ ١٤٤١/٣/١٠٦١، ليكون عدد الايام بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتزاض امام الهييه هو ١٤٤١/٤/٢٢٦ هون عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المعي او من يثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت/... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها مMLه للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١/١١ ه، وبسؤال مMLه تبليغا مMLه المدعي لمدعي لملاء عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، ويسؤال مMLه المدعي عليها عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧٧١) والثخته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي نظام طبيعه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١ /٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ (١٥٥١/١١) وتاريخ الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ٢٩٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اënخصات لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ٢٨٤١/٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض و تاريخ ٢٦٤١/٤٤١ ه، وحيث ان تاريخ الاخطر به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) عليه خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من الالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) من الالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) من الالكي لتحت علي انه: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تبلغ بقرار الربط بتاريخ ١٩١١/١١/٢٠٠٢٠ م وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر الممدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وبعد حكها في حق مдعي حضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق مдعي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الاعتراض من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لtsلسم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsلسمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.