moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 15482 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليهما مؤسسه (...) لصاحبتها (...) برقم سجل تجاري (...) ومؤسسه (...) وذكر بلايحه الدعوي: بان المدعي عليها مؤسسه (...) قامت ببيعي سياره (...) بمبلغ (119,000) مايه وتسعه عشر الف ريال علي اقساط شهريه يتم سدداها علي 24 شهر بواقع مبلغ وقدره (4960) اربعه الاف وتسعمايه وستون ريال شهريا، واخذت المدعي عليها كضمان علي ذلك سندات لامر موقعه من قبلي ومن كفيلي واخذت ايضا شيك ضمان، وسددت للمؤسسه عده اقساط وصلت الي مبلغ وقدره (44,600) اربعه واربعون الف وستمايه ريال وقامت المؤسسه بعد ذلك بتحويل المديونيه المتبقيه الي مؤسسه (...) ورفض صاحب المؤسسه (...) ارجاع شيك الضمان علي الرغم من اخذه سندات لامر موقعه مني ومن كفيلي وكفيل اخر اي انه اخذ سندات لامر بمبلغ قدره (74,400) اربعه وسبعون الف واربعمايه ريال مني ومن الكفلاء بواقع مبلغ وقدره (74,400) اربعه وسبعون الف واربعمايه ريال من كل كفيل، وسددت للمؤسسه عده اقساط وصلت اجماليها الي مبلغ وقدره (60,400) ستون الف واربعمايه ريال, وقامت مؤسسه (...) بتقديم السند لامر الذي بحوزتها ضد كفلايي مطالبه بتحصيل مبالغ تفوق قدرها (148,800) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال بدون وجه حق ,وقد اوقفت المؤسسه خدمات الكفلاء بحجه انها تريد مبلغ المديونيه علي الرغم ان مجموعه الاقساط لم يحن موعدها مما تسبب بخساير وضرر بسبب ما قامت به, فتقدم بهذه الدعوي مطالبا ارجاع المبالغ الزايده التي اخذتها المدعي عليها، محاسبه المدعي عليها لاخذهم شيك كضمان وهذا مخالف للانظمه، محاسبه المؤسستين لقيامهم ببيع بضاعه بالتقسيط ولا يملكون رخصه مزاوله التقسيط، تعويض بما لا يقل عن مايه الف ريال بسبب الضرر, مستندا بدعواه علي العقد المبرم مع مؤسسه (...) والعقد المبرم لنقل المديونيه الي مؤسسه (...), واقرار من مؤسسه (...) بانها اخذت الشيك كضمان, وصوره من ايقاف الخدمات, فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 24/12/1440ه المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته بطلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت به المدعي عليها وطلبت منه الدايره بيان نوع الضرر وقدره وقيمته وما يثبته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه, وفي الجلسه بتاريخ 13/3/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها كما قدم وكيل المدعي عليها صوره من اصل الوكاله الموكل بها من المدعي عليها فاطمه الخثران فافهمته الدايره بضروره تقديم اصلها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم قدم وكاله عن المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مؤسسه (...) قد تم شطب سجلها التجاري وانتقلت بما لها وما عليها لمؤسسه (...) للتجاره وقدم لذلك صوره من الافاده صادره عن غرفه (...) المتضمنه بانه قد تم التنازل عن السجل التجاري رقم (...) ل(...) بما لها وما عليها من التزامات وحقوق مع احتفاظه بالسجل التجاري لوجود عقود بهذا الرقم ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه علي الدعوي, وفي جلسه 15/6/1441ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فذكر انه يطلب مزيد مهله لتقديم جوابه مكتوبا فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم رد موكلته فافهمته الدايره بان عليه تقديم العقد المبرم بين الطرفين. وفي 14/11/1441ه جري افتتاح المرفعه عن بعد في هذه القضيه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما استمهلا من اجله في الجلسه السابقه, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: بان ما ذكره المدعي في انه قام بشراء سياره بالتقسيط علي شكل اقساط شهريه وقام بسداد كامل المبلغ المتفق عليه (119,000) مايه وتسعه عشر الف ريال فهذا صحيح وذلك عن المؤسستين المدعي عليهما وفق عقدين مكتوبه، اما ما ذكره المدعي من انه غبن في بيع السياره فهذا غير صحيح ولو اتجهنا لجهه الخبره من ان بيع التقسيط بنفس المواصفات وبنفس المده لا يتضح ذلك ولم يدفع المدعي امام قاضي التنفيذ بانه بيع غبن ولو افترضنا ذلك فلماذا لم يتوقف عن سداد تقسيط السياره واعترض علي ذلك؟ مما يدل علي اقراره وقناعته بصحه البيع، وختم المذكره بطلب رد الدعوي مع الحكم باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال, وبتاريخ 11/1/1442ه قدم المدعي مذكره تتضمن لايحه الدعوي وذكر بان المدعي عليها باعته سياره بمبلغ يفوق المتعارف عليه لدي شركات التمويل المرخصه وان سعر التقسيط لا يتجاوز 75 خمسه وسبعون الف بينما قامت المؤسسه ببيع السياره بمبلغ يقارب 119 مايه وتسعه عشر الف ريال، وانه اكتشف لاحقا ان المدعي عليها مخالفه للانظمه والتعليمات ولا تحمل اي ترخيص بمزاوله التمويل عبر البيع بالتقسيط وحصر طلبه بالمطالبه بارجاع الفروقات التي اخذتها المؤسسه, وفي هذه الجلسه 19/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، ثم قرر المدعي اصاله حصر دعواه في مطالبه المدعي علها مؤسسه (...) بارجاع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال من قيمه السياره، بسبب الغبن وهو يطالب بشرط الغبن فعقب وكيل المدعي عليها بان قيمه السياره نقدا يختلف عن قيمتها بالتقسيط وموكلته قامت بيع السياره للمدعي بنظام التقسيط, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر المدعي اصاله دعواه في جلسه اليوم بمطالبه المدعي علها مؤسسه (...) بارجاع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال من قيمه سياره هايلوكس موديل 2017م، بسبب الغبن، مستندا في دعواه بان المدعي عليها باعته سياره بمبلغ يفوق المتعارف عليه لدي شركات التمويل المرخصه وان سعر التقسيط لا يتجاوز 75 خمسه وسبعون الف بينما قامت المؤسسه ببيع السياره بمبلغ يقارب 119 مايه وتسعه عشر الف ريال ,وحيث دفعت المدعي عليها بان قيمه السياره نقدا يختلف عن قيمتها بالتقسيط وموكلته قامت بيع السياره للمدعي بنظام التقسيط ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان المدعي قام بسداد عده اقساط مما يدل علي للدايره علي قناعته واقراره بصحه البيع ,وحيث ان البيع بالتقسيط يختلف قيمته عن البيع بالحال ,وحيث انه باطلاع الدايره علي السياره وتاريخ صنعها اتضح بان المدعي اشتري السياره بنظام التقسيط بموديل حديث ولم يقدم المدعي مايثبت الغبن مماتري معه الدايره بعدم وجود غبن بقيمه سعر السياره وان كلام المدعي مرسل لابينه عليه ,مماتنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) . لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3887 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (35000) ريال تمثل قيمه (...) موديل (...) بسبب الغبن ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي(برفض هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/19ه الصادر في القضيه رقم 15482 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)