moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570088406 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٩١١٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشر، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد مبلغا وقدره ( ٢٨١,٧٣٦ ) ميتان وواحد وثمانون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٦٤٥٧)، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-امتناع المدعي عليها عن السداد والمماطله اضطرت المدعيه الي تكبد مصروفات التقاضي. ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (38,100) ثمانيه وثلاثون الف ومايه ريال تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) مبرم مع المدعيه في تاريخ 1443/03/11ه، مذيل بتوقيع طرفي العقد. 2- صك حكم برقم (437296457)، 1443/10/14ه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/21ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وقد وردت مذكره من المدعي عليها بكونه لم يستطع الدخول للجلسه لعدم وجود رابط لدخولها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه المرفق بالدعوي، كما ان بينته تتمثل في فاتورتين ضريبيتين لاتعاب المحاماه، كما ان بينته تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المكتسب القطعيه هكذا اجاب، وبناء عليه ولاجل تمكين المدعي عليها من معالجه الرابط للدخول للجلسه قررت الدايره تاجيلها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/12ه: تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4510411372) وتاريخ 1445/03/06ه،ونص الحاجه منها: (هذه المطالبه لم تتقدم بها المدعيه في دعواها الاصليه بالاضافه الي انه تم الحكم غيابا علي المدعي عليها اي لم يتسني لها الدفاع والمرافعه. ان المدعيه في دعواها طالبت بمبلغ وقدره (411,736) اربعمايه واحدي عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وقد اتضح لمقام فضيلتكم باختلاف مبلغ المطالبه المدعيه عن المبلغ المحكوم به، مما ينفي عن موكلتي تهمه المماطله والابطال.)، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4510415474) وتاريخ1445/03/09ه، ونص الحاجه منها: ( الرد علي زعم المدعي عليها عدم تقديم هذا الطلب في الدعوي الاصليه الرد من المدعيه هذا اقرار من المدعي عليها بان هذا الطلب لم ينظر من قبل بالدعوي الاصليه حيث ان المدعيه لا تقوم بتقديم طلب الاتعاب الا بعد تحققه وسداده من طرفها وثبوته بموجب فواتير حتي لا يكون محل خلافه وعدم تقديمه بالدعوي الاصليه لا يمنع استحقاق المدعيه له وحقها في المطالبه به حسب ما سمح النظام بذلك. الرد علي زعم المدعي عليها بان المدعيه لم تطالب بالمبلغ محل الدعوي الاصليه الا بعد سنوات الرد من المدعيه هذا غير صحيح فالثابت اشعار المدعي عليها اكثر من مره بالمديونيه ومحاوله حل الامر معها بشكل ودي اكثر من مره دون اي استجابه. الطلبات الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (38,100) ثمانيه وثلاثون الف ومايه ريال تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب تاخير المدعي عليها في اداء الحق). وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (38,100) ثمانيه وثلاثون الف ومايه ريال تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه. وحيث انكر وكيل المدعي عليها المماطله والاضرار بالمدعيه.، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من اختلاف المبلغ المحكوم به عن المبلغ المدعي به في الدعوي الاصليه، او ان الحكم تم غيابيا، فان الدايره تستند في حكمها ادناه في تقدير الاتعاب علي المبلغ المحكوم به وليس علي المبلغ المدعي به، فلا تحكم بالتعويض في المبلغ الثابت استحقاقه للمدعيه دون ما سواه، اما عدم حضورها في الدعوي الاصليه، فهو لا يعد حكما غيابيا، بل هو حكم حضوري في حق المدعي عليها استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت اجره المثل في تقدير مصاريف التقاضي هي المتعينه وفقا لما استقر عليه القضاء التجاري فقد رات الدايره ان نسبه 10% من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه تمثل اتعاب المثل في مثيلاتها من الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 28.173.60 ريال ثمانيه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وستون هلله. تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.