moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٣٢٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...),: (...),: (...),: (...) الوقايع: فعقب وكيل المحتكمات ((...) و(...) و(...)) بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (اوضح لفضيلتكم بان قضيه التحكيم قد تم احالتها الي خبير محاسبي وقد قام الخبير طيله الفتره الماضيه باعداد تقرير مفصل يوضح مايستحق اطراف القضيه وبعد اطلاع المحتكم ضده علي التقرير ونتيجته الصادره ضده رفض تمديد مده التحكيم عليه اطلب اصدار قرار بتمديد مده التحكيم لكون القضيه علي نهايتها)، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان اصل النزاع التحكيمي ناشي عن عقد شراكه مضاربه في عقارات، بموجب الاتفاق المؤرخ في ٠١-٠٨-١٤٣٥ه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما انه ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (٨) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان رييس هييه التحكيم (معين) من اطراف الدعوي التحكيميه كمحكم فرد، بموجب اتفاقهم المؤرخ في ٢٠-٠٩-١٤٤٢ه، وقد قام المحكم بالبدء في الاجراءات، ويدعي ان القضيه التحكيميه تطلبت مده اضافيه قدرها ٣ اشهر، حيث انتهت مده التحكيم بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٥ه، واصدرت هييه التحكيم قرارها في الجلسه التاسعه المؤرخه في ٢٣-١٠-١٤٤٥ه، الا ان اطراف الدعوي التحكيميه وافق جزء منهم (المحتكمين) علي ذلك، في حين رفض (المحتكم ضده) التمديد لها، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون من نظام التحكيم علي انه: (١- للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي خلاف ذلك. ٢- يجوز للمحكمه المختصه بناء علي طلب هييه التحكيم الامر بالانابه القضاييه. ٣- يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجهه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوه شاهد، او خبير، او الامر باحضار مستند، او صوره منه، او الاطلاع عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم باجراء ذلك استقلالا)، كما نصت الماده الاربعون من ذات النظام علي انه: (١- علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. ٢ - يجوز لهييه التحكيم في جميع الاحوال ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاوز هذه الزياده سته اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك. ٣- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه، او بانهاء اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه)، وحيث ان المحكم الفرد بصفته رييسا لهييه التحكيم لاطراف الدعوي التحكيميه، بعد موافقه المحتكمين علي التمديد لمده ثلاثه اشهر طلب تمديد المده، وحيث لم يظهر مانع من طلب المحكم الفرد التمديد، لاسيما مع ما ظهر بان الخبير المنتدب قارب من اعداد تقريره، وقد وافقه علي طلب التمديد (المحتكمات)، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتمديد مده التحكيم (ثلاثه اشهر)، اعتبارا من تاريخ ٠١-١١-١٤٤٥ه، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.