tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1248 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1371/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٨ ١٣٤٨ صادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٥١١٠٥) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٣/١٦ ا.حتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦/٦ ا.حتمعت اللجنه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ا.حتمعت اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧١/١٢) وتاريخ ١٣٧١/١٢ ا.
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٥٥١/١٢٥٥٥. قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣) لعام ١٤٣١/١٢٥١/١٢٥
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥/٥/٢٧ ه. كل من: ...... كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٣) لعام ١٤١٦ ه بموجب الخطاب
رقم (٨/٧) واتريخ ١٨١/١٤ ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٣٤) واتريخ ١٨١/١٤ ه، كما
قدم ضمانا بنكيا من البنك (ج) برقم ...... واتريخ ١٨١/٦ ه بمبلغ (٧٠٣,٣١٠) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب
القرار الابتدايي المذكور، وبدلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEIE:
البند الاول: اطراف ذات علاقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اضافه بند الاطراف ذات العلاقه الي الوعاء الزكي للمكلف
لاعوام من ٢٠٠٢ الي ٢٠٠٥.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان بند اطراف ذات علاقه يمثل معاملات تجاريه وHSABIATات تجاريه مستمره مع شركه (ب)بصفتها الاعتباريه كشركه ذات مستوله محدوده وكونها بيانا نظاميا مستقلا عن شخصيه الشركاء فيها، فاذا اعتبروا انهم نفس الشركاء فانه لا يجوز انتساب الزكاه مرتين، مره ضمن الموجودات بشركه (ب)ومره اخري ضمن مطلوبات (ا)، واذا اعتبرت شخصيه اعتباريه ذات ذمه مستقله عن ذمم الشركاء فانه لا يجوز انتساب الزكاه مره اخري حيث افاد العلماء انه لا يجوز دفع الزكاه مرتين في حول واحد مره من قبل الداين ومره من قبل المدين، وعليه فان الرصيد القايم لصالح شركه
4/1

(ب) والمدرج بدفاترها هو حاصل التعامل التجاري و الذي سدد عنه الزکاه ضمن حقوق الشركه والذي له مقال في المطلوبات
المتداوله في دفاتر (ا) وقد قامت المصلحه ابينا باحتساب زكاه عن نفس الرصيد الداين المقابل بشركه (ا).
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الانبنداني ان اصده الاطراف ذات العلاقه هي عباره عن حساب جار
للشركه (تمويل) حيث ان الشركه (ب) (الطرف ذو العلاقه) هم انفسهم الشركه في شركه (ا)، اذا تم اضافه الرصد
الذي حال عليه الدول الي الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م باعتبار ان هذه التمويل المقدم من الطرف ذو العلاقه
(شركه (ب)) احمد مصادر تمويل نشاط الشركه، ولا يمكن التفريق بين راس المال المملوك داخليا والملول من الخارج ما دام ان
مصدر التمويل طرف ذو علاقه ويشارك في راس المال طبقا للغتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٦٦/١١١٨ ه ل اختلاف
المال المملوك عن المال في الذمه، وبناء علي استقلال الذم ماليه شرعا ونظا المذي قضت به اللجنه الاستثنافيه في
العديد من القضايا ومنها القرار الاستثنافي رقم (٢٧) لعام ١٤٨٨ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨١١/١) وتاريخ
.١٤٨١/٢٢
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
بحجه انه يمثل معاملات تجاريه وحسابات جاريه مع شركه (ب) (الطرف ذو العلاقه) ، كما انه لا يجوز دفع الزكاه مرتين في حول
واحد مره من قبل الداير ومره من قبل المدين، في حين تري العمليه اضافه هذا البند للوعاء الزكوي استنادا للفتوي الشرعيه
رقم ٢٦٦٧ (٢/٣٠٠٧٧)
و تري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتشب الوعاء الزكوي للمقترض والقمترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا الفرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويعصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي
في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطوال) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل
اذا استخدمت في تمويل اصل ابييه وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المفرض طرا ذو علاقه
بالمقترض، ويعزز هذا الري اي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٥٤٦١١١٨ واتريخ ١٥٥٥٥
الزکاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزکاه مرتين في مال
واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه
وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام الماليه ١٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ تم تبين ان رصيد بند اطراف ذات
علاقه ظهر بمبلغ (١٧,٢٠٠٧) ريالات ومبلغ (١٣,٢٩٩,٩٥٨) ريالات ومبلغ (١٣,٢٩٩,٥٨) ريالات ومبلغ (١٣,٢٩٩,٥٨) ريالات ومبلغ (١٤,٢٠٠٧) ريالات ومبلغ (١٤,٢٠٠٧) ريالات ومبلغ (١٤,٢٠٠٧) ري
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام الماليه ١٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و
علاقه ظهر بملغ (١٧,٢٠٠,٧٨) ريلات ومبلغ (١٣,٩٩١,٨٣٧) ريلا ريلا وملغ (١١,٢٧٩,٩٦) ممال (١٣,٩٩١,٩٨) ريلا وملغ (١٣,٩٩١,٩٨) ريلا وملغ (١٣,٩٩١,٩٩) ريلا وملغ (١٣,٩٩١,٩٨) ريلا وملغ (١٣,٩٣٩) ريلا وملغ (١٣,٩٣٩) ريلا وملغ (١٣,٩٣٩) ریل
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام الماليه ١٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ و
علاقه ظهر بمبلغ (١٦,٣٠٠٠,٩٩١,٨٣٧) ريانه وملغ (١١,٢٧,٩٦) ريانه وملغ (١١,٢٧,٩٦) ريانه وملغ (١١,٢٧,⁹٦) ريانه وملغ (١١,٢٧,⁹٦) ريانه وملغ (١١,٢٦,⁹٦) ريانه وملغ (١١,٢٧,⁹٦) ريانه وملغ (١١,
عليه ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه في الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ
رصيد اول العام او اثر العام ايفها اقل لغرض اضافه الارصده الذنه للاطراف ذات علاقه التي حال عليها الحول فقط. و هذا يعد
اجراء عمليه متوازنا وياخذ في الحسبان معيار الاهميه النسبيه المحاسبه، مما تري معه اللجنه رفض استثناف المكلف في طلبه
عدم اضافه بند اطراف ذات علاقه الي وعاثه الزكي للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
4/2

البند الثاني: البنوك الداينه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بنايد المصلحه في اضافه رصيد البنوك الداينه اوال العام (وهو الاقل) الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠ وصف للحيثيات الوارده في القرار.
استالف المكلف هذا البند من القرار مذكر ان البنوك الداينه تمل تمويل تجاري متدرك، وان الرصيد المدور الذي تم اعطاءه
للوعه الزكوي لعام ٢٠٠ م من قبل المصلحه لم يخل عليه الحول حيث تم سداده خلال عام ٢٠٠ و متوضع حركه الحساب ان
هناك معاملات مدينه واخري داييه خلال عام ٢٠٠ م الم Amar الذي يوضح ايضا عدم حولان الحول علي رصيد عام ٢٠٠ م وسبق ان
قدمت الشركه للصلحه مستخرج من الدفار بالحركه التفصيليه للcnsاب حيث وافقتم المصلحه علي اعتراض الشركه علي الربط
الزكوي لعام ٢٠٠ م فيما يخص هذا البند.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت اضافه رصيد البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي
للمكلف لعام ٢٠٠م لحول العل علي هذا الرصيد دون السداد فهو مال مستفاد استخدم في نشاط النشاه وبالتالي يضاف الي
الوعاء الزكوي للمكلف طبقا للفتوي رقم (٢٦٦/٤/١٥) و هو الامر الذي استقر عليه العمل في المصلحه وجري عليه
التاييد من قبل اللجان الابتداييه والاستثنافيه ومنها القرار الاستثنافيه رقم (٦٦) لعام ١٤٦٦ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(٢٨٥٨/٦) وتاريخ ١٤٧
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد البنوك الداينه الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٠ ببحه انه يمثل تمويل
تجاريا متحرك لم يمل جيل، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف استثناد الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥)
وتاريخ ٥١/٤/٥١
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض اكتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتساب الوعاء الزكي للمقرض وال المقترض لكونها جات دشخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا الفرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مروج الاذاء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التصويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان الفرض طويل (ويعصد بالفرض طويل الاول ذلك فالص الذي ييفي
في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل
اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المفرض طرفا ذو علاقه
بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء (٢/٣٠٧) وتاريخ ١٤١٦/١١/١٨ ه. والذي جاء فيه "ان ادله وجوب
الزکاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بنضم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزکاه مرتين في
مال واحد لان الداين يزكي الملكه وهو في ذمه المدين بينز يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٠ م تبين ان رصيد بند البنوك الداينه اول العام يبلغ (٢,٣٧٢,٩٥٧) ريال
واخر العام يبلغ (٢٠٦٠٦٥٧) ريال، مما يعني ان القروض في قايمه المركز المالي للمكلف تمثل عنصرا من عناصر التمويل التي
حال عليها الدول علي الرغم من تذبذب ارسدتها خلال العام، وبناء عليه ووفقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه فان رصد
البنوك الداينه يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الدول وينفي ي اضافه ضمن الوعاء الزكي للمكلف وفقا لqadeه رصيد
4/3

اول المده او اخر المده ايفا اقل، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصيد البنوك الداينه الي
وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٤ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القراز:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
ثانيا: في الموضوع:
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
ε/ε