tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 5063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1434-12-22 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2af73a67-f72d-45d3-a19c-cd857604d056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5063 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اول مهمه للمشاريع سجل تجاري (...)
ضد/ سعود مطلق طواله هويه وطنيه (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ادعي فيها قايلا: اساس هذه المطالبه هو اتخاذ الاجراء القانوني المناسب ضد المدير العام لشركه العمل عن بعد للاتصالات وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) بسب اهماله لمهامه المنصوص عليها في عقد التاسيس، والضرر الذي نتج عنه للشركه والشركاء علي حد سواء. بناء علي نص الماده 165 من نظام الشركات الفقره 2: - يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء. لذا تكون الدعوي المقدمه حريه بالقبول من حيث الشكل. وتتلخص وقايع القضيه علي النحو التالي: تم تاسيس شركه العمل عن بعد للاتصالات وتقنيه المعلومات بتاريخ 22/ 12/ 1434 ه وتم تعيين الاستاذ: سعود مطلق طواله كمدير عام للشركه في عقد تاسيس الشركه. بناء علي صلاحيات ومهام مدير عام الشركه المنصوص عليها في نظام الشركات، فان المدير العام مسؤول عن:1- بناء علي الماده 167 من نظام الشركات: 2- تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. 2- بناء علي الماده 175 من نظام الشركات:- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره.. وحيث ان السيد سعود مطلق طواله بصفته المدير العام للشركه لم يقم باي من المهام المذكوره اعلاه الامر الذي ادي الي الضرر العام علي الشركه حيث قام بالتجاوزات التاليه عدم الدعوي للجمعيه العامه للشركه او الشركاء - او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال - عند علمه ببلوغ الخساير الحدود المقدره وفقا لاحكام المادتين (الخمسين بعد المايه) و( الحاديه والثمانين بعد المايه) من النظام، او لم يشهر الواقعه وختم دعواه بمطالبته: بعزل المدعي عليه من مهامه كمدير وتطبيق العقوبات بحقه وفقا للمواد 211 و 212 و 213, وتصفيه الشركه قضاييا, والزام المدعي عليه بتعويض موكلتي بمبلغ 14.140.00 اربعه عشر مليون ومايه اربعون الف ريال سعودي قامت موكلتي بدفعها للمدعي عليه علي وجود شركه قايمه وليس فقط سجل تجاري. انتهي مضمون دعوي المدعيه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لنظرها الجلسه المؤرخه في 29 /08/ 1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو عزل المدعي عليه من ادارته لشركه العمل عن بعد وتصفيه الشركه والزام المدعي عليه بتعويض موكلتي بمبلغ 14.140.00 اربعه عشر مليون ومايه اربعون الف ريال سعودي مقابل ما دفعته المدعيه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبما ان طرفي الدعوي شركاء في شركه العمل عن بعد ذات السجل التجاري رقم (...) وهي من الشركات النظاميه التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الاليه التي يمكن معها تحميل الشركاء والمدير خساير الشركه وذلك ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 27/3/1437ه في مادته (151) من ان "تكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه الشريك عن ديون الشركه في حالات محدده والمدعيه لم تسند دعواها علي اي من الحالات التي نص عليها النظام بل بين وكيل المدعيه ان الشركه ان مدير الشركه لم يقم بالاجراءات المحدده نظاما اذا تجاوزت خساير الشركه 50% من راس المال وهذا لا يمكن التحقق منه الا بعد ثبوت كون المدير قد اخل بالتزاماته النظاميه من عدم ابلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركه لنصف مالها وفقا لما نطقت به الماده (181) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان خساير الشركه وتحميل المدير ذلك لا يمكن استظهاره الا بعد طلب تصفيه الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (16فقره/و) او وفقا لاحكام نظام الافلاس وبما ان ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فان طلب المدعيه سابق لاوانه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد