tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Statute of the Integrated Logistics Special Zone 1440H

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2018-10-19 date_hijri=1440-02-01 document_type=law entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=keyword:لوجستي entity=keyword:متكاملة entity=keyword:مطار entity=keyword:تدوير نفايات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=document_number:أ/17 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:17 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريف بالمصطلحات ، أهداف التنظيم ، إنشاء المنطقة وتحديد موقعها ، الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة المنطقة ، الأنشطة التي تمارس في المنطقة ، الإعفاء الجمركي والضريبي ، القيود المالية على المنشآت ، إصدار التراخيص ، التزامات المنشآت داخل المنطقة ، التوطين ، إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ التنظيم ، النشر والنفاذ. entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيمن .
ملك المملكه العربيه ال
الرقم: ۱۷/۴
التاريخ: ١٤٤٠/٢/١ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه .
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله.
وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله.
امرنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يبلغ امرنا هذا للجهات المعنيه لاعتماده وتنفيذه.
المحفوظات
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

# الديوان الملكي
رقم الصادر ٠٥٤٧٤
تاريخ الصادر : ١٤٤٠/٠٢/٢
المرفقات :

**
برقيه -

- تعمیم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابعث لسموكم صوره من الامر الملكي رقم (ا/۱۷) بتاريخ ١٤٤٠/٢/١ه
القاضي بالموافقه علي تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله بالصيغه
المرافقه للامر.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

# المركز الوطني للوثايق والمحفوطات
رييس الملكي

خالد بن عبد الرحمن العيسي

FM/ ١١٦٣

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :-

تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله

الماده الاولي:
يكون للكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبنيه امام كل
منها:
١ - المنطقه: المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله.
٢ - التنظيم: تنظيم المنطقه.
٣ - الجهه المختصه: الهييه العامه للطيران المدني.
٤ - التجميع: عمليه توريد منتجات ذات بنود جمركيه مختلفه وتركيبها للوصول الي المنتج
النهايي وبنده الجمركي.
٥ - العمليات التصنيعيه البسيطه: عمليات التجميع والتفكيك والتركيب والغسيل والنقش
والاختبار والتصميم، بشرط الا تؤدي الي تغيير البند الجمركي.
٦ - البضايع: جميع ما يستورد او يدخل الي المنطقه من منتجات وسلع وقطع ومواد واجهزه
ومعدات وغيرها علي اختلاف انواعها واشكالها، بما في ذلك ما يستخدم في العمليات
التصنيعيه البسيطه والاصلاح والصيانه والتعديل والتغيير والتطوير داخل المنطقه.
٧ - البضايع الاخري: جميع ما ينتج من العمليات التصنيعيه البسيطه، وما يعالج ويعدل ويغير
ويطور داخل المنطقه.
٨ - الارض الرييسه: اقليم المملكه العربيه السعوديه ما عدا المنطقه.
٩ - المنشاه الدايمه: يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
١٠ - غير المقيم: يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
١١ - نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

١٢ - ضريبه القيمه المضافه: يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصادقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه.
١٣ - توريد: يكون لهذه الكلمه المعني المخصص لها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، المصادقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه.
١٤ - المنشاه القايمه: اي شركه او فرع شركه يمارس داخل المنطقه الانشطه المشار اليها في الماده (السادسه) من التنظيم.

الماده الثانيه:
يهدف التنظيم الي اقامه منطقه خاصه لوجستيه جاذبه لاستثمارات نوعيه، تمارس فيها الانشطه المذكوره في الماده (السادسه) من التنظيم.

الماده الثالثه:
١ - تنشا بموجب التنظيم منطقه خاصه لوجستيه متكامله، يكون موقعها في ارض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحه والموقع الجغرافي المحددين في الخريطه المرافقه للتنظيم.
٢ - يكون انشاء اي منطقه خاصه لوجستيه متكامله اخري في احدي اراضي مطارات المملكه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي اقتراح من الجهه المختصه، وتسري عليها احكام التنظيم.

الماده الرابعه:
١- تعد الجهه المختصه هي المسؤوله عن اداره المنطقه وتطويرها والاشراف عليها وتنظيم الانشطه التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمه لذلك.
٢- للجهه المختصه اسناد اعمال اداره المنطقه وتطويرها والاشراف عليها او بعض من هذه الاعمال الي القطاع الخاص.

الماده الخامسه:
١ - للجهه المختصه - دون غيرها - تملك الاراضي والاصول الواقعه داخل المنطقه، ولها - وفقا لما تقرره من ضوابط منح حقوق الانتفاع عليها.
٢ - للجهه المختصه وفقا لما تقره من ضوابط تقديم كل انواع الضمانات والتعهدات.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الحمين

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الماده السادسه:
يمارس في المنطقه بعد اخذ التراخيص والموافقات اللازمه من الجهه
المختصه - ايا من الانشطه الاتيه:
١ - صيانه البضايع واصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.
۲ - فرز البضايع او البضايع الاخري وتعبيتها واعاده تعبيتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها
والتعامل معها واستخدامها بما في ذلك العمليات التصنيعيه البسيطه - باي شكل من
الاشكال.
الاستيراد والتصدير واعاده التصدير.
- الخدمات ذات القيمه المضافه، والخدمات اللوجستيه، وخدمات ما بعد البيع.
ه - اعاده تدوير النفايات والمخلفات الالكترونيه.

الماده السابعه:
١- لا تستحق رسوم جمركيه - وفقا لنظام الجمارك الموحد - علي البضايع والبضايع الاخري؛
وذلك باعتبار انها في وضع تعليق جمركي.
٢ - تخرج البضايع والبضايع الاخري من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقه الي
الارض الرييسه.
- تعد البضايع والبضايع الاخري التي تنقل مؤقتا الي المنطقه في وضع
تعليق جمركي.

الماده الثامنه:
١ - لا تستحق ضريبه القيمه المضافه علي البضايع، والبضايع الاخري متي ما كانت في وضع
تعليق جمركي.
٢ - لا تستحق ضريبه القيمه المضافه علي توريد البضايع المعلقه جمركيا - بموجب الماده
(السابعه) من التنظيم ما لم تكن الغايه من البضايع المورده استخدامها او استهلاكها
لانشطه اخري غير المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم.
- لا تستحق ضريبه القيمه المضافه عند النقل المؤقت للبضايع والبضايع الاخري بين الارض
الرييسه والمنطقه لاغراض الاصلاح والصيانه وخدمات ما بعد البيع.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم:**
**التاريخ:** ١٤ه / /
**المرفقات:** -

---

**الماده التاسعه:**

لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صله مباشره بالبضايع او البضايع الاخري الموجوده داخل المنطقه مالكا لمنشاه دايمه في المملكه، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، مع مراعاه الضوابط والشروط التي تصدرها الهييه العامه للزكاه والدخل وفقا للماده (العاشره) من التنظيم.

**الماده العاشره:**

تصدر الهييه العامه للزكاه والدخل الضوابط والشروط الخاصه بضريبه الدخل التي تطبق علي المنشات القايمه داخل المنطقه التي تمارس انشطتها داخل المنطقه بما يتوافق مع احكام التنظيم واهداف المنطقه.

**الماده الحاديه عشره:**

لا يفرض اي قيد مالي علي المنشات القايمه داخل المنطقه فيما يخص الاقتراض من الخارج، او استعاده راس المال، او تحويل العايدات والارباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهه.

**الماده الثانيه عشره:**

١- تتولي الجهه المختصه - دون غيرها - ما ياتي:
ا- اصدار التراخيص والموافقات اللازمه للمنشات الراغبه في ممارسه الانشطه الوارده في الماده (السادسه) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله علي الا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ب- الرقابه علي المنشات القايمه داخل المنطقه وتفتيشها.

٢- تتفق الجهه المختصه مع الجهات ذات العلاقه علي ما يلزم من ترتيبات في شان تنفيذ ما ورد في الفقره (١).

**الماده الثالثه عشره:**

علي المنشاه القايمه داخل المنطقه اضافه الي كتابه اسمها علي كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات كتابه الاتي:
١- ان المنشاه قد تاسست او سجلت وفقا لاحكام التنظيم.
٢- ان المنشاه منشاه قايمه داخل المنطقه.

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
---

# بسم الله الرحمن الرحيم
# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ / /
المرفقات: ___________

## الماده الرابعه عشره:
١- تمنح وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه الجهه المختصه تاشيرات العمل اللازمه لتحقيق اهداف الاستثمار في المنطقه، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهه المختصه.
٢- تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاستخراج رخص العمل وتصاريح الاقامه للعاملين في المنطقه.
٣- للجهه المختصه تمكين المنشات القايمه في المنطقه من الاستفاده من خدمات العاملين الذين يستخدمون بموجب الفقره (١) من هذه الماده، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشات.

## الماده الخامسه عشره:
لا تخضع المنشات المنقوله داخل المنطقه سيما فيها حقوق الملكيه الفكريه- لاي قيود علي الملكيه الخاصه، ولا تصادر الا بحكم قضايي.

## الماده السادسه عشره:
تنسق الجهه المختصه مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقه بما يحقق اهداف الاستثمار فيها.

## الماده السابعه عشره:
تنسق الجهه المختصه مع الجهات الامنيه المعنيه داخل اراضي المنطقه ومحدده الادوار لكل العمليات الامنيه التي تتم في المنطقه.

## الماده الثامنه عشره:
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقه للانظمه والتشريعات المعمول بها في المملكه.

## الماده التاسعه عشره:
لا يخل اي تنظيم او لايحه تصدر لاحقا بالاحكام والاستثناءات الوارده في التنظيم، ما لم ينص صراحه علي غير ذلك.

## الماده العشرون:
تصدر الجهه المختصه القواعد والقرارات التنفيذيه للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه كل فيما يخصه.

## الماده الحاديه والعشرون:
ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ الموافقه عليه.