tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531080243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-11-14 document_type=ruling entity=document_number:8836adae-263c-458c-a916-21db89a67d26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٠٢ لعام١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٧١٤٨)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ ه، والمنظوره لدي الدايره السابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١,٤٦٤,٦٢٥.٧٢) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وست ميه وخمس وعشرون ريالا واثنان سبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسع ميه ريال)، وذلك حسب الصك، وقد تضرر بسبب هذه القضيه مما ادي الي تكبد المدعيه لمصاريف اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) ميه وسته واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٩٥٦٥) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ ه. ٢- عقد اتعاب محاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١٤٤٥/٠٤/٠٣ ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحصر المدعي طلبه في تعويضه عن مصاريف واتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) ميه وسته واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ استمهل للجواب فامهلته الدايره عشره ايام لتقديم الجواب عن طريق النظام ثم للمدعي الاطلاع علي الجواب المشار اليه وتقديم رده خلال عشره ايام لاحقه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١١٤٤٥/٠٧/١٢ ه، وفيها ارفق المدعي عليه وكاله جوابه بانه تم طلب اتعاب المحاماه من المدعيه في القضيه الاولي ولم يحكم لها قاضي الدايره بذلك وطلب النظر في القيمه المطلوبه من المدعيه للمبالغه بالمبلغ المطلوب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه بعد المداوله قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
 وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) ميه وسته واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه تم طلب التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه الاولي ولم تحكم الدايره بها، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه رقم: ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لم تجد الدايره فيه حكما في الطلب المشار اليه، ما يعني عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه. ولما انتهي الحكم الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١,٤٦٤,٦٢٥.٧٢) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وست ميه وخمس وعشرون ريالا واثنان سبعون هلله، وبما ان عدم اداء ذلك المبلغ وقت حلوله يعد مماطله في اداء الحقوق لاصحابها، وبما ان مطل الغني يعد تصرفا غير مشروع، يوجب التضمين فيما ينشا عنه من اضرار ماديه، ومن ذلك تكاليف المحاماه التي يبذلها الداين في سبيل الحصول علي حقه. وبما ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء)، لذلك فان الدايره تقدر التعويض المناسب بما يعادل ١٠٪ من المبلغ المحكوم به للمدعي، وتحكم عطفا عليه بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره مايه وسه واربعون الف واربعمايه واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢)رال لما هو مبين في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٠٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم؛ طوي بها الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٤٦,٤٦٢) ميه وسته واربعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها / شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي / (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته واربعون الف واربعمايه واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢) ريال لما هو مبين في الاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه لم توفق الدايره الموقره في اصدارها للحكم المقدم ضده الاعتراض، وان الحق لم يكن ثابت وصريح للمدعي وقت نشوء الدعوي وانه موكلتي لم تماطل وانه الاشكاليه في الفواتير ليست معتمده من قبلها بل احتاجت الدايره ايضا الي انتداب خبير في القضيه الاصليه والضرر لم يثبت ولم يتم ارفاق ما يثبت دفع الاصيل للمبالغ ايضا من كان يحضر الجلسات الاصيل بنفسه في اكثر الجلسات وانه الاتعاب تحسب بالجهد المبذول لاستحقاقه اتعاب المحاماه، واختتم بطلب نقض الحكم او اعاده النظر قيمه الاتعاب المذكوره في الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، ولين كان الاختصاص معقود لهذه الدايره باعتبار هذه الدعوي نتاج عن الدعوي رقم (٤٤۷۰۱٤۲۱۳۰) والمؤيده من محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤۵۳۰۰۲۰٤۳۱)، ومن ثم فصلت هذه الدايره بشانها بحسبان ما نصت عليه الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (١٦-٩) من نظام المحاكم التجاريه وبموجب ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه، الامر الذي يؤيد بلا تثريب ولايه هذه المحكمه بنظر موضوع هذه المنازعه، ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستكمال لحقوقه، واذ اضطر المدعي الي اقامه تلك الدعوي، وتكبد مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي يتحصل علي حقه من المدعي عليها، وهو محل انكار من المدعي عليها سلفا في سياق الدعوي، والجاته الي المطالبه بحقه امام سده القضاء، وتكليف خبره في سبيل ذلك، وبما انه من تقرر ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، واذ ان هذه الدعوي يلزم منها ثبوت الخساير التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، واذ اغفلت الدايره الابتداييه في نظرها ما تكبده المدعي من تكليف محام للترافع عن مطالبته، رغم انها من متطلبات النظام حسبما افصحت عنه الماده (٥١) من اللايحه، ولين تشبث المدعي بمطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الواقعات المسوقه من الدايره الابتداييه، مما تستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي، يعضد ذلك تحقق اركان المسؤوليه في دعوي المدعي، مما اضطره وفي سبيل المحافظه علي حقوق الشركه وحقوقها كشريكه بتكبد التعاقد مع محام لتولي مباشره الدعوي في مواجهه المدعي عليها ودفع المصاريف والتكاليف القضاييه وتقديم سند ذلك المرفقه بملف الدعوي، ومن ثم انعقاد كافه اركان المسؤوليه، وتحقق التعويض بموجبها، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعي؛ اذ ارفق عقد الاتفاق المبرم مع مكتب/ (...) بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه بحسبان ما ورد في البند (٤) من تكفله بسداد هذه الاتعاب مناط المطالبه، وتركن كذلك الي واقعه الجاء المدعي الي القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعه، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقدره بالمبلغ المفصح عنه في منطوق الحكم، وذلك بان تقدر المحكمه التي نظرت في القضيه اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد علي الموكل والمرحله التي بلغتها القضيه، وكذلك حسب النسبه المتوازنه مع حجم المطالبه التي بموجبها ابرام عقد المحاماه، وتضع دايره الاستيناف ذلك بعين الاعتبار، مما تمضي دايره الاستيناف ما قررته في سالف ما اوردته من البيان، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٧٠٤٤٧٤) والقاضي ب بالزام المدعي عليها / شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون (١٤٦,٤٦٢) ريال . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.