tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430348783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:d3d27fc6-e680-477e-9d46-2bc5c38de4fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470112282 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كميات من اطارات السيارات باحجام مختلفه، بثمن اجمالي قدره (56,705) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات، لم تسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (56,705) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2017م حتي تاريخ 31/12/2017م متضمن مبلغ المطالبه وقدره (56,705) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه اقرار المدعي عليها بختمها علي مبلغ المطالبه بتاريخ 31/12/2017م. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/13ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن توريد كميات من اطارات السيارات باحجام مختلفه، بثمن اجمالي قدره (56,705) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغ ممثلها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه صادره من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ موافق للمدعي به ولم تحضر المدعي عليها ولم تعترض علي الختم او تطعن به، والكتابه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، واما طلب المدعيه باتعاب التقاضي فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان؛ لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره عليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470112282 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بثمن توريد اطارات بثمن اجمالي قدره (56,705) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي ب(اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (56,705.00) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك) فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: اولا: تقر شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده باصل التعامل بين التعامل بين طرفي الدعوي، وان كانت تتحفظ علي مبلغ المطالبه، ولم تطلع علي المستندات المقدمه من المدعيه، وقد طلبناها من الدايره الموقره مع صك الحكم. ثانيا: استندت الدايره علي مماطله المدعي عليها في اداء المستحقات وهو غير صحيح، فالمدعي عليها تواجه مشكله مع وزاره العدل في محكمه التنفيذ فلا هي التي سددت الالتزامات التي عليها ولا هي التي خلت بين الشركه وبين حساباتها لتؤدي عملها، ثالثا: اعرض علي الدايره عرض الصلح مع المدعيه، وطلب: نقض الحكم الابتدايي، ونظر الدعوي تدقيقا، وقبول عرض الصلح. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في 5/ 5/ 1444ه حضرها / ولوجود خلل تقني منع الدخول للجلسه بوقتها وجري الدخول مره اخري وافهام الحاضرين بالانتظار وقد بقي وكيل شركه (...) للتجاره ولكن وكيل شركه (...) قد خرج من النظام ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها خلت الدايره للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 / 3 / 1444ه والقاضي ب(اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (56,705.00) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريالات ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك) محمولا علي اسبابه.