tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 58

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-58) : القرار رقم
(206-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاول للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه - مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثالثه بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…، مالك مؤسسه (…، ضد الهييه العامه (206-2018-V) والذكر، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (مقرره. وتاريخ ١٨/٠٢/١٣) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وETLCH وQAHO هده الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري
رقم (…) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام
(…) ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «نعترض علي الغرامه الماليه وقدوا (…)
ريال، تم ايغاءها علي المؤسسه بسبب تسجيل خاطي».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- العلم بالانظمه واللوايح مفترض، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم نشر النظام وفق طرق النشر الرسميه.
احتياري بمليون ريال فما دون.
٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالملك، فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم
الاقرارات / تصبح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ...اخ،) مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لديقا - ان لم الزام- واجراء الفحص
والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه
لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وثترته في تقدم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر
في صفه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف.
- ان السيب في تاخر المدعي بالتسجيل لا يعود لخطا الهييه في تطبيق النظام او
تفسير الوفايع، بل yeوعد الي تقصر المدعي في انها كافه الاجراءات النظامه
للمؤسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تطلب
من الداره الحكم برفض الدعوي».
المرفوعه من (…), مالك مؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…), وبالمنداه علي اطراف
الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه،
وحضر (…), هويه وطنيه رقم (…), بصفته ممثل عن الهييه العامه لازكاه والدخل
المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للازكاه والدخل رقم (…)
وذكر ان الهييه قد اغت الغرامه المقرره علي المدعي، وطلب السير في الدعوي
كانت مكل للدعوي، وارفق كشف حساب المؤسسه الضريبي، وذكر انه يبين الغاء

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهيا لاصدار قرار
فيها، قررت الداره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

السباب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/١٠٥٦ واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ ٢٣٨/١١٠٢) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٧/١٠١/١٧، وقدم اعتراضه
بتاريخ ١٣/١٠١/٢١، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين
معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه المWOPSعيه: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه فان الداره تسبجب
لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرا:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع:
اولد: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لم نعت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.