moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7077 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للطاقه غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 13/11/2014م تعاقدت موكلتي المدعيه (شركه (...) للصناعه) مع المدعي عليها الاولي (شركه (...) للطاقه) علي توريد اعمده اناره وملحقاتها وسلمتها ضمان بنكي غير مشروط ولا موقوف علي شرط حسب ما جاء في الماده (4) فقره (ا) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين مسحوب علي بنك (...) باسم (المدعي عليها الثانيه شركه (...) وهي المقاول الرييسي للمشروع) برقم: (...) - وبقيمه 8.727.787 ريال (ثمانيه ملايين وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي) وقد قامت موكلتي باصدار الضمان البنكي وانجزت كامل اعمال التوريد وسلمت المشروع بناء علي خطابات تسليم وفواتير وخطاب تاكيد رصيد الذمم المدينه الموقع والممهور بختم المدعي عليها الاولي، اضافه الي حكم ابتدايي لصالح موكلتي ضد المدعي عليها الاولي صادر بتاريخ 13/05/1441ه من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي رقم 9238 لعام 1440ه ويقضي بالزام المدعي عليها الاولي بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (5,290,708) خمسه ملايين ومايتان وتسعون الفا وسبعمايه وثمان ريالات. وبتطبيق ما تقدم يظهر جليا لفضيلتكم انتهاء موكلتي من كامل الاعمال الموكله اليها وهو الامر الذي حدي بموكلتي المطالبه باستعاده الضمان البنكي. الا انه عند مطالبه موكلتي للمدعي عليها الثانيه بتسليم الضمان البنكي رفضت تسليمه وهددت بتسييله دون مسوغ قانوني وامتنعت عن تسليم موكلتي شهاده اكتمال اعمال المشروع. علما بان موكلتي انتهت من الاعمال الموكله اليها من مده تقارب العامين وتدفع مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريال سنويا لتمديد هذا الضمان، الامر الذي عرض موكلتي خساير فادحه جراء هذا العمل. لذا اطلب مخاطبه بنك (...) واصدار امر عاجل بحجز وايقاف تسييل الضمان البنكي احترازيا حتي البت في الدعوي، والزام المدعي عليها الثانيه بتسليم الضمان البنكي، والزام المدعي عليهما الاولي والثانيه بتسليم موكلتي شهاده بانجاز الاعمال، وتحميلهما نفقات التقاضي والتي تقدر بمبلغ (480.000 ريال) اربعمايه وثمانون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 19/06/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 01/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد تقدمت بدعوي قضاييه سابقه برقم 9238 لعام 1440ه لدي المحكمه التجاريه ولا تزال القضيه منظوره الي الان ولم يصدر فيها حكم نهايي حتي اللحظه وهي مرتبطه ارتباطا كليا بالقضيه المقامه لديكم. وعليه فاننا نطالب برد الدعوي استنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه) وطلب وكيل المدعيه مهله للرد كما طلب وكيلا المدعي عليهما تقديم صوره من الحكم الصادر من الدايره (الثانيه عشر). وفي 29/12/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي، والرد من قبل المدعيه عما ورد في اخر جلسه، كما تفهم الطرفين بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي 01/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليها: نفيدكم بوجود قضيه متعلقه بنفس الموضوع برقم 9238 عام 1429ه وتم اصدار حكم ابتدايي في القضيه وتم الرفع للاستيناف وتم قبول الاستيناف وما زالت القضيه منظوره في دايره الاستيناف الاولي ومقيده برقم 3294 لعام 1441ه. وفي 05/01/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (مدخل: حيث ان موكلتي المدعيه تعمل في انتاج الدعامات الحديديه واعمده الاناره وابراج نقل الطاقه والاتصالات وغيرها وقد تعاقدت مع المدعي عليها الاولي (شركه (...)) بموجب اتفاقيه لتوريد اعمده اناره وملحقاتها مكتمله التصنيع لمشروع (...) المدينه المنوره وسلمتها ضمان بنكي غير مشروط ولا موقوف علي شرط مسحوب علي بنك (...) باسم المدعي عليها الثانيه (المقاول الرييسي للمشروع) برقم: (...) - وبقيمه 8.727.787 ريال (ثمانيه ملايين وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي). الدفوع: اولا: الحكم الابتدايي في القضيه رقم 9238 لعام 1440ه صدر حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه المحكمه بتاريخ 13/05/1441ه ينص علي الزام المدعي عليها الاولي (شركه (...)) بدفع 5.290.708 ريال خمسه ملايين ومايتان وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال محل المطالبه وذلك بعد تعثرها في تقديم بينه كافيه علي وجود عيوب في تنفيذ الاعمال وسردها اقوال مرسله لا صحه لها، وتسبيبا لاقرارها علي خطاب مصادقه رصيد الذمم المدينه الموقع والممهور بختمها، والتي تشير الي استحقاق موكلي الي ما ادعت به. واكمالا لخلط الحقايق وسرد الاقوال المرسله من المدعي عليها الاولي (شركه (...))، فان موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم تختلف كليا وجزييا عن الدعوي الصادر لنا فيها حكم ابتدايي، حيث ان القضيه المشار لها بعاليه تخص مطالبه المستحقات ماليه حل موعد سدادها وتخلفت المدعي عليها الاولي عن سدادها دون مسوغ قانوني رغم المطالبه المتكرره. اما هذه الدعوي فهي لاستعاده وايقاف الضمان البنكي. حيث انه وبعد صدور الحكم الابتدايي لقضيه المستحقات الماليه، تقدمت موكلتي بطلب للمدعي عليها الثانيه (شركه (...)) برد الضمان البنكي للمشروع الذي تم ايقافه من قبل صاحبه، لكنها رفضت نظير حجج واهيه غير صحيحه وكان اخرها ما تقدمت به لفضيلتكم بانتفاء صفتها بالدعوي وهو خلاف للواقع. ثانيا: صفه المدعي عليها الثانيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات): باطلاع فضيلتكم علي خطاب الضمان البنكي، يتضح انه ممنوح من موكلتي (شركه (...) للصناعات الحديديه سابقا) ل (لشركه (...) للتجاره والمقاولات) بناء علي اعداد المخطط الهيكلي والتفصيلي ل (...) المدينه المنوره، الذي هو فيه المقاول الرييسي للمشروع، والذي قامت موكلتي بانجازه علي اكمل وجه، وعليه فان هذا المستند دليل دامغ يدحض ما دعت به المدعي عليها الثانيه ويؤكد صفتها بالدعوي كجوهر القضيه وصاحب صفه في هذا النزاع والمستفيد الاول من المشروع. علما بان موكلتي مازالت تدفع مصاريف تجديد الضمان البنكي الذي كبدها خساير تقدر ب 522.884.69 ريال خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله حتي تاريخ 31/05/2020م، ومازال يجدد حتي تاريخه. ثالثا: الدفع بغير الحقايق: نظرا لان موكلتي علي يقين من انها تقول الحق، لاتزال المدعي عليها الاولي تدفع بخلاف الحقايق ويجفل عن الرجوع للحق، وتعنت المدعي عليها الثانيه لتسليم واعاده الضمان البنكي، مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي حيث انها علي ثقه كبيره بعدل وحكمه فضيلتكم في انصافها من براثن الغش والخداع والتدليس. رابعا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، وحيث انه توافرت في هذه الدعوي المصلحه والصفه في موضوعها وما تهدف اليه موكلتي وفقا لاحكام النظام والقواعد الشرعيه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) بايقاف وتسليم الضمان البنكي. 2- الزام المدعي عليهما الاولي والثانيه بتحمل نفقات التقاضي التي تقدر بمبلغ (480.000 ريال) اربعمايه وثمانون الف ريال، لما نص عليه اهل العلم من تضمين المماطل في الحقوق ما غرمه بسبب الشكايه قال شيخ الاسلام في الاختيارات: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم" اه المرفقات والاسانيد: 1- خطاب الضمان البنكي. 2- جدول مصاريف تجديد الضمان البنكي). وفي جلسه 21/02/1442ه سالت الدايره وكيل شركه (...) هل تم تسليم المشروع تسليما ابتداييا او نهاييا فذكر بانه لم يتم تسليمه بعد كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها الثانيه هل تم الانتهاء من الاعمال محل التعاقد فذكر بانه قد صدر حكم علي موكلته ولا زال لدي محكمه الاستيناف فافهمته الدايره بان عليه ايداع صوره من هذا الحكم في ايقونه تبادل المذكرات. وفي 22/02/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها (شركه (...) للطاقه) نسخه من الحكم الابتدايي المطلوب للقضيه رقم 9238 عام 1439، وقال: ان القضيه الان في دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه مقيده برقم 3294 وعام 1441ه نطلب من فضيلتكم التكرم برد الدعوي والزام المدعيه بعدم رفع اي قضيه اخري بخصوص العقد الذي بيننا لحين البت في القضيه من قبل دايره الاستيناف، لما فيه من اشغال للمحكمه ولنا بالقضايا المتعدده، والزامهم ايضا بعدم ادخال شركه (...) طرفا في اي قضيه اخري تخص (...) لان التعاقد في الاصل بيننا وبين المدعيه وليس لشركه (...) اي علاقه في العقد. وفي 02/03/1442ه قدم وكيل المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات) مذكره جاء فيها ما نصه: (ردا علي ما جاء بدعوي المدعيه من اخطاء وادعاءات، فاننا نتقدم بما يلي: لا يوجد علاقه تجاريه او تعاقديه بين موكلتي والمدعيه، وبالتالي فلا صحه لهذه الدعوي لانتفاء العلاقه مع المدعيه والعقد المقدم من المدعيه كسند لدعواها مبرم بينها وبين المدعي عليها الاولي، ولا صله له بموكلتي، كما ان موكلتي ليست طرفا فيه، مما يؤكد عدم موجب الدعوي ضد موكلتي. ذكرت المدعيه انها اصدرت الضمان البنكي بناء علي عقدها مع المدعي عليها الاولي، الا انه بنفس الماده بالعقد التي استندت اليها لتاكيد ذلك تجدون فضيلتكم التزام المدعي عليها الاولي بتحرير شيك بنكي لها بنفس قيمه الضمان. مما يعني وجود مقابل لقيمه الضمان، مما يجعل مطالبتهم فضلا عن عدم صحتها تجاه موكلتي فهي ايضا غير مستحقه. ننكر تماما ونؤكد علي عدم صحه ما ذكرته المدعيه من قيامها بمراجعه موكلتي وتهديدها بتسييل الضمان ورفض تسليمه، لعدم صحه ذلك، ولعدم وجود ثمه علاقه او تعاقد او تواصل بينهما، وهذا افتراء بين لا صحه له ولا دليل عليه. ونشير الي وجود علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها الاولي، ولم تكن ثمه علاقه مباشره بين موكلتي والمدعيه، كما انه توجد خلافات بين موكلتي والمدعي عليها الاولي حول جوده المواد المورده، ولعل هذه المواد الغير مطابقه للمواصفات كانت من توريد المدعيه، ولهذا لا تزال المسايل عالقه بين الطرفين. كما نشير الي قيام المدعيه برفع الدعوي رقم (9238) لعام 1440ه بخصوص نفس الموضوع ضد المدعي عليها الاولي ولم يصدر فيها حكم نهايي ملزم حتي الان بالمخالفه لنص الماده (87) من نظام المرافعات. تاسيسا علي انتفاء العلاقه بين موكلتي والمدعيه، فاننا نامل من فضيلتكم رفض الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه). وفي جلسه 12/03/1442ه سالت الدايره وكيل شركه (...) هل تم الانتهاء من المشروع فذكر بان المشروع لم يتم الانتهاء منه فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك. وفي جلسه 02/04/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز. وفي جلسه 02/04/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ الافراج عن الضمان فذكر بانه معلق علي التوريد وقد اوفت موكلته بكامل الاعمال فافهمته الدايره بان عليه ارفاق صوره من خطاب الضمان فاستعد بذلك. ثم احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وفي 08/04/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (1- ان المشروع الملتزم به شركه (...) متعدد الاجزاء وشامل (تصريف مياه) و(طرق) و(اناره) وغيره وما يتعلق بموكلتي والمدعي عليها الاولي هو توريد اعمده الاناره فقط، وقد تم الانتهاء منها في حينها وتقدمت اللجنه الاستشاريه المشرفه علي المشروع لدي (...) بتقديم شهاده انتهاء وسلامه العمل الخاص بموكلتي والمدعي عليها الاولي وتسليمه ل(...) ويمكن لاصحاب الفضيله التحقق من ذلك ومخاطبه (...) بهذا الشان، وكذا فلا وجه لبقاء الضمان لدي المدعي عليها الثانيه. 2- ان المدعي عليها الثانيه تنكر العلاقه بموكلتي مما يسقط حقها في بقاء الضمان لها ان كان لها حق من الاساس مما يدل علي سوء النيه في استخدام الضمان مما يجعل وقف تصرفه في الضمان حقا مشروعا لموكلتي. 3- حسب ما توفر لدينا من معلومات فقد استلمت المدعي عليها الاولي كامل حقوقها من المدعي عليها الثانيه مما يدل دلاله كامله علي انتهاء العمل وانهاء الحاجه من الضمان ويمكن لاصحاب الفضيله توجيه السؤال للمدعي عليهما الاولي والثانيه بخصوص ذلك. وبناء علي الحكم الابتدايي رقم (9238/1/ ق) لعام 1440ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برفض الدايره لدفوع المدعي عليها الاولي هناك من وجود عيوب او تاخير والزام المدعي عليها الاولي بدفع المبلغ الباقي للمشروع خطاب تاكيد الذمم وما نطلب من الدايره التحقق منه من خطاب تسليم العمل وسلامته من (...)، كل هذا يثبت ان المدعيه قامت بكل واجباتها والتزاماتها مما تستحق معه اعاده الضمان البنكي، ولم يعد للضمان البنكي اي فايده للمدعي عليها الثانيه وانتهت العلاقه مع المدعي عليهما الاولي والثانيه، فلا وجه صحيح لبقاء الضمان البنكي لدي المدعي عليها الثانيه، وما يدفع به في هذه الدعوي هو عين ما دفع به الدعوي الاولي ولم تاخذ الدايره به. الطلبات: 1- اصدار طلب مستعجل لايقاف الضمان البنكي. 2- الزام المدعي عليها الثانيه بتسليم الضمان البنكي. 3- الزام المدعي عليهما الاولي والثانيه بدفع اتعاب المحاماه. 4- الزام المدعي عليها الثانيه بقيمه تجديد الضمان البنكي (522.884.69) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله). وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وهي شركه (...) رغم ابلاغها عن طريق ناجز وطلب وكيل المدعيه الافراج عن الضمان البنكي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب مخاطبه بنك (...) واصدار امر عاجل بحجز وايقاف تسييل الضمان البنكي احترازيا حتي البت في الدعوي، والزام المدعي عليها الثانيه بتسليم الضمان البنكي، والزام المدعي عليهما الاولي والثانيه بتسليم شهاده بانجاز الاعمال، وتحميلهما نفقات التقاضي والتي تقدر بمبلغ (480.000 ريال) اربعمايه وثمانون الف ريال،، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بالافراج عن الضمان البنكي رقم – (...) - وبقيمه 8,727,787 ريال (ثمانيه ملايين وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا. ولما كان الثابت لدي الدايره التزام المدعيه لكافه بنود العقد وذلك طبقا لشهاده الانجاز والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر في هذه المحكمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه الثاني شركه (...) للطاقه، السبب الموجب لحجز الضمان البنكي فان الدايره تنتهي بالافراج عنه واما فيما يتعلق بالمدعي عليه الاول شركه (...) للتجاره والمقاولات. فنظرا لعدم وجود علاقه بين الطرفين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الافراج عن الضمان البنكي رقم – (...) - وبقيمه 8,727,787 ريال (ثمانيه ملايين وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للصناعه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3101 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للطاقه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (480000) ريال تمثل قيمه اتعاب تقاضي بالاضافه الي تسليم شهاده انجاز الاعمال وتسليم الضمان البنكي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الافراج عن الضمان البنكي رقم – (...) - وبقيمه 8,727,787 ريال (ثمانيه ملايين وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للصناعه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس بمحام وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي