gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه القرار رقم (ISR-2021-567) | الصادر في الدعوي رقم (8594-2019-Z) | لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - احتساب مبلغ الزكاه بموجب مبيعات ضريبه القيمه المضافه - تعديل مبلغ الزكاه بما يتناسب مع حجم النشاط. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، مستندا الي ان قرار المدعي عليها جاء باحتساب مبلغ الزكاه بموجب مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ويطلب تعديل مبلغ الزكاه بما يتناسب مع حجم النشاط - اجابت الهييه ان المكلف لديه عده انشطه تجاريه عباره عن التجاره في الاجهزه الكهرباييه والتجاره في السكراب والخردوات، وبناء علي المعلومات المتوفره عن عدد العماله (١٣) عامل، ونوع الانشطه وحجمها واقرارات ضريبه القيمه المضافه التي قدمها المكلف قامت الهييه بالتقدير علي المكلف علي اساس راس مال ( ۳۰,۰۰۰) ريال مضافا اليها ارباح (١٥) من ايراداته المصرح عنها لضريبه القيمه المضافه عن نفس الفتره - ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٨٦,٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم )...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، مستندا الي ان قرار المدعي عليها جاء باحتساب مبلغ الزكاه بموجب مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ويطلب تعديل مبلغ الزكاه بما يتناسب مع حجم النشاط. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت الاتي: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لكون الاعتراض المقدم للهييه غير مسبب، استنادا الي احكام الماده الثانيه والعشرين) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الفقره (١) التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ...)، وكذلك استنادا الي احكام الماده الثانيه والعشرين) الفقره ( ١/٤) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب). وفي الموضوع، توضح المدعي عليها ان المكلف لديه عده انشطه تجاريه عباره عن التجاره في الاجهزه الكهرباييه والتجاره في السكراب والخردوات، وبناء علي المعلومات المتوفره عن عدد العماله (۱۳) عامل، ونوع الانشطه وحجمها واقرارات ضريبه القيمه المضافه التي قدمها المكلف قامت الهييه بالتقدير علي المكلف علي اساس راس مال (۳۰,۰۰۰) ريال مضافا اليها ارباح (١٥) من ايراداته المصرح عنها لضريبه القيمه المضافه عن نفس الفتره، وتستند المدعي عليها الي الماده الثالثه عشره ) الفقره (1) البند (ا) من لايحه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي: يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي مالم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر ( ا ) راس المال العامل, ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركه و نظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك, واذا ظهر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان حقيقه راس المال ونظامها, او اي مستند اخر يؤيد ذلك, واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال)، والفقره (ب) التي نصت علي الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥٪ كحد ادني من اجمالي الايرادات...)، وتطلب الحكم برفض دعوي المدعي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...) ، كما حضرها /...، هويه وطنيه رقم (...) ، وقدم الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه، وباطلاع الدايره علي الوكالتين المشار اليهما تبين ان الحاضر لا يملك فيهما حق المرافعه والمدافعه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب : قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٩ه، وذلك بناء علي اقرارته لضريبه القيمه المضافه وراس المال للسجل التجاري، وفقا للماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها قامت بالاعتماد علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه، ويطلب تعديل مبلغ الزكاه بما يتناسب مع حجم النشاط، في حين تري المدعي عليها انها قامت # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده «الثالثه عشره» من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده «الثالثه عشره» من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: «0 - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اجمالي الايرادات... ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك (مؤسسه التجاريه)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم ٠٠٠٠٠ الموافق ۲۰۰۰/۰۰/۰۰م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.