tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430899788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=document_number:6d1b1cc6-0a49-4edd-9154-a246010ce9cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470841626 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
سها عوض لله محمد السواط 
المدعي عليه:
شركه مروه للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 5 /9 /1444ه التحضيريه والمنعقده مرييه عن بعد، حضرت وكيله المدعيه/ تغريد مقبول محمد الذويبي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (444514445) وتاريخ:5 /9 /1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ اريج عويض بن عايض المجنوني، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (423887489) وتاريخ:3 /12 /1444ه، الصادره من كتابه العدل بغرب مكه المكرمه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعوي موكلتها وارفاقها عبر النظام الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال يومين، وعلي وكيله المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام الكترونيا عبر النظام، وعلي وكيله المدعيه الرد بعد ذلك الكترونيا عبر النظام خلال خمسه ايام، فاستعدتا بذلك. وفي جلسه 11 /10 /1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ: 6 /9 /1444ه ونصها: (بموجب سند قبض مؤرخ في 1/ 3 /2022م عباره عن قيمه عربون لشراء حديد، والوقوف علي جميع المناطق، استلمت المدعي عليها من موكلتي مبلغ وقدره: (50.000) خمسون الف ريال، الا انه لم يتم تسليم موكلتي الحديد منذ ذلك التاريخ وحتي تاريخ اليوم، وتتمثل بينتي علي صحه دعواي في سند قبض علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ومختوم وموقع منها، وكذلك لدي شاهد يشهد علي التعامل (السيد فرج عبد العزيز السيد – مصري الجنسيه – اقامه رقم (...)، ومحادثات صوتيه علي برنامج الواتس اب بين موكلتي والوسيط الذي كان وسيطا بين الطرفين وهو المدعو محمد جمال، كما ان موكلي في سبيل مطالبه المدعي عليها قد تكلف اتعاب محاماه تقدر بمبلغ وقدره: (7.000) سبعه الاف ريال، بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين شركه محمود عادل الثمالي للمحاماه والاستشارات القانونيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء. ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الداين في شكايته اذا كان المدين موسرا قال بان تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال تعالي: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، وفي الحديث: المسلمون علي شروطهم ، ولحديث: كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، لذا ولكل ما سبق نطلب: الزام المدعي عليها برد مبلغ العربون المسلم لها وقدره: (50.000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (7.000) سبعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 10 /10 /1444ه ونصها: (اولا: ان ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح من حيث ان موكلي قام باستلام مبلغ: (50.000) خمسون الف ريال قيمه عربون ثمن مبيع حديد خرده سكراب، والصحيح ان موكلي لا تنعقد الصفه فيه في المبايعه اصلا، حيث ان المتبايعان هما المدعو/ جمال المصري بصفته مشتري، والمدعو/ ابو بدر الحربي بصفته البايع، ولم يكن موكلي سوي وسيط سمسره. ثانيا: من المتعارف عليه في سوق بيع السكراب حديده خرده بان الوسيط ياخذ دفعه من اجره الدلاله مقدما، حيث انه يقوم بدلاله المشتري الي اكثر من موقع، وهذه المواقع ثابته، فاحتياطا ياخذ الوسيط عربون من قيمه الدلاله، وموكلي بصفته دلالا ووسيطا استلم عربونا قدره: (50.000) خمسون الف ريال. ثالثا: ما يثبت ان المبلغ المستلم من قبل موكلي ما هو الا قيمه عربون دلاله حديد خرده، هو النص المدون في سند القبض انه: قيمه عربون للحديد والوقوف علي جميع المناطق، وقد سقط سهوا كلمه دلاله بين كلمه عربون وكلمه للحديد، ولكن سياق العباره يؤكد انه عربون وقوف علي جميع المناطق. رابعا: ان البايع المذكور لازال مستعد ببيع المبيع حديد خرده للمشتري المذكور، وان المشتري المذكور هو الذي لا يرغب في اتمام البيع، وهذا لا يلزم موكلي رد عربون الدلاله، حيث ان المتبايعان اتفقا علي البيع والشراء وانعقد الاتفاق بالايجاب والقبول، ولكن الاخلال حصل من المدعو/ جمال المشتري، حيث ان مؤسسه سها لا علاقه لها بهذه المبايعه، ولم يري موكلي او يتفق مع اي شخص من طرفها، سوي انه قام بتحرير سند القبض حسب رغبه المشتري/ جمال المصري، باسم مؤسسه سهي عوض الله السواط. خامسا: ان المدعي قام بالوقوف علي موقع السكرايب الكاين بحي بير غنم علي الطريق المؤدي الي حي الجعرانه، وعاين علي الحديد والخرده والمعدات الثقيله والموجودات كلها بالموقع وبشهاده الشهود وهم كلا من: 1/ محمد صالح شعيب. 2/اسحاق رشيد احمد 3/ ابو بدر الحربي صاحب الحوش البايع، ومستعدين بادلاء شهاداتهم. وبما ان الصفه في الدعوي لا تنعقد في المدعيه، وانما في المدعو/ جمال، ولان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه وعملا بمقتضي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، فانني اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الصفه، وافهامها بان من له الصفه له حق اقامه الدعوي)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي هذه المذكره، وفي جلسه 25 /10 /1444ه حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره تم ارفاقها مسبقا بتاريخ: 14 / 10 / 1444ه ونصها: (اولا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم انعقاد الصفه تجاهها، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ومردود عليه بان التعامل تم مع المؤسسه المدعي عليها مباشره ولم يتم مع هؤلاء الذين تدعيهم سواء جمال المصري او بدر الحربي، فليس لموكلتي اي علاقه بهؤلاء وما يثبت ذلك هو سند القبض المرفق بالدعوي فهو خاص بالمدعي عليها وصادر علي مطبوعاتها، ولم تكن المدعي عليها وسيط كما تدعي وانما التعامل كان مباشره بينها وبين موكلتي في مكتب المدعي عليها، ما يؤكد توافر الصفه في حقها. ثانيا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في البند ثانيا من مذكرتها، فهذا اقرار قضايي صريح وفقا لنص الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: 1- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. 3- للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها. ، فالمدعي عليها تقر بانها استلمت مبلغ (50,000) الخمسون الف ريال التي تطالب بها موكلتي، والاقرار سيد الادله وهو بينه موصله علي صحتها، اما ما تدعيه من انها استلمت المبلغ بصفتها دلالا فهذا غير صحيح، فالشركه المدعي عليها هي من تملك الحديد فكيف تدعي الوساطه. ثالثا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في البند ثالثا من مذكرتها، وهو محاوله منها للتضليل علي الدايره حيث ان سند القبض واضح في الفاظه، ونص علي انه عربون شراء وليس عربون دلاله، اما ما يدعيه من انه سقط سهوا، فهذا كلام مرسل لا بينه عليه فالمدعي عليها شركه تتعامل في مثل تلك التعاملات وليس هذا اول تعامل لها، فغير مقبول الادعاء بالسهو او النسيان خاصه في الامور الماليه. رابعا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في البند رابعا، من انها مستعده للبيع وان موكلتي غير راغبه في اتمام البيع، فهذا غير صحيح فموكلتي لم تجد المبيع حتي تمانع في استلامه واتمام البيع ومن غير المعقول او المقبول عقلا ان تدفع موكلتي مبلغ (50,000) خمسون الف ريال مقابل شراء الحديد وتعرض المدعي عليها المبيع وتمانع موكلتي ذلك، واما ما تدعيه من ان موكلتي ليس لها علاقه وان المدعي عليها لم تتفق مع اي شخص من طرفها الا انها حررت سند القبض فقط، وان المخل هو المدعو/ جمال المصري، فموكلتي لا تعرف المدعو/ جمال المصري ولم تتعامل معه، بل التعامل كان مباشره مع المدعي عليها وتحديدا بمكتبها، ومثبت ذلك بموجب سند القبض التي سلمته المدعي عليها لموكلتي بعد استلامها للمبلغ. خامسا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في البند خامسا، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها في المكتب الخاص بالمدعي عليها، وتم تسليم المبلغ المذكور من عواض الثمالي المشتري، لشخصان تم الاتفاق معهم في مقرهم المدعو طلحت والمدعو ابو ريان اسحاق، ولم يتم الخروج او الوقوف منه الا علي موقع واحد فقط، ولم يمكننا من المعاينه والوقوف علي باقي المواقع، واما ما ذكره من شهود فموكلتي لا تعرفهم ولم تتقابل او تتعامل معهم ومستعدين لمواجهه الشهود بما يشهدون وسؤالهم عن شهادتهم وفقا للنظام)، كما ان المدعي عليها تقدمت بمذكره تم ارفاقها مسبقا بتاريخ: 21 / 10 / 1444ه ونصها: (اولا: انكرت المدعيه وجود اي علاقه بالمدعو/ جمال المصري، وهي التي استشهدت به في دعواها وهذا تناقض يبطل حجتها ويضعف موقفها، ومن الثابت شرعا انه لا حجه مع التناقض قاعده شرعيه، وان من سعي لنقض ما اتمه فسعيه مردود عليه . ثانيا: حتي نتمكن من الاجابه بشكل واف وكاف، فانني اطلب ادخال المدعو/ جمال المصري في الدعوي وسماع ما لديه، ومواجهته بما تم الدفع به في الجلسه السابقه. ثالثا: كذلك اطلب حضور الاصيل لسؤاله عن هل كان هو من كان يحضر مع موكلي للوقوف علي الاحواش التي بها المبيع؟ و هل هو من اتفق علي الشراء ام غيره؟. رابعا: انكرت المدعيه وجود المبيع وقد دفعت بوجود المبيع ولا زال البايع مستعد بالبيع، ولكن المشتري الحقيقي هو من تراجع عن الشراء. خامسا: لازلت متمسكه بما جاء في جوابي السابق بان القيمه المستلمه هي عربون دلاله ووقوف، وليس عربون ثمن مبيع)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي اتعاب المحاماه ذكر بانها تتمثل في عقد الاتعاب المرفق في القضيه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (50.000) خمسون الف ريال، تمثل قيمه عربون لشراء حديد، وقدمت وكيله المدعيه بينتها علي ذلك متمثله في سند قبض بنفس المبلغ المدعي به مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لا تنكر استلامها للمبلغ المدعي به، ولكنها تدفع بان المبلغ المستلم منها هو عربون دلاله حديد خرده، وبما انه علي فرض ثبوت ذلك فان المدعي عليها ذكرت بان المدعيه لا ترغب في اتمام البيع، وان البايع لا زال مستعدا لبيع الحديد للمشتري، وبما ان البيع لم يتم شرعا بين البايع والمشتري، وبما ان الدلاله انما تستحق بانعقاد البيع واتمامه، اما اذا لم ينعقد البيع فلا تستحق الدلاله، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انعقاد البيع والشراء بالايجاب والقبول، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: ( 50.000 ) خمسون الف ريال.
ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وارفقت عقد الاتعاب مع موكلتها المؤرخ في 17 /6 /1444ه بنسبه15% من المبلغ المحكوم به، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه مروه للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ سها عوض الله محمد السواط سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: ( 50.000 ) خمسون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه مروه للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / سها عوض الله محمد السواط سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب.