moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٩٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (........) رييسا وبحضور(.....) امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ )...) بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته قد اتفقت من المدعي عليها بموجب عقد تصنيع بتاريخ ٣/٨/١٤٣٦ه وذلك علي تصنيع اثاث مكتبي ومدرسي واثاث مختبرات وبلغت قيمه العقد (٤٥١.٠٣٨) اربعمايه وواحد وخمسون الف وثمانيه وثلاثون ريالا وقد تم سداد مبلغ قدره (٣٠٥.٥٠٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٤٣.٥٣٨) ريال لم تقم بسداه وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه يوم الاحد ٢٦/٠٦/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبطلب البينه من الحاضر علي صحه دعوي موكله قدم صوره من العقد المبرم بين الطرفين كما قدم فاتوره اجله بمبلغ قدره (٤٥١.٠٣٨) اربعمايه وواحد وخمسون الف وثمانيه وثلاثون ريالا واصل شيك بمبلغ(٢٠٧.٥٠٠)ريال علي مصرف (......) محرر من المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣/٠٨/١٤٤٠ه حضر طرفي الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يقدم جوابا علي الدعوي عليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع قدره (١٤٣.٥٣٨) ميه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا, وذلك مقابل تصنيع اثاث مكتبي ومدرسي واثاث مختبرات، وحيث اسست المدعيه تلك المطالبه علي عقد بين الطرفين مؤرخ ٣/٨/١٤٣٦ه وعليه ختم توقيع الطرفين، وبما ان المدعيه افادت عن طريق وكيلها ان المدعي عليه قد سددت بعض تلك المديونيه وقد تبقي في ذمته ما يطالبه به في هذا الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد حضر الجلسه الثانيه واستلم نسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات وطلب مهله للجواب وتغيب بعد ذلك وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله غي الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) فانه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حق موكله في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام واوراق التاجر تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده(١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا (١٤٣.٥٣٨) ميه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال, لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحكم في القضيه رقم ٧٢٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(......)رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(......) عضوا وبحضور (.....)امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي تصنيع اثاث مكتبي ومدرسي و المطالبه بباقي القيمه، والذي اصدرت فيه الدايره حكمها القاضي / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٤٣.٥٣٨)ريال . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم . (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٧٩٨٦ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .