moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 2836 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 26/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي/ (...) بلايحه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي ان يشغل امواله في استثمارات عامه علي ان يقوم المدعي عليه بتوزيع ارباح شهريه لمده سنه واحده، ويطلب رد راس المال ومقداره تسعون الف ريال (90000) مع الارباح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 9/8/1439ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وافاد الطرفان بانه تم اتفاق شفهي للشراكه بين الطرفين بالاضافه الي اربعه شركاء اخرين حيث ان مجموع الشركاء سته شركاء في مشروع مغاسل سيارات وبوفيه وبيع ملابس واحذيه وان الشراكه بدات في تاريخ 6/8/2014م ودفع المدعي تسعون الف ريال في الشراكه كما دفع المدعي عليه خمسه عشر الفا وسته ميه ريال وان الاداره واعمال الشراكه يقوم بها المدعي عليه وحيث افاد الطرفان بصحه ما ذكر في هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه احضار جميع المستندات والفواتير والحوالات وتوزيع الارباح المتعلق بالشراكه والسجلات المتعلقه بموضوع الشراكه فاستعد بتقديم ذلك وافاد المدعي بان هناك مطعم ومحل في (...) يتعلق بالشراكه محل الدعوي، وفي جلسه 15/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت بانه دفع للمدعي ارباح بلغ مجموعها ميه الف ريال وان الاستثمارات التي قام بها خسرت، وفي جلسه 19/10/1439ه حضر الطرفان واكتفيا بما قدما وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27/10/1439ه حضر الطرفان وبعد دراسه القضيه رات الدايره توجيه عده اسيله للطرفين، وسالت الدايره المدعي عليه عن مجموع الارباح التي حولها للمدعي، فاجاب: بان مجموع الحوالات ميه والفي ريال، وسالت الدايره المدعي: عن مجموع الارباح التي استلمها من المدعي عليه، فاجاب: بانها خمسه وتسعون الف ريال، وسالت الدايره الطرفين هل الخساره علي جميع الشركاء او المدعي فقط، فاجابوا: بان الخساره علي جميع الشركاء، وسالت الدايره المدعي عليه عن الاموال المتبقيه من الشراكه، فاجاب بانه سوف يحصر جميع الاموال المتبقيه من الشراكه في الجلسه القادمه، واستمهل الاطراف للجواب، وفي جلسه 5/11/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه جرد للبضاعه الموجوده وصفها وعددها وطلب مهله لايضاح اجمالي مبلغ البضاعه الموجوده، وفي جلسه 25/11/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت اجمالي مبلغ البضاعه الموجوده بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال (35.096) وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه حضر الطرفان وحصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع راس المال محل الدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وتنحصر في طلبه الزام المدعي عليه برد راس المال ومقداره تسعون الف ريال (90000)؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، حيث ان المدعي يطالب براس المال المدفوع للمدعي عليه، وحيث افاد المدعي عليه بان المضاربه التي بين الطرفين خسرت، وانه قام بتحويل اموال للمدعي، وحيث افاد المدعي بان الاموال التي تم تحويلها له من قبل المدعي عليه هي ارباح وليست راس المال، وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول العامل (المدعي عليه) باعتباره امين ومصدق فيما اؤتمن عليه، ما لم تقم البينه والدليل علي تفريطه ومخالفته لما يدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع (3/523) (محل ذلك اذا لم تقم علي كذبه او تشهد بخلاف ذلك قرينه او بينه)، وحيث انه بعد دراسه الدايره للتعامل بين الطرفين تبين للدايره تفريط وتقصير المدعي عليه حيث لم يبين كشوف الحسابات للتعامل بين الطرفين ولم يبين الصادر والوارد من البضاعه في المشروع محل الدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه والزامه بدفعه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني (...) مبلغا قدره تسعون الف ريال (90000)، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 305 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبدالله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور علي بن عبدالمحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (90.000) وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فتم تاييده من هذه الدايره ثم قدم المدعي عليه هذا الالتماس وقد تضمن اعتراضه علي الحكم المشار اليه وانه مضارب امين، فاحيل الالتماس مع القضيه الي هذه الدايره التي باشرت نظره. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي لاعاده النظر في الحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن عبدالمحسن المحسن عضو احمد بن عبدالله بن احمد الجعفري عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني