tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

229949 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-05-11 date_hijri=1443-10-10 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446/01 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللاجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
CR-2024-229949: قرار رقم:
PC-2023-229949: المصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستثافه
المستثف ضدها
من/المتهم.
ضد /النيابه العامه.
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه و سلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 11/09/2024/09/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
1446/01/17 (10:99-1446) : من: ب تاريخ
رييسا
عضوا
عضوا
... الاستاذ/...
... الاستاذ/...
... / الدكتور /
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-164323) (الصادر عن اللجنه الكمركيه الايستداييه dالتثنيه
بالرياض، المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (....)، بصفته وكيل عن / ...، هويه وطنيه رقم (....) الممثل
النظامي لشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري -، وذلك بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 1443/09/18
الوقايع
تتلخص وقناع هذه القضيه بورود ارساليه (مصابيح اداره خارجيه) بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1443/05/12
فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده متضمنه عدم
المطابقه من حيث ان عينات الارساليه لم تجت اختبارات المواصفه القياسيه وان الملاحظات المسجله عليها ملاحظات فنيه، وتقدمت
الشركه بطلب اعاده تصدير الارساليه الغير مطابقه بموجب بيان اعاده التصدير رقم (...) بتاريخ 14/3/07/29
الحاويه ومعاينتها اتضح ان عدد الاصناف المطابقه هي (912) مصباح من اصل (1798) مصباح وكذ عدد (937) مصباح
غير مطابق، وتم حفظ الدعويه من قبل النيابه العامه فيما يتعلق بعقوبتي السجن والغرامه لشمول الدعويه بالعفو الملكي الكريم
رقم (61700) و تاريخ 1443/10/01 ه اصدت اللجنه الابدنيه قرارها ابدانه المستورد بالتهريب الجمركي ومصادره الصف
المخالف او ازام المستورد بما يعادل قيمته كبدل مصادره في حال عدم جوزه، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب القرار
محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاستيناف المقدمه تبين انها تënضمن ما ملخصه ان الارساليه ادخلت بموجب فسح
موقت بتعهد بعدم التصرف فيها لحين صدور تقرير الفحص الباه، ولم يكن ادخالها بصوره مخالفه لتنظام، وعليه فلا مجال
لاتهام المدعي عليهما بما تضمنته المادتان المشار اليها في تسبب اللجنه الابتداييه، كما تدفع الشركه بانتفاء القصد الجناني وثلك
بتقديمها طلب اعاده تصدير الارساليه وان ما جري من عدم ارجاع نفس الاصناف فهو خطا غير مقصود وذلك لان المستودع الخاص
بالمدعي عليها نشب به حريق بتاريخ 1443/06/24 ه- ادي لهلاك كلي للبضايع الموجوده فيه، اضافه الي ذلك فان المدعو (....)
ليس له صفه في الدعوي لان واقعه استيراد الارساليه كانت بتاريخ 14/21/2021م وكذلك التعهد بعدم التصرف فيها، تم قبل تعيينه
ب تاريخ 11/05/2022، وفق قرار التعيين، وعليه تطلب الشركه المستانفه قبول الاستثناف شكلاو في الموضوع الغاء الحكم
المعترض عليه والحكم مجددا بعدم ادانه المدعي عليهها بالتهريب الجمركي.
وبعد الاضلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستناف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبث فيها بحالتها تلك
بعد احاطه اللجنه بوقناع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قانما عليه من اسباب.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
pe Public
3 1 1 1 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللاجنه الجمركيه للاستثنافه بالاربيض
CR-2024-229949: قرار رقم:
PC-2023-229949: الصادر في الدعوي رقم:
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتريخ (25711) و بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادريه بالامر الملكي رقم (25711) و بعد اطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجركيه والصادره بالاامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (14454/4/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2/03/2023/12/30م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1/31 من نظام الجمارك
يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (16) من نظام الجمارك
الموحد.
وحيث كان من المتقر نظاما انفضاء الدوعي الجزاييه العامه بعف ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدوعي انه تم حفظ الدوعي العامه من قبل جهه الادعاع العام الممتلكه بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم الامر الذي كان علي اللجنه مصدره القرا التيبه اليه وعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انفضاء الدوعي الجزاييه في مثل هذه الاحوال واذ خالف القرا الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقر معه الغاء ما قضي به القرا الابتدايي من الحكم يبادنه المستورد بالتهربيج الجمركي لانفضاء الدوعي في اصلا، وحيث ان شمول الدوعي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من الماده (22) من نظام الاجراءات الجزاييه وان كان يقتضي انفضاؤها وحفظ الدوعي من جهه الادعاء علي نحو ما سبق بيانه، الا انه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محل للصاده والفقره (3) من الماده (العالشره) من الملاحظه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه " 3 - انفضاء الدوعي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محل للصاده والفقره " 3 - انفضاء الجزاييه العامه
المصادره دون ما يعادل قيمه البضاعه محل المصادره، وحيث لم يثبت من خلال الاوراق حجز الارساليه لدي الجمرك ولم يثبت وجودها بعينها لدي المستورد لكي يصح الاجراء بمصادرتها احترازيا ومنع دخولها دايره التعامل ما يكون معه قرار اللجنه الابتداييه
بيدل المصادره تحقيقا لمظالبه جهه الادعاء بالمحكم بالمصادره وفقا للفقره (5) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد غير قايم
علي سند صحيح من الواقع والنظام بالنظر الي ان الحكم بالقفره (5) من الماده (145) يلزم لها ابتداء تحقيق جرم التهريب وعزوه
الي المستورد وهو الامر المتعذر اسنادده اليه في ضوء انقضاء الدعوي في مواجهته بصدور العفو الملكي المشموله وقنع الدعوي
به فضلا عن عدم صحه صدور الحكم ببذل المصادره اذ مقتضي المصادره الصحيحه المرتبطه وقنع جرم التهريب بها ثبوت وجود
عين الماده المصادره وجودا ماديا وهو الامر الذي لم يكن ثابتا من خلال مستندات الدعوي وفي ضوء عدم اثبات الجهه المدعيه
وجود الارساليه بعينها عند المستورد او عند شخص اخري يحوزها، مما تنتهي معه هذه اللجنه الي قي — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
وموضعا ونقض قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف والحكم بالتقضاء الدعوي الجزاييه العامه المقامه من (النيابه العامه) ضد
المدعي عليه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القر
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/...، سجل تجاري رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-164323) الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثناييه بالرياض.
ثانيا:})(وF) الموصوع الغاء القرار الابتداني، والحكم بانقضاء العويه الجزييه العامه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا
القرار.
ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
|PePublic
الصفحه 2 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللاجنه الجمركيه للاستنفيه بالارياض
CR-2024-229949: قرار رقم:
PC-2023-229949: الصادر في الدعوي رقم:
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني