moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4105 لعام 1442 ه المقامه من/ احسان بنت حسن بن محمد العمودي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالسلام شايع النهاري النهاري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم ابرام عقد شراكه مع المدعي عليه في تاريخ 01/04/1439ه لعمل تطبيق الكتروني موجه لخدمات المطاعم والكافيات والفنادق وعلي ان يتم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بمسمي (شركه قوايم الاطعمه الرقميه) بعلامه تجاريه (طبقي (Tabqy: براس مال وقدره (2.000.000) اثنان مليون وتكون نسبه دخول موكلتي في راس المال بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال والتي تعادل نسبه قدرها (10%) ونسبه (90%) للمدعي عليه ومن يدخل معه مستقبلا وان يتم استخراج سجل تجاري خاص بالتطبيق بصفه شركه تجاريه وان يبدا المدعي عليه خلال شهر من تاريخ ايداع المبلغ في استيفاء المتطلبات لانجاز ذلك من الجهات الحكوميه المعنيه. وقد تم ايداع المبلغ لدي حساب المدعي عليه في بنك الانماء بالرقم (...) مبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال في تاريخ: 01/04/1349ه الا ان المدعي عليه بعد استلامه مبلغ الشراكه ظل يماطل في تنفيذ ما الزم به نفسه بموجب العقد حيث لم يتم تنفيذ العقد ولم يتم ارجاع مبلغ الشراكه المستلم البالغ قدره (200.000) مايتي الف ريال مما سبب ضررا لموكلتي. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ راس المال المستلم البالغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، والتعويض بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال عن احتباس المبلغ وعدم الاستفاده منه طوال الفتره السابقه وانخفاض قيمته الشراييه، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ناجز ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره مايتي الف ريال، مع تعويضها عن احتباس المبلغ، وعن اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ بالاضافه الي انه لم تمضي المده المنصوص عليها في النظام لاجراءات المصالحه والوساطه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت