tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-05-30 date_hijri=1438-10-18 document_type=ruling entity=document_number:cbb54303-6de8-48c5-8664-fab4c745d5d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 228 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع الشركه (...) للزيوت النباتيه ومشتقاتها سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي (تطالب موكلتي باتعاب الوكاله بالخصومه والمدفوعه في تاريخ 18 /10 /1438ه الي موكلها مكتب المحامي (...) في قضيتها رقم 252 لعام 1439 و المقدمه للمحكمه العامه بابها لدي الدايره التجاريه الثانيه.مرفق لكم نسخه من الاتفاق وسندات الدفع ونسخه الحكم والصلح. الطلبات: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع اتعاب القضيه وتبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال (وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 24/ 9/ 1442ه، ومكنت المدعي عليه من تقديم ما لديه من دفوع ولم يتقدم المدعي عليه بايه اجابه في الترافع الكتابي رغم امهاله وتبلغه برسايل الدايره بنجاح، ثم حددت الدايره جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الاثنين 19 / 10 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ 8 /3 /1441ه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه وباطلاع الدايرهعلي مضمون المرافعه الكتابيه لم تجد اي جواب للمدعي عليه رغم امهال الدايره له بالمخالفه للماده (243) من اللايحه التنفيذيه واطلعت الدايره علي الحكم القضايي المرفق من المدعيه في القضيه رقم (252) لعام 1439ه الصادر من هذه الدايره وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المكونه من عقد اتعاب محاماه وسندات قبض، وبناء علي الماده (244) من اللايحه و (58) من النظام و بعد تقرير وكيل المدعيه اكتفاءه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان طلب المدعيه هو التعويض عن ضرر ناشي من دعوي سبق نظرها من المحكمه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16 /9) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعيه تعويضه عن الاضرار الناشيه عن القضيه رقم 252 لعام 1439ه المنظوره والمفصول فيها من هذه الدايره ويتمثل الضرر في لجوء موكلته الي المحامي (...) وتوكيله باقامه الدعوي وحيث دفعت موكلته للمحامي بتاريخ 18 /10 /1438ه اتعابا قدرها (15000ريال) بموجب عقد اتفاق وسند قبض للمبلغ مرفق بطي صحيفه الدعوي، وحيث قررت المدعيه بان المدعي عليه الجا موكلته لتوكيل محام لاقامه القضيه رقم 252 وانتهت القضيه بالحكم لصالح موكلته بكامل مبلغ المطالبه وقد استند الحكم في القضيه علي شيك بكامل مبلغ المطالبه من دون رصيد ثم قرر بان بينه موكله في هذه الدعوي هي العقد المبرم مع المحامي وسند القبض، ولما قدم وكيل الشركه المدعيه من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوي علي وقوع الضرر الناشي من القضيه رقم 252 لعام 1439ه،وحيث تبلغ المدعي عليه عده مرات بالدعوي وفتحت الدايره له كل السبل للرد علي الدعوي من مرافعه كتابيه وموعد جلسه تحضيريه (عن بعد) الا انه لم يتجاوب سيما وانه قد ثبت تبلغه برسايل الدايره بنجاح، وحيث انذرت الدايره المدعي عليه في المرافعه الكتابيه وافهمته بالاجابه عن الدعوي والاجابه عن استجواب الدايره له فلم يتجاوب رغم تبلغه بالرسايل، وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار، وحيث ان الدايره في نظر هذه الدعوي فقد ثبت لها وقوع الضرر علي المدعيه بعد دراسه عقد توكيل المحامي وسند قبض الاتعاب المقدم للدايره، وحيث ان الدايره باطلاعها علي صك الحكم للقضيه رقم 252 لعام 1439ه وجدت بان المبلغ المحكوم به هو (102.900ريال) بموجب بينه المدعيه المكونه من شيك بكامل المبلغ من دون رصيد، وحرر الشيك من المدعي عليه لامر المدعيه وقد اكتسب الحكم القطعيه، وبما ان المدعي عليه حكم عليه بموجب بينه المدعيه كما لم يحضر للجواب عن هذه الدعوي او القضيه رقم 252 لعام 1439ه مما يتحقق للدايره وقوع المطل من المدعي عليه الموجب للتعويض، وحيث ان الدايره بموازنه مبلغ التعويض المطلوب في هذه القضيه والمبلغ المحكوم به في القضيه رقم (252) وبالنظر للعرف والعاده في اتعاب المحامين لمثل هذه القضايا وجدت بان التعويض بمبلغ (15000ريال) مناسب وكاف لجبر الضرر دون النظر للمبلغ المدفوع للمحامي، حيث ان المحكمه لا تتقيد بالمبالغ المدفوعه من المدعي ايا كانت قيمتها، بل تضبطها بمعايير محدده في النظام ومنها ما ورد في الماده (163) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي مراعاه المحكمه في تقدير التعويض الاتي ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زياده، وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي متوافق مع اجتهاد الدايره في تقدير التعويض فان الدايره تقرر الحكم بموجبه، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وفتحت جلسه المرافعه الكتابيه عن بعد وتبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح الا انه لم يتجاوب وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه،.واصدرت هذا الحكم. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره:- بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه فرع الشركه (...) للزيوت النباتيه ومشتقاتها رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (15.000ريال ) خمسه عشره الف ريال وذلك ولما هو موضح في الاسباب.