tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4830107430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-24 date_hijri=1447-11-04 document_type=ruling entity=document_number:c0ea5a24-55c5-4bc9-863a-7c2b50425909 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٢٧٣٤٠ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لايحه الدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (١٠٦٦) (كلور - شامبو ملابس- صابون صحون - فلاش)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣١,١٨٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون سعودي سدد منه (٢٩,٥٨٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤م بمبلغ قدره(٣١,١٨٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٦٠٨.٠٠) الف وست ميه وثمانيه سعودي، هذه دعواي. وبجلسه٠٤/١١/١٤٤٧ه الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...)، حامل اقامه مؤقته رقم (...) بصفته ممثل لمصنع (...) للمنظفات بموجب عقد التاسيس رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها فقد تعذر تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨١٥٨١١٦٠٢) كما يظهر في التبليغات لان هويتها غير صحيحه فسالته الدايره هل ارفقتم السجل التجاري للمدعي عليها؟ فقالت: نعم فافهمته الدايره برفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها فتفهم ذلك. وبجلسه٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فاتوره مختومه ومطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها وذكر انه تم سداد جزء من مبلغ المطالبه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

 

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال فاتوره مختومه ومطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدم دفعها لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه والاجابه فيها، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه: لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان ؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان المدعي عليها ساكته عن الجواب، ومسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدايره حجيه المستندات المبينه بعاليه، المختومه والموقعه من قبل المدعي عليها. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان ذمه المدعي عليها منشغله بمبلغ المطالبه وقدرها (١,٦٠٨.٠٠) الف وست ميه وثمانيه ريالات سعوديه، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (١,٦٠٨.٠٠) الف وست ميه وثمانيه ريالات سعوديه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.