moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4275 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد ناصر احمد قايد رخصه اقامه (...) ضد/ وليد محمد علي حسان رخصه اقامه (...) ضد/ ايمن صالح امين عبدﷲ رخصه اقامه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبجلسه يوم الاحد 17/5/1440ه, حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليهما وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله والمدعي عليهما اتفقا علي ان يشتري لهما بضاعه غذاييه بمبلغ قدره (165.000)، ويقومان بتسويقها، علي ان تكون الارباح 50% لموكله, و50% لهما، وبعد اتمام العمل رفضا اعطاء موكله الحق الثابت له وقدره مايتان وعشره الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (210.738)، سلمت نسختها للمدعي عليهما وطلبا مهله، ثم قدما مذكره من صفحتين افادا فيها بعدم انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه لانهما عاملان، وليسا تجارا، وبجلسه يوم الاربعاء 20/7/1440ه طلب وكيل المدعي بتاريخ 1/6/2015م، علي ان يقوم موكله بتقديم الاستشارات الهندسيه للمدعي عليها في مشاريعها التي تقوم بتنفيذها، وبمبلغ شهري قدره (25.000)ريال، ومده العقد سنتان، ثم فسخ العقد من طرف المدعي عليها بدون وجه حق، وعليه فيكون المبلغ الثابت لموكله بموجب العقد قدره (372.500)ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من خمس صفحات وعدد من المرفقات مفادها ان المدعي لم يقم بما هو متفق عليه بموجب العقد، وتم دفع مبلغ (125.000)ريال، للمدعي، ولكون المدعي لم يلتزم بالعقد رغم تكرار تنبيهه فسخت موكلته العقد معه بتاريخ 1/4/2016م، كما ان المدعي لا يستحق الشرط الجزايي لانه هو المتسبب في فسخ العقد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها عدم صحه دفع المدعي عليها ودفعها للمبالغ دليل التزام موكله بالعقد، وبجلسه يوم الاربعاء 12/8/1440ه افاد وكيل المدعي ان تاريخ الفسخ هو 1/4/20016م، وعليه فتكون مطالبه موكله هي (225.000)، وبجلسه هذا اليوم الاحد 14/2/1441ه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (225.000)، تمثل قيمه الاستشارات الهندسيه التي يقدمها لصالح المدعي عليها بناء علي المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وحيث ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تاريخ توقيع العقد تم في 1/6/2015م، وان تاريخ تاكيد فسخ العقد تم في 1/4/2016م، وان قيمه العقد شهريا هو مبلغ قدره (25.000)، وان المسلم للمدعي منه هو مبلغ قدره (125.000)، وحيث انه باستعراض اوجه الاتفاق السابقه اجمالا يتضح معه الامور المتعلقه باوجه الاختلاف، وهي منحصره من ناحيه المدعي بطلب المبالغ عن الاشهر المتبقيه قبل تاريخ الفسخ والتي لم تسدد وقدرها (175.000) يضاف عليها ما نص عليه العقد بخصوص الشرط الجزايي - في حال فسخ العقد بسبب يعود للمدعي عليها - وقدره (50.000)، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه قدره (225.000)، واما من ناحيه المدعي عليها فترتكز في دفوعها علي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المسلم له سابقا لكونه لم يلتزم بالعقد علي الوجه المطلوب منه، كما ان الشرط الجزايي لازم عليه، وعلي المدعي دفع قيمته لها، وحيث ان الدايره بدراستها لاوراق القضيه وحجج الطرفين يتبين لها قيام المدعي بالاعمال المنوطه بها بدليل ان المدعي عليها دفعت تلك المبالغ, ولو كان المدعي مقصرا باداء عمله لامتنعت المدعي عليها من السداد وفسخت العقد معها من حينه، وتاخيرها للفسخ يقع علي عاتقها لو ثبت التقصير, "فالمفرط اولي بالضمان"، وعليه واستصحابا للقاعده الاصوليه فان المدعي قام بعمله علي الوجه المطلوب منه حتي تاريخ الفسخ المتفق علي تحديده بين الطرفين وهو 1/4/2016م، وبالتالي فيكون استحقاق المدعي عن كامل المده حسب العقد بينهما هو مبلغ قدره (300.000)ريال؛ عشره اشهر من تاريخ العقد حتي تاريخ ارسال خطاب الفسخ، يضاف له بموجب العقد ما اشارت اليه الفقره الثانيه من البند السادس، والتي نصت علي انه: "يحق للطرف الاول انهاء العقد في اي وقت مع التزامه باخطار الطرف الثاني قبل الانهاء بمده لا تقل عن ستين يوما" وعليه فتضاف مده شهرين لاستحقاقات المدعي مع الاشهر العشره، وبناء علي ما سبق فالمدعي عليها دفعت قيمه خمسه اشهر وقدرها (125.000)ريال، والمتبقي من الاشهر هي سبعه اشهر وقدرها (175.000), وما دفعت به المدعي عليها من عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ هو كلام مرسل ينفيه تاريخ خطاب الفسخ، واما بالنسبه لقيمه الشرط الجزايي، وحيث يظهر ان الاونه الاخيره لم يكن هناك اي اعمال اسندتها المدعي عليها للمدعي مع وجود خطابات من المدعي عليها توضح وجود تاخيرات بالاعمال الموكله للمدعي، وبغض النظر عن المتسبب في هذا التاخر هل هو يعود للمدعي او للمدعي عليه، مع اتفاق الطرفين علي وجود اشكاليه متعلقه بهذا الامر، وكل يدعي علي الاخر سبب وجودها, ولم تقدم بينات جازمه في هذه النقطه, الامر الذي تري معه الدايره اغفال اعمال الشرط الجزايي علي الطرفين، وتكتفي بما بينته في صدر الاسباب (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها/ شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري: (...), بان تدفع للمدعي/ طلال بن سليمان بن خلف الحربي، سجل مدني: (...), صاحب مكتب/ العرين للاستشارات الهندسيه، ترخيص رقم 1966 مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000), ورفض ما عدا ذلك من طلبات عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2158 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد ناصر احمد قايد رخصه اقامه (...) ضد/ وليد محمد علي حسان رخصه اقامه (...) ضد/ ايمن صالح امين عبدﷲ رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17 / 9 / 1442 ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي