moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470550964 لعام 1444 ه المدعي: شركه موارد الحياه للتجاره المدعي عليه: مجموعه سقي المتحده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢ه، الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قوالب ومواد خام متعلقه باعمال تغليف المياه وبيعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/٢ه، الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٥م، بثمن اجمالي قدره (٢٠,١٦٠,٠٠٠.٠٠) عشرون مليونا ومايه وستون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ثلاثه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢ه، الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليها عن تسليم القوالب الخاصه بموكلتنا مما يلزمها بتحمل القيمه السنويه للقوالب وهي٢٥٠الف سنويا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٠ه، مما تسبب ب(عدم رد القوالب رغم طلباتنا وحاجتنا لها، وعدم تسديد المدعي عليها لقيمه القوالب رغم ايجاب العقد لذلك)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليها عن تسديد القيمه كما اتفق، وعدم ردها للقوالب يجعلها تتحمل المسؤوليه عن الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (الامتناع عن تسليم المواد الخام الخاصه بموكلتنا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١ه، مما تسبب ب(تحملنا لتكلفه المواد الخام مع عدم قدرتنا علي الاستفاده منها لامتناع المدعي عليها عن تسليمها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليها هو سبب لعدم حصولنا علي حقوق الملكيه الخاصه بنا في هذه المواد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٥,٣١٥.٣٨) مليون وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١. منعنا من حقنا واضطرارنا الي التقاضي مما ادي الي (الاستعانه بمحام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣١٠,٥٣١.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢. منعنا من حقنا واضطرارنا الي التقاضي مما ادي الي تحملنا التكاليف القضاييه وهو مبلغ تحدده الوزاره). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٠٥,٣١٥.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٣١.٥٣) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 03/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/عبدالله مشبب ابن يحيي القحطاني، بالوكاله رقم: (443037812) وحضرت المدعي عليها وكاله/الجازي غالب ثواب الظاهري، بالوكاله رقم: (421178320) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (لامتناع عن تسليم مستحقات المدعيه المتمثله في قيمه قوالب او اعيانها، وقيمه مواد خام. فاتقدم اليكم انا المحامي ياسر بن مبارك بن سعيد القحطاني سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب رخصه المحاماه ذات الرقم (421506)، رقم الهاتف المحمول: (0532000408) مكان الاقامه والعمل: الرياض بصفتي ممثلا للمدعيه: شركه موارد الحياه للتجاره سجل تجاري (...) وعنوانها: (مرفق1)، بموجب الوكاله المخوله (المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها... والاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف... الخ) رقم (442723889) وتاريخ 20/05/1444ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها: مجموعه سقي المتحده سجل تجاري (...) وعنوانها الخرج، ونشاطها التجاري: انتاج وتعبيه المياه النقيه المفلتره، صناعه البلاستكيات (اللداين) في اشكالها الاوليه، صناعه البولي اثيلين، البيع بالجمله للمياه المعباه بانواعها. لقد تعاقدت موكلتي شركه موارد الحياه للتجاره مع مجموعه سقي المتحده علي اتفاقيه بيع وتعبيه وذلك بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 1/12/1436 ه الموافق 15/9/2015 م وملاحقها -وكان اسم المدعي عليها وقت العقد: شركه السد الحديثه المتطوره، ثم تغير الي مجموعه سقي المتحده بتاريخ 24/1/1444ه ومرفق ما يثبت ذلك-، وقد توقف عمل التعبيه، واشتمل الاتفاق علي ان من املاك موكلتي القوالب لخط الانتاج، وكذلك المواد الخام، وقد نصت الماده الثالثه من الملحق رقم (1) المؤرخه في 15/05/2016م علي ان قيمه القوالب (2,500,000) ريال، كما نصت الماده السادسه من ذات الملحق علي ان تكلفه القوالب (250,000) ريال عن كل سنه، وان مده العقد ثلاث سنوات، وقد استمرت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بتسليم القوالب من قبل تاريخ 2/10/2018م، وبما ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم القوالب الخاصه بموكلتي، وكذلك امتنعت عن تسليم المواد الخام الخاصه بها وقيمتها (1,355,315,38) ريال حتي تعذر الانتفاع بها، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبما انه قد جري اخطار المدعي عليها بتاريخ 15/11/2022م بالمطالبه ولم تستجب، لذا نطلب من فضيلتكم ما ياتي:1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (1,750,000) ريال مقابل القوالب الخاصه بموكلتنا.2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (1,355,315,38) ريال مقابل المواد الخام الخاصه بموكلتنا.3- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها 10% من اجمالي قيمه المطالبات بمبلغ قدره (310,531,53) ريال سعودي.4- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه. -طلب احتياطي عن الطلب الاول: الزام المدعي عليها بتسليم كافه القوالب الخاصه بموكلتنا ذات العلاقه بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/09/2015م الموافق 01/12/1436ه وملحقاته.) وباطلاع المدعي عليها وكاله قررت عدم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الاتفاق في العقد بالبند رقم: (13) في العقد، وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن اللجوء للمصالحه فقرر بانه لم يتم اللجوء عبر المنصه وانما كان مجرد الاخطار المرفق في ملف القضيه والبريد الالكتروني المرسله للمدعي عليه ولم تجب عنها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التالي: الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحه قبل المطالبه امام القضاء، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده وفق ما هو منصوص في الماده (13) من العقد المبرم بين الطرفين ونصها: "في حاله حصول اي خلافات لا سمح الله اثناء تطبيق هذه الاتفاقيه فعلي الطرفين بحثها والتفاهم فيما بينهما لحلها بالطرق الوديه، فاذا لم يتمكنا من الوصول الي حلول بالطرق الوديه يحق للمتضرر اللجوء للقضاء وتعتبر محاكم الرياض هي الوحيده المختصه بالنظر في اي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقيه او اي من اثارها" مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد قرر المدعي وكاله عدم اللجوء للصالحه عبر منصه تراضي ولا يوجد لديه وثيقه صلح، وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.