tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2133 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٣٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "مطالبه ماليه من المدعي عليه بمبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال كانت علي سبيل المضارب بيني وبين المدعي عليه في تصنيع وبيع التمور وتكون الارباح بنسبه ٥٠% بين الطرفين اطلب اعاده راس المال تاريخ العقد : ١٤٢٠ والثاني ١٤٢١ه تاريخ نشوء الحق ١٤٢٥ه والثاني ١٤٢٦ه ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (٥٤,٠٠٠) ريال حيث ذكر انه استلم من المدعي مبلغ (٦٦,٠٠٠) ريال من راس المال حسب الشهاده المرفقه ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، تمثل المتبقي من راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للتمور. فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهادتي مضاربه اسهم تحمل الرقم (٩٨٥) منصوص فيها تملكه لعدد (١٠) سهم بقيمه مايه الف ريال، وشهاده رقم (٩٨٦) منصوص فيها تملكه لعدد سهمين بقيمه عشرين الف ريال، مختومتين بختم مؤسسته (...) للتمور، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال