moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١١٠٠٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(......) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ستانلس ستيل) عدد (٩٦) (توريد وتركيب ستانلس ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين هي (توريد وتركيب مواد ستانلس ستيل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/٤/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (.....) بهويه رقم(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعي عليها اضافه لاتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بيناته ذكر بان بيناته هي: ( كشف حساب ومطابقه يذكر بانها موقعه بتوقيع المدعي عليها؛ ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بانه ( يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره للجواب علي ان يتم ذبلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢.٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: ( كشف حساب ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه)؛ وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان ما يتعلق بالمستندات المشار اليها انفا لم تحتوي علي توقيع او ختم يعود لموكلته، كما انه دفع بانه قد جري عرض المستندات المشار اليها انفا علي المالك السابق، فذكر بان تلك المستندات غير صحيحه وان ليس في ذمه المدعي عليها اي مبلغ في مواجهه المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها واستنادا علي الماده ٢٩ / ١ من نظام الاثبات، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢.٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف حساب ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه تلك الفواتير وانها لا تعود لموكلته، كما دفع بان التوقيع المذيل بها تلك المستندات لم تقم موكلته بالتوقيع عليها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت انجاز الاعمال محل النزاع، كما لم يقدم ما يثبت اعتماد المدعي عليها لما تقدم، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من وكيل المدعي بشكل مفصل علي النحو التالي : - اما ما يتعلق ب كشف الحساب ومجموعه الفواتير، فان الدايره تجيب: بان تلك الفواتير انما هي من صنع المدعيه ، وما يتعلق بالتوقيع المذيل بها تلك المستندات، فان المدعي عليها تنكر صراحه تلك التواقيع كما هو مشار اليه في وقايع هذا الحكم، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت علي انه : " تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان المدعي عليها قد انكرت صراحه ما نسب اليها فيها، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.