tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5174/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-11-12 document_type=ruling entity=document_number:0bc3fd65-2761-48fb-86d1-95533aca3ec8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 5174/2/ق لعام 1439ه 
المقامه من / شركه (...) للصرافه لاصحابها (...) وشركاه التضامنيه.
ضد / (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :
ففي يوم الاربعاء الموافق 12/11/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- 
القاضي / محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي / محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا
وبحضور امين السر عبدالله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 17/10/1439ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: 
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحضر الضبط ؛ ففي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه برساله عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله ذكر انه علي وفق ما جاء في لايحه دعواه وحاصلها ان المدعي عليه موظف لدي موكلته وقد سلمته موكلته مبلغ من المال كعهده لتسيير اعمال الشركه في مجال الصرافه وقد حدث عجز مالي لديه وقدره 725.238.76 سبعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله وانتهي في دعواه الي طلب التزام المدعي عليه بكامل مبلغ العجز. 
(الاسباب)
وحيث انه وقبل الدخول في نظر موضوع الدعوي يتعين البحث ابتداء في اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي وما اذا كانت من المنازعات التجاريه ام لا ويترتب علي ذلك نظر الدايره للقضيه من عدمه. وحيث انه في بيان ذلك فان مناط الاختصاص العام للمحكمه التجاريه بنظر المنازعات التجاريه يتحدد بان تكون الدعوي بين تاجرين وتتعلق باعمالهم التجاريه وهذا ما اوضحته الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه، وما اكده محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، في الفقره الاولي بان تعد الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه هي المرجع في تحديد صفه التاجر. وحيث انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعه تجاريا، حيث ذكر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ من المال عهده عمل باعتباره موظف لديها، الامر الذي يكون معه عمل المدعي عليه عملا غير تجاري، ومن ثم فانه لا تنسحب عليه صفه التجاره علي تعامله مع المدعيه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد، وبه تقضي.
(لذلك)
 وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا في هذه القضيه المقامه من شركه (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...)ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. 
امين السر
عبدالله الحربي 
 القاضي
عبدالله بن سمير الفيفي 
 القاضي
محمد بن علي القرني 
رييس الدايره
محمد بن عبدالله الغامدي

الحكم في القضيه رقم 392 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)لاصحابها (...) و (...)،سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (725.238.76) ريالا قيمه العهده المسلمه للمدعي عليه.
 (الاسباب)
 وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5174/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم الاختصاص نوعيا في هذه القضيه المقامه من شركه (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
محمد بن بخيت المدرع القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري