tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430499824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:a424203f-ee05-4826-a441-2f6b9e47c656 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470424320 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم ممثل المدعيه(...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ادوات سباكه مواد صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٥٩٦.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات ومطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٥٩٦.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثله بما يلي: 1- مطابقه رصيد مطبوعه علي شعار المدعيه مؤرخه في 31/ 12/ 2021م والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومصادقتها علي مبلغ قدره (14,559). 2- ثلاثه فواتير بتاريخ 30/ 11/ 2021م وتاريخ 4/ 4/ 2022م الاولي بمبلغ (6757) والثانيه بمبلغ (4109) والثالثه بمبلغ (1587)، والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والمتضمنه بيان بالمواد المسلمه والكميه والسعر الاجمالي. 3- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات الصحيفه وافاد قايلا: (بينتي الفواتير ومطابقه الرصيد وهي اكثر من مبلغ المطالبه حيث ان المدعي عليه سدد جزء منها والمتبقي مبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال، علما انه كان هناك تعامل سابق بيننا ويقوم باستلام البضاعه ويسدد الا ان تعثر عن السداد للفواتير المقدمه في النظام) هكذا قال، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١,٥٩٦.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال لقاء بيع ادوات سباكه ومواد صحيه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه ولم يحضر ولم يقدم جوابه عن الدعوي، مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقه؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعده ناكل عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليه من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليه عن الجواب وسالت وكيل المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله بمطابقه الرصيد والمطبوعه علي شعار المدعيه والمؤرخه في 31/ 12/ 2021م والممهوره بختم منسوب للمدعي عليه ومصادقته علي مبلغ قدره (14,559)، اضافه الي ثلاثه فواتير بتاريخ 30/ 11/ 2021م وتاريخ 4/ 4/ 2022م والاولي بمبلغ (6757) والثانيه بمبلغ (4109) والثالثه بمبلغ (1587)، والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والمتضمنه بيان بالمواد المسلمه والكميه والسعر الاجمالي، وبما ان المدعي عليه لم ينكر هذه المستندات ولم يطعن فيها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليه والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليه بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، صاحب (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١١,٥٩٦) احد عشر الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال، وبالله التوفيق.