tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3523/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-05-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:60560b14-ce98-4d7d-b4b3-ceafacb0aa12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في الدعوي رقم: 3523/2/ق لعام 1432ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) 
و (...) هويه وطنيه رقم (...).
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بالمحكمه بتاريخ 27/5/1432ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي والمدعي عليهم قامت بينهم شراكه تجاريه علي شراء واستيراد يخوت ودبابات بحريه من (...)، وتم بذل: (75.000) من كل شريك، الا ان المبلغ لم يوفي بقيام نشاط للشراكه، فاتفق الاطراف علي زياده راس المال بمبلغ: (50.000) من كل شريك، فبذل الكافه عدا (...) بذل مبلغ: (40.000)، وتم التعاقد مع مؤسسه اخ المدعي واسمها (...)، لغرض الاستيراد مقابل ما نسبته 5% من اجمالي المشتريات، ونظرا لكون راس المال لم يغطي مصاريف الشحن والجمارك، فجرت زياده راس المال مبلغا وقدره: (25.000) من كل شريك، دفعها البعض دون البعض، فقرر الشركاء بشراء يخت كبير، تقدر قيمته باكثر من مليون ريال، الا ان هناك عجز بالمبلغ حوالي: (122.000) فاجتمع الشركاء وقرروا ان يدفع البعض دون البعض، ووصلت الباخره ولم يكن هناك غطاء مالي للنقل الداخلي، والشحن الخارجي، والمصروفات وعموله المستورد، ورفض كافه الشركاء دفع اي مبالغ زايده، وتم ادخال مؤسسه (...) كشريك لدعم المشروع في حالته الراهنه، وبدات المؤسسه بسداد المتاخرات، ولكن سرعان ما توقفت عن السداد، علي اعتبار ان المبالغ التي تم صرفها لم يقابلها اي مردود، وهنا اجتمع الشركاء وقرروا ان يتولي (...) الاداره ويدعم الشراكه بمبلغ: (100.000)، الا انه لم يتولاها ولم يدفع ودخل في مشكلات مع المؤسسه، اجتمع الشركاء مجددا وقرروا خطا (...)، ومن حينها والمشروع متوقف، طالبا فض الشراكه. وبعرض ذلك علي المدعي عليهم لم ينكر احد منهم قيام العلاقه التعاقديه وصحتها، الا انهم قرروا ان المدعي يقلب الحقايق، فقد اشتري معدات ردييه جدا، وباسعار عاليه، وادخل اخوه ممثلا في مؤسسه (...)، وجعل كامل المعدات باسمه، ثم تبادل اطراف النزاع المذكرات الجوابيه علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، واتفق الاطراف بجلسه 3/2/1434ه علي ندب خبره محاسبيه، فجري ندب مكتب (...) لابداء الراي الفني، ومراجعه الفواتير والحسابات ودراستها، وبيان ما تدل عليه، لبيان وتقدير مستحقات كل شريك، وبيان ما استلمه كل شريك من مبالغ، وبيان قيمه الوسايط البحريه محل الشراكه، وبيان المبالغ الناتجه عن تشغيل تلك الوسايط. قدم الخبير تقريره المبديي ولاحظ عليه الاطراف بعض الملحوظات، فقدم تقريره النهايي، بعد قيامه بالمهام التي حددت له الدايره، وافاد باستعداده ان يكون المصفي. فيما اكد الاطراف علي اكتفاءهم، وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
 ولما كانت المطالبه بفض الشراكه القايمه بين اطراف الدعوي في مجال الوسايط البحريه، تعتبر مطالبه تجاريه، وبذلك فتكون الدعوي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وعن موضوع الدعوي، وحيث ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الاطراف، وحيث استند المدعي في طلبه تصفيه الشراكه علي خسارتها الفادحه وعدم اتفاق اطرافها، وحيث دفع المدعي عليهم بان المتسبب في ذلك المدعي، ولم يبدوا طعنا علي زعم المدعي بوقوع الخساير واستفحالها، وحيث ان الثابت قيام الشراكه بين اطراف الدعوي دون مؤسسه (...) فان الدايره تقرر الابقاء علي الشركاء الاصليون دون مؤسسه (...) علي اعتبار ان المؤسسه لا تعدو ان تكون مجرد مستورد بنسبه، وعلي الاطراف سداد ما بذلته وفق فواتير ومستندات قاطعه كل بحسب حصته من راس المال، دون ادخالها كشريك، ولما كان تقرير التصفيه من عدمها تعتبر من قبيل السلطه التقديريه للمحكمه، فان الدايره تري مع ما ذكر وجوب حل وتصفيه الشركه، وبما ان الطرفين قد ارتضيا احاله النزاع الي خبير محاسبي، وحيث التزم الخبير بما طلبت منه الدايره، وقرر في ختام تقريره بالتصفيه واستعد بالقيام بها، فان الدايره تعينه مصفيا.
(ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بتصفيه الشراكه القايمه بين كل من: (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...). وذلك في العقد المبرم بينهم في شهر 8 من عام 2009م وتعيين (...) مصفيا وله كافه الصلاحيات النظاميه وتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه والرسميه وعليه التقيد باجراءات التصفيه وفق الباب العاشر من نظام الشركات.
امين السر 
خالد العبيد
القاضي عبد الله بن سمير الفيفي فيصل بن صالح العنزي
القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 440 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/05/06ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
 وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق، وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن تصفيه الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليهم، وذلك في العقد المبرم بينهم في شهر 8 من عام 2009م وتعيين مكتب (...) مصفيا.
(الاسباب)
تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم؛ اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم 
المكتسب للقطعيه ،كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3523/2/ق لعام 1432ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امين السر
عطيه بن عيضه القاسمي 
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبد اللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي