tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-10 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=document_number:85211448-35c7-4234-9af9-ec19a6209dde entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) للمشاريع سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩.٦٤٠) ريال نظير قيام المدعيه بنقل مواد اسمنت سايب الي مواقع المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٧/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفق افاده النظام وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن البينات اجاب بمصادقه الرصيد وخطاب الموافقه بالتعميد المرفقه في النظام وتشير الدايره انها اطلعت علي مطابقه الرصيد وهي موافقه لمبلغ المطالبه وممهوره بختم شركه (...) للتجاره والمقاولات وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه شركه (...) في الدعوي وسبب وجود ختمها في المصادقه وافهمته بايداع مذكره جوابيه خلال خمسه ايام، وفي جلسه ١/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره (...) وقد ذكر بانه مالك الشركه المدعي عليها وقد افهمته الدايره بضروره ايداع ما يفيد صفته النظاميه في الشركه المدعي عليها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢/١/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مقر موكلته في مدينه جده ويطلب احاله القضيه لتلك المدينه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان وكيل المدعي عليها قد اسقط حقها بالدفع بالاختصاص المكاني لكونها قد تخلفت عن الدفع بذلك في الجلسه الاولي كما ان وكيلها قد افهم في الجلسه الماضيه بضروره الجواب عن الدعوي وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، فبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي نظرا لكون موكلته مقرها مدينه جده علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الدفع قبل ابداء اي طلب او دفاع في هذه الدعوي استنادا للماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي) وعليه فان المحكمه التجاريه بالرياض تكون غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي لان الاصل هو اقامه الدعوي في مقر المدعي عليها استنادا للماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) فعقد التاسيس الخاص بالمدعي عليها نص ان مقر الشركه المدعي عليها الرييسي هو مدينه جده، مما تكون المدعيه ملزمه برفع الدعوي في مقر المدعي عليها الرييسي، وهذه النتيجه التي توصلت اليها الدايره لا ينال منها ما ذكره المدعي وكاله ان المدعي عليها قد اسقط حقها في الدفع بالاختصاص المكاني لكونها قد تخلفت عن الجلسه الاولي، فبتامل الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه يتبين ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط في حال تقديم اي طلب او دفاع في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولم يربط ذلك في حال تخلف المدعي عليها عن الجلسه الاولي، وبالتالي فما دام انها لم تتقدم بطلب او دفع فان تمسك المدعي عليه وكاله بالدفع بالاختصاص المكاني قد وافق صريح النظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.