tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-09 document_type=ruling entity=document_number:319245a2-6258-4ba8-a10b-f8bb2a1283d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1083 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 9/4/1442ه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (197.000) ريال ليشغلها في معرضه لشراء وبيع السيارات ولم يتفقا علي نسبه ربح عدا ان ياخذ المدعي عليه من كل (100.000) ريال مبلغ (8.000) ريال مقابل الاتعاب والشكاوي والمصاريف وقرر بانه لا يعلم عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه وقرر بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ (99.600) ريال يمثل قيمه سيارتين بالاضافه الي مبلغ (3.000) ريال سلمه اياه مقابل شكايه من اشترا السيارتين فافهمته الدايره ببيان كم استلم من المدعي عليه مع ارفاق المستندات في الترافع الكتابي فتفهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان المدعي لم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي وفق ما افهم في الجلسه الماضيه وكذلك المدعي عليه لم يتجاوب وبسؤاله عن المستلم من المدعي عليه قرر بانه استلم 123.600 ريال وتشير الدايره الي ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليه بتشغيل الميكرفون والكاميرا حيث واجهه مشكله فيما يظهر في اللاقط الصوتي فافهمته الدايره بالخروج والدخول علي الجلسه فخرج وانتظرت وبعد ذلك بعضا من الوقت فلم يدخل وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي وقرر المدعي ان البينه علي الربح كشف الحساب علي مطبوعات المدعي عليه المرفق في خانت الطلبات المتضمن اجمالي صافي مستحقات المدعي ومبلغها 310.800 ريال، وقرر انه يطلب المبلغ المتبقي خلاف لما استلمه، ثم رفعا الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه الباقي من راس المال والارباح وقدره مايه وسبعه وثمانون الفا ومايتا ريال، ولما كان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه الاولي ولم يقدم عذرا لتخلفه ولم يقدم مذكره دفاع له ولم يوكل من يحضر نيابه عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وخرج في الجلسه الثانيه ولم يعد كما انه لم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي حيث طلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي وذلك في 9/4/1442ه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر" واذ قدم المدعي بينته المتمثله في كشف الحساب الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للسيارات في 9/9/1434ه العايده للمدعي عليه موقعه ومختمه ومؤرخه في 9/9/1434ه متضمنه المبلغ الاجمالي قدره 310800ريال وقرر المدعي ان هذا المبلغ صافي مستحقاته بعد ان خصم المدعي عليه ماله، ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن, لما كان هذا المبلغ وهو راس المال والربح قد استقر في ذمه العملاء منذ التاريخ المذكور المثبت علي المستند ولم يسلمه المدعي عليه المدعي مستحقاته حتي تاريخه كما ان قطع التواصل مع الشريك وعدم حضور جلسات شكايته من ضروب التعدي والتفريط ما يجعل الدايره تضمنه مال المدعي, وليلا يكون التغيب وسيله للمطل واضاعه الحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم عليه حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" برد راس مال المدعي بالاضافه الي ارباحه وقدرها 187200بعد خصم المستلم باقرار المدعي وقدره 123600ريال.
(منطوق الحكم)
بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (187200) مايه وسبعه وثمانون الفا وميتان ريال لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 406 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه سداد الباقي من راس المال والارباح والبالغ قدره(187.200) مايه وسبعه وثمانون الفا وميتا ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (187.200) مايه وسبعه وثمانون الفا وميتان ريال، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الموضوعيه: تتلخص اسباب الاعتراض علي الحكم فيما يلي:اولا: صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي (انتفاء الصفه في الدعوي)، اذ للدعوي وكما هو مقرر شرعا ونظاما مقومات اساسيه لا تقوم الا بها، اولها يتمثل في شرط الصفه، والذي يقصد به ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه، ومن الجدير بالذكر هنا ان المدعي عليه-المستانف- لا صفه له في الدعوي، مما يوجب معه بطلان الدعوي المرفوعه عليه.ثانيا: الحكم الصادر اتي خلافا للدعوي المقدمه من المدعي؛ حيث ان الاخير قد ادعي بمبلغ (99,600) تسعه وتسعون الف وستمايه ريال، والذي يمثل بدوره المبلغ المتبقي من قيمه بيع سيارتين علي عميله/ (...) طبقا للعقد الموقع بينهما، حيث كان المدعي عليه انذاك احد الشهود عليه، دون ان يكون له اي علاقه بهذا المبلغ المدعي به، ويشير المدعي عليه بهذا الخصوص الي ان المدعي قد استلم من عميله المذكور انفا مبلغ وقدره(24,400) ريال، الا انه في الوقت ذاته يدعي عليه-اي علي المستانف- بالمبلغ دون ادني علاقه ومبرر لذلك، وهذا الامر مثير للاستغراب والريبه معا، والذي علي اثره يطلب المستانف ادخال المدعو/ (...) في الدعوي بصفته طرف ثالث، ويؤكد المدعي عليه وبجلاء علي ان المبالغ المدعي بها لا تشغل ذمته الماليه اطلاقا، بل تشغل ذمه المدعو/ (...)؛ وذلك بموجب سندات صرف موجوده لدي المدعي عليه وكذا شيكات وتحويلات بنكيه، والتي بدورها تصب في حساب المدعي وتثبت في الوقت ذاته استلامه المبلغ، عطفا علي ذلك فالمدعي عليه يملك كشف سحوبات راس المال للمدعي بما مجموعه (189200) ريال، الي تاريخ 15 / 07 / 1439ه مما يشكل دليلا اضافيا علي عدم صحه الدعوي، مع العلم انه قد تم الحكم علي المدعي عليه بمبلغ يدعيه المدعي، برغم استلام هذا الاخير للمبلغ بعد تقديمه الكشف الذي يدعي به، والمؤرخ في 09 / 09 / 1434ه، فهذا الاخير الغايه منه فقط احصاء اموال المدعي لدي عملايه الذي قام بالتقسيط لهم، مما يؤكد وبجلاء عدم وجود اي عقد بينه والمدعي عليه، فضلا علي ان المدعي له كامل الحريه في التصرف بحسابه، وذلك حسب افاده المدعي عليه، وبعض العملاء الذي يقسط لهم يقوموا بالتحويل علي حسابه، والبعض الاخر يوردها في المعرض وتصرف له في تلك الحاله الاخيره بموجب سندات صرف مذيله بتوقيعه والمرفق بعضا منها لفضيلتكم، والبعض المتبقي والذي لا يسمح نظاما بارفاقه بحوزه المدعي عليه والبالغ عددها(25) سند صرف، بما فيها صور الشيكات، والمدعي عليه لديه شهود من اوليك العملاء الذين قاموا بالتحويل علي حساب المدعي مباشره، حيث يشهدوا بان المدعي قد استلم منهم خارج المعرض.ثالثا: ذكر الحكم في اسبابه ما يفيد تغيب المدعي عليه عن الجلسات، ويرجع ذلك الامر الي كونه قد وكل شخصا غير مؤهل، والذي بدوره تغيب عن جلسه واحده ولم يبلغه-المدعي عليه- بما حصل معه في القضيه، وتفاجا المدعي عليه بعد ذلك بصدور الحكم خلافا للمبلغ المدعي به من المدعي في دعواه والبالغ مامقداره(99,600) ريال، وذلك برغم انه وكما ذكر سلفا لا علاقه بتاتا للمستانف بذلك المبلغ المدعي به، ولايخفي علي فضيلتكم مدي تاثير جايحه كورونا علي سير الدعوي، حيث ان المدعي عليه ووكيله انذاك لم يكونوا ملمين بانعقاد الجلسات عن بعد، وكما ذكر وكيل المدعي عليه انذاك امره فضيله ناظر الدعوي بالخروج والعوده، الا ان الموقع الالكتروني الذي انعقدت الجلسه من خلاله كان به خلل لدي الوكيل انف الذكر، ولم يتمكن علي اثره من دخول الجلسه.رابعا: استند فضيله القاضي في اصدار حكمه علي ان يد الشريك يد امانه مالم يتعد او يفرط، وذلك الامر لا غبار عليه، ولكن المدعي عليه ذكر مليا انه ليس شريكا للمدعي ولا يوجد اي عقد مبرم بينهما بهذا الشان، وفضيله القاضي اصدر حكمه الطعين بناء علي كشف الحساب وسندات القبض التي فتح المدعي بها حسابه في المعرض والمقدمه جميعها منه، وكذا استند الي غياب المدعي عليه عن الجلسات، وكل تلك البينات تدحضها اسباب الاستيناف انفه الذكر اعلاه الوارده من المدعي عليه.خامسا: المدعي ليس له اي مبالغ لدي المدعي عليه، حيث ان المبالغ المدعي به عباره عن باقي قيمه عدد(2) سياره (...) موديل (...)، بطاقه جمركيه رقم هيكل (...) والمباعه بدورها علي المدعو/ (...)، بتاريخ 07 / 05 / 1433ه بمبلغ اجمالي وقدره(124000 الف ريال)، تدفع علي اقساط شهريه، واستلم المدعي من عميله مبلغ وقدره(24400 الف ريال) اي ان المتبقي يبلغ ما مقداره(99,600 الف ريال).سادسا: يزاول المدعي تقسيط السيارات لدي اكثر من معرض، فهو يقوم بشراء السيارات نقدا ويضعها في المعارض، ويقوم بعد ذلك ببيعها علي عملاء له بالتقسيط، بموجب عقود بينهم، ويكرر ذلك الامر بعده معارض، والمدعي عليه لديه ما يثبت ذلك، وكذا يؤكد الاخير علي عدم تحمله ادني مسؤوليه لسداد تلك المبالغ او ارجاعها، والتي تم صرفها علي عملايه.سابعا: ادخال المدعي عليه من قبل المدعي في الدعوي وادعاؤه بكون المدعي عليه مسؤول ينافي الصحه ويجانب الصواب، فالمدعي عليه مجرد شاهد علي البيع المنعقد بتاريخ 07 / 05 / 1433ه مع (...)، وتاسيسا علي ذلك نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي علي جواز الدفع بانتفاء الصفه في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث ان المدعي برفعه الدعوي علي المدعي عليه (...) يكون رفعها علي غير ذي صفه، مما يوجب معه نقض الحكم الطعين والغاؤه.وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا.ثانيا: الغاء الحكم الصادر علي المدعي عليه المستانف، والحكم مجددا برد الدعوي وصرف النظر عن دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه.ثالثا: ادخال (...) في الدعوي، وسؤاله عن المبلغ الذي يدعي به (...)) ثم بتاريخ 22 /7/ 1442ه قررت الدايره فتح المرافعه الكتابيه وسالت الدايره : بعد الاطلاع علي اللايحه المقدمه من المستانف فان الدايره توجه السؤال للمستانف ( المدعي عليه ) عن عقد الاستثمار المبرم بينه و بين المدعي و كشف ببيان العملاء المقسط عليهم , و عن صور العقود , و ارفاقها جميعا بالتفصيل , و عن الاجراءات التي اتخذها حيال المتعثرين , و هل انتهت تلك العقود لكل عميل , و هل استحقت مبالغها , و هل طالبهم امام الجهات المختصه او لا ؟ و قد افهمت المستانف بان عليه الجواب هنا في خانه الرد المخصصه في الاسفل وافهم بانه اتيح له اضافه مرفقات اللايحه , كما افهم بان عليه اتمام هذا الاجراء خلال (يومين) فقط ليتسني للدايره بعد ذلك اكمال النظر للقضيه , وفي حال لم يقم بذلك فسوف يتخذ الاجراء اللازم شرعا ونظاما ) ثم اجاب المدعي عليه بتاريخ 22 /7/ 1442ه : افيد فضيلتكم بانه لا يوجد عقد استثمار بيني وبين المدعي كما افيد فضيلتكم ان عملاء المذكور (5) خمسه اشخاص فقط مرفقه عقودهم وقد قام البعض بتسديده وتم تسليمه المبلغ الذي يدعي فيه بموجب اسناد صرف مرفقه لفضيلتكم كما ان بعض عملاءه وهم 1- (...) 2- (...). قاموا بايصال مبالغ له علي حسابه ولا نعلم كم وصل للمدعي وكم يبقي له كذلك نرفق لفضيلتكم جميع ما يثبت انه استلم جميع ما ورد في حسابه من عملاء في المعرض وليس للمعرض اي مسؤوليه عن عملاءه او المبالغ الباقيه عندهم كونه لا يوجد عقد استثمار او شراكه بيننا كذلك بعض عملاءه يحولون له علي حسابه وليس لنا علاقه بما تم الاتفاق بينهم وهذا ما يثبت بان دعواه علينا غير صحيحه كذلك توجد سندات صرف تحمل توقيعه بموجبها استلم جميع ما يدعي به لم يتسع الملف لتحميلها وعددها(25 ) سند صرف ارفقت سابقا مع اللايحه الاعتراضيه ) ثم بتاريخ 2 /8 / 1442ه (سالت الدايره: الحمد لله وحده وبعد فقد قررت الدايره سؤال (المستانف ضده ) المدعي عده اسيله وتطلب منه الاجابه عنها حيث ورد في اجابه المدعي عليه (المستانف ) في المرافعه الكتابيه عده نقاط وتطلب منه الاجابه عنها ومنها ما يتعلق بالسيارات المباعه علي 1- (...) 2- (...) .س 1/ من الذي باع تلك السيارتين هل هو انت ام المدعي عليه ؟ 2/ من الذي استحصل قيمتهن واستلمها؟ 3/ ما مقدار ما تم استلامه من القيمه؟ 4/ الرد علي كامل ما ورد في اجابه المدعي عليه في المرافعه الكتابيه وافهمت الدايره المستانف ضده بالجواب في المكان المخصص وارفاق المستندات خلال يومي عمل وفي حال عدم الاجابه فسيتم اتخاذ اللازم شرعا ونظاما ) ثم اجاب المدعي بتاريخ 2/ 8/ 1442ه : (مع تقديري التام لكم اصحاب الفضيله الا ان المدعي عليه ارفق لكم عقود بيع سيارات بالتقسيط لا تحمل توقيعي وانما تم تعبيتها من قبل المعرض تضمنت ثلاثه شهاده مالك المعرض واثنين شهاده شهود والملاحظ في ذلك ان المدعي عليه قام بتوقيع عقود بيع السيارات دون الحصول علي توقيعي وهذا دليل علي انه عقد استثماري واما ما يخص تزويدكم فيما يتعلق بالسيارات المباعه علي (...) و (...) فان الذي باع هو المعرض والدليل في ما ارفقه نظرا لعدم وجود توقيعي وانما هذا اثبات علي حقي احضره المدعي عليه واما استحصال المبالغ فان المعرض هو المسؤول عن ذلك واذا كان لديه سندات صرف حسب قوله وتحمل توقيعي فاني ارغب تزويدي بنسخ منها كون المذكور غير متجاوب معي ومع المحكمه التجاريه التي حكمت بعد تسويفه ومماطلته) كما اجاب المدعي عليه بتاريخ 3/ 8/ 1442ه : (بصفتي الوكيل بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي اوجز لفضيلتكم ما يلي:1- هل يعقل اصحاب الفضيله ان ما يدعي به صحيح وهو يستلم من عملاءه المبالغ ويستلم جميع ما يرد له من عملاءه في المعرض باسناد صرف تم ارفاقها لفضيلتكم سابقا تحمل توقيعه كما انه يستلم من عملاءه خارج المعرض بشهاده احد عملاءه (المرفقه ) لفضيلتكم وايضا هناك من عملاءه من يشهدون بذلك وكيف يكون هذا العمل عمل استثماري .2- اما فيما يخص سؤاله عن توقيع عقود السيارات اجيب لفضيلتكم بهذا الخصوص بانه قام بتفويض موكلي شفويا ببيع السيارات بعد الرجوع له هاتفيا ولدي موكلي يمين علي ذلك. وذلك لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : ( لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) حديث حسن رواه البيهقي .3- اما فيما يخص سؤاله عن اسناد الصرف وان موكلي لم يتجاوب معه فهذا غير صحيح ولم يطلبها من موكلي وقد تم ارفاقها سابقا لفضيلتكم وﷲ يحفظكم ويرعاكم،،،) ثم بتاريخ 3/ 8/ 1442ه (سالت الدايره : الحمد لله فقد قررت الدايره سؤال المدعي (...) عده اسيله وتطلب منه الاجابه عنها : 1- ما هي بينتك علي كون المدعي عليه هو المستثمر لك بشكل مباشر؟ 2- هل يوجد عقد استثمار محرر بينكما ومكتوب؟ 3- العميل (...) كم المبالغ التي وصلتك من قيمه بيع السياره وكم المتبقي منها ؟ 4- ذكرت في دعواك في الدايره الابتداييه ان المدعي عليه ياخذ عموله قدرها (8000) ثمانيه الاف ريال علي كل (100000) ميه الف ريال كيف ذلك هل ياخذها ابتداء عند العقد او بعد استحصال المبالغ من العملاء) ثم اجاب المدعي (...) بتاريخ 3/ 8/ 1442ه :( كما لا يخفي علي علم فضيلتكم بان المذكور دون ما كتبه الشاهد في الورقه التي احضرها في البند 26 وهذا يسقط شهاده الشاهد ) ثم اعادت عليه الدايره السؤال السابق فاجاب المدعي بتاريخ 3/ 8/ 1442ه : (بما يخص السؤال الاول : توقيعه علي العقود دون حصوله علي توقيعي يثبت تخويله فيما يخص السؤال الثاني :فقد صدر حكم من المحكمه العامه برقم 361005553 في 5/1/1436 فيما يخص مطالبه المعرض بقيمه المبيع المسجل باسمي مرفق نسخه منه يثبت بانه هو مخول فيما ينكر وتم تسليم الوكيل مبلغ 1500 ريال لتقديم الدعوي مكتوبه في الاوراق المرفقه فيما يخص السؤال الثالث: فقد تم ارفاق هذا الحكم الذي يبين مطالبتي ل (...) فقد سلمني المعرض بيان يوضح الواصل والباقي ومنهم المدعو (...). فيما يخص السؤال الرابع : فقد بلغني المدعي عليه شفهيا بذلك دون توقيع اوراق وتكفيني يمينه في هذا السؤال في حال الانكار ) . ثم جري قفل باب المرافعه الكتابيه ، وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الخميس الموافق 05 / 08 / 1442ه حضر المدعي (...) (المستانف ضده) وحضر لحضوره المدعي عليه (...) (المستانف) كما حضر وكيل المدعي عليه المدونه هويتهم بعاليه وبناء علي ما تم في المرافعه الكتابيه فقد جري افهام المدعي بان بينته التي قدمها غير موصله وان له يمين المدعي عليه اصاله علي نفي كونه شريك ومستثمر معه فهل تطلب يمينه او لا؟ فاجاب المدعي بقوله انني اطلب يمين المدعي عليه فجري سؤال المدعي عليه اصاله هل انت مستعد بحلف اليمين الشرعيه علي نفي كونك شريكا مستثمرا مع المدعي في معرض السيارات والمسلم مبالغها لك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 7 / 5 / 1433ه بمبلغ ( 100000) مايه الف ريال وسند القبض رقم (...) و تاريخ 30/ 6/ 1434ه بمبلغ (97000) سبعه وتسعون الف ريال لدعم الحساب المرفقين في دعوي المدعي وان هذا الحساب والمبالغ تخصه فقال انني مستعد بحلف اليمين فجري وعظه ونصحه وبيان خطر اليمين فقال انني مستعد بحلف اليمين فاذنت له الدايره بحلف اليمين الشرعيه فحلف قايلا "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اكن شريكا مع المدعي (...) او مستثمرا له في المبالغ التي سلمها لي بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 7 / 5 / 1433ه بمبلغ ( 100000) مايه الف ريال وسند القبض رقم (...) و تاريخ 30/ 6/ 1434ه بمبلغ (97000) سبعه وتسعون الف ريال لدعم الحساب المرفقين في دعوي المدعي وان هذا الحساب والمبالغ تخصه وﷲ العظيم" هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه
(الاسباب) 
لما كان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه وبعد دراسه الحكم والرجوع لملف القضيه ، وحيث قررت الدايره فتح المرافعه الكتابيه ، وقد جري مناقشه اطراف الدعوي من خلال المرافعه الكتابيه فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ؛ حيث ان المدعي قد ذكر في محضر ضبط الجلسه الاولي بانه سلم المدعي عليه مبلغ مايه وسبعه وتسعون الف (197،000) ريال ليشغلها في معرضه لشراء وبيع السيارات ولم يذكر اتفاقهما علي نسبه ربح معينه وانما ياخذ المدعي عليه من كل مايه الف (100،000) ريال مبلغ ثمانيه الاف (8000) ريال مقابل الاتعاب والشكاوي والمصاريف ، وحيث ان طلبه بالزام المدعي عليه مبلغ تسعه وتسعون الف وستمايه ريال(99،600) ريال عباره عن قيمه سيارتين بالاضافه الي ثلاثه الاف (3000) ريال سلمها اياه مقابل شكايه من اشتري السيارتين، وحيث ان الدايره الابتداييه طلبت من المدعي بيان بالمبالغ المستلمه من المدعي عليه ولم يتجاوب من خلال المرافعه الكتابيه وكذلك لم يتجاوب المدعي عليه من خلال المرافعه الكتابيه ، ولما كانت الدايره بنت حكمها علي اساس عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يقدم مذكره دفاعه قبل موعد الجلسه كما انه خرج من الجلسه الثانيه من برنامج التيم عن بعد ولم يعد ، كما بنت حكمها علي كشف الحساب المقدم من المدعي والصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للسيارات بتاريخ 9/ 9/ 1434ه والعايد للمدعي عليه ومذيله بختمه وتوقيعه ويتضمن ان اجمالي مبلغ المدعي قدره ثلاثمايه وعشره الاف ريال (310،000) ريال وقرر المدعي ان هذا المبلغ صافي مستحقاته وانه استلم من مستحقاته مبلغ قدره مايه وثلاثه وعشرون الف وستمايه ريال (123،600) وان المبلغ المتبقي له مبلغ قدره (187،400) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه ريال ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (187،400) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه ريال، وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وقد دفع بعدم صفته في الدعوي وانه لا يوجد عقد شراكه بينهما و بان كشف الحساب المقدم من المدعي انما هو احصاء لاموال المدعي عند العملاء الذين قام بتقسيطهم ، وبعد اجراء المرافعه الكتابيه فقد قرر المدعي عليه بعدم وجود عقد بينه وبين المدعي , فسالت الدايره المدعي البينه علي العقد بينهما وبينته علي الشراكه والاستثمار فاجاب بان توقيع المدعي عليه علي العقود المحرره في بيع السيارات دون حصول توقيع منه يثبت تخويله ، ولم يقدم مستندا او بينه تثبت الشراكه او الاستثمار سوي ما قرره ، وقد قرر بان عقود السيارات لم يوقعها فهي دليل علي انه سلم المبالغ له للاستثمار، وقد ارفق المدعي عقود السيارات المشار لها رغم انه في دعواه يطالب بقيمتها وكونه يستشهد بالعقود المقدمه من المدعي عليه وهو يقرر بانه لا علاقه له بها وان المدعي عليه مسؤول عنها مما يدل علي اضطرابه ، وحيث ان المدعي لم يقدم عقدا علي الشراكه والاستثمار بينهما ، وحيث انه سلم المبالغ للمدعي عليه ولم يحرر بها اي عقد وذلك تفريط منه ، كما ان المدعي قرر بان المدعي عليه ياخذ مبلغا محددا قدره ثمانيه الاف(8000) ريال عن كل مايه الف (100،000) ريال مما يدل علي ان العقد بينهما ليس عقد شراكه ، وعلي فرض انه شركه مضاربه فان ما يستحقه المدعي عليه محدد ومعلوم لذا فان هذه الشراكه فاسده ، وحيث ان اجابته لم تكن صريحه في اجابته علي اسيله الدايره بخصوص عقد الشراكه وبينته عليها ، وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان في اجابتهما وما قدماه من مستندات فان الدايره تكيف العلاقه بينهما بانها عقد وكاله بعموله ، وحيث قررت الدايره بان ما قدمه المدعي يعتبر بينه غير موصله وان له يمين المدعي عليه الشرعيه علي نفي الشراكه والاستثمار وان المبلغ يخص المدعي وحده وحيث قرر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليه وحيث حلف المدعي عليه اليمين الشرعيه التي طلبت منه ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه . 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (1083) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 14 /06 / 1442ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (187.200) مايه وسبعه وثمانون الفا وميتا ريال، ثانيا : عدم قبول دعوي المدعي (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي 
عضو
عبدالاله بن ظاهر العنزي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار